الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «الشورى» يناقش اليوم التقرير المدقق والبيانات المالية لحساب التأمين ضد التعطل
  • شرطة البحرين.. أمن يُصنع بالشراكة وتعزيز الثقة وترسيخ احترام حقوق الإنسان
  • رئيس «الوطنية لحقوق الإنسان» : 24205 مستفيدين من خدمات المؤسسة وقدمنا 182 رأياً استشارياً للسلطات الثلاث

«الشورى» يناقش اليوم التقرير المدقق والبيانات المالية لحساب التأمين ضد التعطل

يناقش‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬العاشرة‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭...اقرأ المزيد

شرطة البحرين.. أمن يُصنع بالشراكة وتعزيز الثقة وترسيخ احترام حقوق الإنسان

لم يعد مفهوم الأمن في العصر الحديث مرادفاً للضبط الصارم أو إنفاذ القانون بالقوة وحدها، بل أصبح منظوم...اقرأ المزيد

رئيس «الوطنية لحقوق الإنسان» : 24205 مستفيدين من خدمات المؤسسة وقدمنا 182 رأياً استشارياً للسلطات الثلاث

كشف رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان علي الدرازي أن "عدد المستفيدين من برامج وفعاليات المؤسسة منذ ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 03/05/2012 » المشروع بقانون جاء من الحكومة بناء على توصيات بسيوني » 

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3526 - الخميس 03 مايو 2012م الموافق 12 جمادى الآخرة 1433هـ

المشروع بقانون جاء من الحكومة بناء على توصيات بسيوني
«النواب» يقر نقل دعاوى التعذيب من القضاء العسكري إلى «العادي»

القضيبية - مالك عبدالله، علي الموسوي
ممثلو وزارتي الدفاع والداخلية أثناء مناقشة المشروع
وافق مجلس النواب على مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) للعام 1982، وينص التعديل على عدم اعتبار الجرائم المتعلقة بحالات الادعاء بالتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الوفاة المرتبطة بها من الجرائم العسكرية، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها للنيابة العامة والمحاكم العادية.
ورفع المشروع الذي جاء كمشروع حكومي إلى مجلس الشورى بصفة الاستعجال، وقالت هيئة الإفتاء والتشريع إنه جاء تنفيذاً للتوصية رقم (1719) الصادرة عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، مشيرة إلى أن التعديل يمثل ضمانة حقيقية للأفراد الواقع عليهم أي من صور التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الذين يتوفون نتيجة ذلك، أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية.
ولفتت هيئة الإفتاء والتشريع إلى أنه تنفيذاً للتوصية رقم (1719) الصادرة عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي تنص على «تبني إجراءات تتطلب من النائب العام التحقيق في دعاوى التعذيب والأشكال الأخرى من المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المعاملة أو العقوبة المهينة...». وكذا أحكام المرسوم بقانون رقم (4) للعام 1998 بالانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر/ كانون الأول 1984، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (34) للعام 1999، وبناءً على تكليف وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف؛ فقد تم إعداد مشروع القانون المرفق، وقد أخذ في الاعتبار قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) للعام 1976 وتعديلاته، وقانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) للعام 1982 وتعديلاته، وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) للعام 2002، المعدل بالقانون رقم (41) للعام 2005.
ويتكون المشروع من مادتين: تناولت الأولى منه إضافة فقرة أخيرة إلى المادة (81) من قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) للعام 1982 التي نظمت اختصاص المحاكم العسكرية لقوات الأمن العام، بحيث تتضمن الفقرة المضافة استثناء على هذا الاختصاص وذلك بعدم اعتبار الجرائم المتعلقة بحالات الادعاء بالتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الوفاة المرتبطة بها من الجرائم العسكرية، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها للنيابة العامة والمحاكم العادية، وهو ما يمثل ضمانة حقيقية للأفراد الواقع عليهم أي من صور التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الذين يتوفون نتيجة ذلك، أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية.
من جهته؛ أشاد النائب أحمد الملا بـ «ما وصل إليه القضاء العسكري في البحرين، سواءً في قوة الدفاع أو وزارة الداخلية»، لافتاً إلى أن «هذه التعديلات جاءت ضمن التعديلات التي أوصى بها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ويتفق مع اتفاقية التعذيب التي وقعتها البحرين في العام 1988».
أما النائب علي الزايد؛ فأشار إلى أن «هذا المشروع تنفيذ لتوصيات تقصي الحقائق، ويصب في المصب الصحيح، وخصوصاً في الفصل في دعاوى التعذيب».



قانون رقم (41) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002
مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 بشأن نظام قوات الأمن العام
مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1998 بالانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1984
مرسوم بقانون رقم (34) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1998 بالانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1984
مرسوم بقانون رقم (46) لسنة ‏2002‏‏ بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
أمر ملكي رقم (29) لسنة 2011 بشأن امتيازات وحصانات لجنة تقصي الحقائق وإجراءات عملها
 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك