صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 3532 - الأربعاء 09 مايو 2012م الموافق 18 جمادى الآخرة 1433هـ
إقرار منح مَنْ يتعرض للانتقام حقّاً خاصّاً بالادعاء بحقوقه المدنية
أقر مجلس النواب في
جلسته أمس (الثلثاء) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (46) للعام 2002،(منح من يدعي تعرضه للانتقام حقّاً خاصّاً في
الادعاء بحقوقه المدنية)، والذي يوفر الحماية لرافعي دعاوى التعذيب من الانتقام.
وجاء التشريع بحسب هيئة الإفتاء والتشريع بناء على توصيات اللجنة البحرينية
المستقلة لتقصي الحقائق والتي تضمنت «سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية عند
توقيف الأشخاص حتى عند إعلان حالة السلامة الوطنية، والتوصية رقم (1719) والمتضمنة
أن يوفر التشريع وسيلة تعويض لأي شخص يدعي تعرضه للانتقام بسبب رفعه دعوى بالتعذيب
أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وبناء على
تكليف من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، فقد تم إعداد مشروع القانون
المرفق.
وبحسب الهيئة؛ فإن المشروع بقانون يتكون من مادتين: تناولت الأولى إضافة مادة جديدة
إلى الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (46) للعام 2002 برقم (22 مكرر) تعطي الحق لمن يدعي تعرضه للانتقام بسبب
سابقة ادعائه بتعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو
اللاإنسانية أو المهينة أن يدعي بحقوق مدنية قبل المتهم أثناء جمع الاستدلالات أو
مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة تكون
عليها حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة وذلك كله إذا ما شكل الانتقام جريمة،
كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة ذاتها أنه في حالة اتخاذ الانتقام شكلاً غير
معاقب عليه جنائيًّا يكون الاختصاص للمحاكم المدنية.
كما تضمن المشروع إضافة مادة جديدة إلى نهاية الفصل الثالث من الباب الأول من
الكتاب الثاني من القانون ذاته تحت عنوان «القبض على المتهم» برقم (64 مكرر)، تقضي
بسريان الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل والمتعلقة بضمانات القبض على المتهم
وذلك أثناء إعلان حالة السلامة الوطنية، أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية.
وتشير المادة الأولى إلى أنه يضاف إلى الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون
الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) للعام 2002 مادة جديدة برقم
(22 مكرر)، كما يضاف إلى الفصل الثالث من الباب الأول من الكتاب الثاني من القانون
ذاته تحت عنوان «القبض على المتهم» مادة جديدة برقم (64 مكرر)، نصهما الآتي: تسري
الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل أثناء إعلان حالة السلامة الوطنية.
فيما أجازت المادة 22 مكرر لمن «يدعي تعرضه للانتقام بسبب سابقة ادعائه بتعرضه
للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أن
يدعي بحقوق مدنية قبل المتهم أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام
المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة تكون عليها حتى صدور القرار
بإقفال باب المرافعة، ولا يقبل منه ذلك أمام المحاكم الاستئنافية، وذلك إذا ما شكل
الانتقام جريمة، وفي حالة اتخاذ الانتقام شكلاً غير معاقب عليه جنائيًّا يكون
الاختصاص للمحاكم المدنية».
مرسوم
بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية