صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 3530 - الإثنين 07 مايو 2012م الموافق 16 جمادى الآخرة 1433هـ
لتنظيم العلاقة
بينها وبين وزارة التربية والتعليم
تقوي تقترح إصدار قانون لدور الحضانة ورعاية الأطفال
القضيبية - مجلس
النواب
قدمت رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب سوسن
تقوي، اقتراحاً بقانون بشأن دور الحضانة ورياض الأطفال، على النحو الآتي:
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 1976، وتعديلاته، وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة
1998 بإنشاء المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، وعلى القانون رقم (27) لسنة
2005 بشأن التعليم، وعلى القانون رقم (57) لسنة 2006 بشأن صندوق العمل، وعلى
القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، أقر مجلس الشورى
ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين
كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:
دور حضانة: مؤسسة تربوية يلتحق بها الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم عن سن الثالثة
بقصد رعايتهم، وتنشأ بترخيص من الوزارة.
روضة الأطفال: مؤسسة تربوية يلتحق بها الأطفال الذين لا تقل سنهم عن ثلاث سنوات ولا
يتجاوز ست سنوات، وتنشأ بترخيص من الوزارة.
الوزارة: وزارة التربية والتعليم.
الوزير: الوزير المختص بشئون التربية والتعليم.
صندوق العمل: صندوق العمل المنشأ بالقانون رقم (57) لسنة 2006.
المدير: مدير دور الحضانة أو روضة الأطفال.
المعلم: من يقوم بالتعليم في دور الحضانة أو روضة الأطفال، ويدخل ضمن ذلك من يتولى
عملية إشرافية أو إدارية بمؤهل يماثل مؤهل المعلم.
العامل: من يعمل في دور الحضانة أو روضة الأطفال ولا يمارس العمل التربوي.
مادة (2)
ينظم العمل بدور الحضانة أو رياض الأطفال وفق قرارات يصدرها الوزير.
مادة (3)
تلتزم كل من دور حضانة أو روضة أطفال بمنهج تربوي معتمد من الوزارة.
مادة (4)
يشترط في المعلم في دور الحضانة أو رياض الأطفال أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية
العامة مع تأهيل معلم رياض الأطفال أو دبلوم رياض الأطفال.
على أن يكون مدير الحضانة أو روضة الأطفال حاصلاً على مؤهل جامعي مع دبلوم رياض،
ولا تقل سنوات عمله عن ثلاث سنوات.
ولا تسري هذه الشروط على العاملين في دور الحضانة أو رياض الأطفال قبل العمل بهذا
القانون.
مادة (5)
الحد الأدنى للأجر الذي تدفعه دور الحضانة أو روضة الأطفال للمدير أو المعلم هو أجر
المثل في سوق العمل، ويحدد أجر المثل بقرار من الوزير.
مادة (6)
يلتزم صندوق العمل بدفع الفرق بين الأجر الذي يتقاضاه المدير والمعلم في دور
الحضانة أو روضة الأطفال، وبين الأجر الشهري الذي يتقاضاه حامل المؤهل المماثل الذي
يعمل في وزارات الدولة وهيئاتها الحكومة، ويحدد هذا الفرق بقرار من الوزير بالتنسيق
مع الوزير المعني بشئون صندوق العمل.
مادة (7)
يعتبر مجموع ما يتقاضاه المدير والمعلم من دور الحضانة أو روضة الأطفال ومن صندوق
العمل الأجر الأساسي الذي يجري على أساسه حساب الاقتطاع لأنظمة التقاعد.
مادة (8)
على الوزير إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (9)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وأشارت تقوي في المذكرة الإيضاحية إلى أن «دور الحضانة ورياض الأطفال هما اللبنة
الأولى في مسيرة الإنسان داخل المؤسسات التعليمية، وانتشرت تلك المؤسسات انتشاراً
كبيراً في مملكة البحرين، وزاد اهتمام الناس بها وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من حياتهم
ومتطلباتهم الأساسية نتيجة دخول المرأة البحرينية في جميع مناحي الوظائف والأعمال،
فأصبح رب الأسرة والأم بالعمل خارج المنزل، وأصبحت تربية الأطفال في سنواتهم الأولى
من اختصاص المؤسسات التعليمية كدور الحضانة أو رياض الأطفال إلا أننا وللأسف
الشديد، ولانزال نفتقد قانون خاص ينظم العلاقة بين تلك المؤسسات التعليمية وبين
وزارة التربية والتعليم، على أن يضمن كيفية إنشائها وإدارتها وفق معايير محددة وعلى
نسق مستويات مختلفة حسب مواصفات ورسوم كل مؤسسة تربوية».
دستور
مملكة البحرين
قانون
رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم
قانون
رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
قانون
رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
المرسوم
بقانون وفقًا لأخر تعديل مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في
القطاع الأهلي
مرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
مرسوم
بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة