الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تطور خدمة إصدار الخطابات الفورية
  • الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية تترأس اجتماع لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • «مالية النواب» تناقش ملاحظات تقرير ديوان الرقابة بحضور وزير العمل
  • «مرافق النواب» تناقش مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البناء

وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تطور خدمة إصدار الخطابات الفورية

في‭ ‬إطار‭ ‬الجهود‭ ‬الحكومية‭ ‬لتطوير‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬وإعادة‭ ‬هندستها‭ ‬طوّرت‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ...اقرأ المزيد

الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية تترأس اجتماع لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ترأست سعادة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية رئيس لجنة م...اقرأ المزيد

«مالية النواب» تناقش ملاحظات تقرير ديوان الرقابة بحضور وزير العمل

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اجتماعها صباح يوم الأربعاء، برئاسة سعادة النائب أح...اقرأ المزيد

«مرافق النواب» تناقش مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البناء

عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، اجتماعًا صباح اليوم، برئاسة سعادة النائب محمد موسى مح...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 01/05/2012 » «التشريعية» تقر «التعذيب ما يسبب ألماً شديداً» وترفعه إلى الحكومة » 

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3524 - الثلاثاء 01 مايو 2012م الموافق 10 جمادى الآخرة 1433هـ

«التشريعية» تقر «التعذيب ما يسبب ألماً شديداً» وترفعه إلى الحكومة

أقر مجلس الشورى بعد مجلس النواب مشروعاً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) للعام 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (1) للعام 2012م (إساءة استعمال الوظيفة العامة، والجرائم المخلة بسير العدالة) والذي يعرِّف التعذيب بأنه ما يسبب «ألماً شديداً أو معاناة شديدة، سواء جسديّاً أو معنويّاً، بشخص يحتجزه أو تحت سيطرته بغرض الحصول منه أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف»، ونص المشروع على أنه «لا تسري مدة التقادم بشأن جرائم التعذيب المنصوص عليها بهذه المادة».
وإقرار مجلس الشورى للمشروع بقانون يعني رفعه إلى الحكومة تمهيداً لإصداره كقانون من قبل عاهل البلاد.
وذكرت المادة (208) بعد التعديل أنه يُعاقب بالسجن كل موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ألحق عمداً ألماً شديداً أو معاناة شديدة، سواء جسديّاً أو معنويّاً، بشخص يحتجزه أو تحت سيطرته بغرض الحصول منه أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص آخر، أو تخويفه أو إكراهه هو أو شخص آخر، أو لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز من أي نوع. ويعاقب بالسجن كل موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة هدد شخصاً يحتجزه أو تحت سيطرته بأي من الأفعال المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة أو إذا ارتكبت هذه الأفعال من قبل طرف آخر بتحريض منه أو بموافقته أو بقبوله. وتكون العقوبة السجن المؤبد عندما يؤدي التعذيب إلى موت المجني عليه. ولا تطبق هذه المادة على حالات الألم أو المعاناة الناشئة عن أو المترتبة على أو الملازمة لإجراءات أو عقوبات قانونية. ولا تسري مدة التقادم بشأن جرائم التعذيب المنصوص عليها بهذه المادة.
فيما أوضحت المادة (232) بعد التعديل أنه «يعاقب بالسجن كل شخص ألحق عمداً ألماً شديداً أو معاناة شديدةً سواء جسديّاً أو معنويّاً، بشخص يحتجزه أو تحت سيطرته بغرض الحصول منه أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص آخر، أو تخويفه أو إكراهه هو أو شخص آخر، أو لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز من أي نوع. ويعاقب بالسجن كل شخص هدد شخصاً آخر يحتجزه أو تحت سيطرته بأي من الأفعال المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة، أو إذا ارتكبت هذه الأفعال من قبل طرف آخر بتحريض منه، أو بموافقته أو بقبوله. وتكون العقوبة السجن المؤبد عندما يؤدي التعذيب إلى موت المجني عليه. ولا تسري مدة التقادم بشأن جرائم التعذيب المنصوص عليها بهذه المادة».
وتساءل العضو عبدالعزيز أبل عن «مسئولية القادة»، مؤكدا «الحاجة إلى مثل هذا الأمر سواء في المشروع أو في غيره».
ورد وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن «ما تم من تعديل هو تعريف التعذيب وفق المعايير الدولية، ومسألة أن التعذيب من الممكن أن يقوم به شخص عادي فهذا موجود وفق مبادىء روما».
واقترح العضو عبدالجليل العويناتي حذف «التخويف من التعريف لكي لا نندم في المستقبل»، وقال «هل المطلوب من وزارة الداخلية أو الجهات التنفيذية أن تعتقل الارهابيين أو غيرهم عن طريق ممرضات؟، لأن الاعتقال يمكن أن يكون تخويفاً».



مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
«النواب» يقر... التعذيب هو ما يسبب ألماً شديداً والقانون لا يسري بالتقادم
مشروع قانون: التعذيب يرتبط بالألم الشديد ولا يسري بالتقادم
النائب العام ينشئ وحدة للتحقيق في جرائم التعذيب من المسئولين الحكوميين


 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك