الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني
  • المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج
  • الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
  • نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
  • صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحض...اقرأ المزيد

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

رفع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭...اقرأ المزيد

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

انطلقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬بعنون‭ ‬دور‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النهج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (24) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (25) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 07/05/2012 » تقوي تقترح إصدار قانون لدور الحضانة ورعاية الأطفال » 

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3530 - الإثنين 07 مايو 2012م الموافق 16 جمادى الآخرة 1433هـ

لتنظيم العلاقة بينها وبين وزارة التربية والتعليم
تقوي تقترح إصدار قانون لدور الحضانة ورعاية الأطفال

القضيبية - مجلس النواب
قدمت رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب سوسن تقوي، اقتراحاً بقانون بشأن دور الحضانة ورياض الأطفال، على النحو الآتي:
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976، وتعديلاته، وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بإنشاء المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، وعلى القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، وعلى القانون رقم (57) لسنة 2006 بشأن صندوق العمل، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:
دور حضانة: مؤسسة تربوية يلتحق بها الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم عن سن الثالثة بقصد رعايتهم، وتنشأ بترخيص من الوزارة.
روضة الأطفال: مؤسسة تربوية يلتحق بها الأطفال الذين لا تقل سنهم عن ثلاث سنوات ولا يتجاوز ست سنوات، وتنشأ بترخيص من الوزارة.
الوزارة: وزارة التربية والتعليم.
الوزير: الوزير المختص بشئون التربية والتعليم.
صندوق العمل: صندوق العمل المنشأ بالقانون رقم (57) لسنة 2006.
المدير: مدير دور الحضانة أو روضة الأطفال.
المعلم: من يقوم بالتعليم في دور الحضانة أو روضة الأطفال، ويدخل ضمن ذلك من يتولى عملية إشرافية أو إدارية بمؤهل يماثل مؤهل المعلم.
العامل: من يعمل في دور الحضانة أو روضة الأطفال ولا يمارس العمل التربوي.
مادة (2)
ينظم العمل بدور الحضانة أو رياض الأطفال وفق قرارات يصدرها الوزير.
مادة (3)
تلتزم كل من دور حضانة أو روضة أطفال بمنهج تربوي معتمد من الوزارة.
مادة (4)
يشترط في المعلم في دور الحضانة أو رياض الأطفال أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة مع تأهيل معلم رياض الأطفال أو دبلوم رياض الأطفال.
على أن يكون مدير الحضانة أو روضة الأطفال حاصلاً على مؤهل جامعي مع دبلوم رياض، ولا تقل سنوات عمله عن ثلاث سنوات.
ولا تسري هذه الشروط على العاملين في دور الحضانة أو رياض الأطفال قبل العمل بهذا القانون.
مادة (5)
الحد الأدنى للأجر الذي تدفعه دور الحضانة أو روضة الأطفال للمدير أو المعلم هو أجر المثل في سوق العمل، ويحدد أجر المثل بقرار من الوزير.
مادة (6)
يلتزم صندوق العمل بدفع الفرق بين الأجر الذي يتقاضاه المدير والمعلم في دور الحضانة أو روضة الأطفال، وبين الأجر الشهري الذي يتقاضاه حامل المؤهل المماثل الذي يعمل في وزارات الدولة وهيئاتها الحكومة، ويحدد هذا الفرق بقرار من الوزير بالتنسيق مع الوزير المعني بشئون صندوق العمل.
مادة (7)
يعتبر مجموع ما يتقاضاه المدير والمعلم من دور الحضانة أو روضة الأطفال ومن صندوق العمل الأجر الأساسي الذي يجري على أساسه حساب الاقتطاع لأنظمة التقاعد.
مادة (8)
على الوزير إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (9)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وأشارت تقوي في المذكرة الإيضاحية إلى أن «دور الحضانة ورياض الأطفال هما اللبنة الأولى في مسيرة الإنسان داخل المؤسسات التعليمية، وانتشرت تلك المؤسسات انتشاراً كبيراً في مملكة البحرين، وزاد اهتمام الناس بها وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من حياتهم ومتطلباتهم الأساسية نتيجة دخول المرأة البحرينية في جميع مناحي الوظائف والأعمال، فأصبح رب الأسرة والأم بالعمل خارج المنزل، وأصبحت تربية الأطفال في سنواتهم الأولى من اختصاص المؤسسات التعليمية كدور الحضانة أو رياض الأطفال إلا أننا وللأسف الشديد، ولانزال نفتقد قانون خاص ينظم العلاقة بين تلك المؤسسات التعليمية وبين وزارة التربية والتعليم، على أن يضمن كيفية إنشائها وإدارتها وفق معايير محددة وعلى نسق مستويات مختلفة حسب مواصفات ورسوم كل مؤسسة تربوية».



دستور مملكة البحرين
قانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم
قانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
المرسوم بقانون وفقًا لأخر تعديل مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة
 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك