جريدة الأيام - الثلاثاء 15
مايو 2012 - العدد 8436
الشيخ خالد: من حقّهم
الحصول على الحماية والأمن.. المبارك: السلطة التشريعية متفاعلة مع المستجدات
الشورى يقر تشديد عقوبة الاعتداء على رجال الأمن والعسكريين
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس، على مشروع القانون الذي
أقرّه مجلس النواب الأسبوع الماضي، بتشديد العقوبة ضدّ المعتدين على رجال الأمن.
وتنص «التعديلات» التي أدخلها النواب والشوريون على قانون العقوبات، تنص على تشديد
العقاب ضدّ من يعتدي على أحد أعضاء رجال قوات الأمن العام أو أحد العسكريين في قوة
دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني، وتتم العقوبة على ثلاث مراحل وهي
السجن لمدة لا تقل عن سبع إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة دون أن يقصد إحداثها،
وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا أحدث به عمدا عاهة مستديمة، في حين
تكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت ولم يقصد من ذلك قتله».
من جانبه، أوضح رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الشيخ د.خالد آل خليفة
أن رجال الأمن مواطنون أساسا ويطبق عليهم قانون العقوبات، وأن من حقّهم الحصول على
الحماية الكافية ضدّ المعتدي، خصوصاً وأنهم يقومون بواجبهم على أكمل وجه من أجل استتباب
الأمن.
من جانبها، قالت العضو الدكتورة عائشة المبارك أن هذا المشروع ينم عن تفاعل المشرع
مع ما يحدث في الشارع البحريني من اعتداءات مشينة على رجال الأمن، متوقعة أن يسهم القانون
بعد إقراره وإنفاذه في الحد أو التقليل من تلك الاعتداءات.
فيما اعتبرت العضو لولوة العوضي، بأنه لا يوجد فراغ تشريعي فيما يتعلق بحماية رجال
الأمن، ولكن المشكلة في تطبيق التشريعات وتفعيلها، إلاّ أنها أيدت في ذات الوقت مشروع
القانون الذي يهدف إلى تشديد العقوبات والمزيد من تأمين الحماية لرجال الأمن.
وشدّدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في تقريرها على أهمية القانون،
حيث إن المادة (221) من قانون العقوبات قد تضمنت في فقرتها الأولى القاعدة العامة في
عقاب من تعدى على موظف عام او مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو خدمته
فجعلت عقوبته الحبس، ونظراً لجسامة المخاطر التي يتعرض لها رجال الأمن العام والعسكريين
من منتسبي قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني، فقد تم تشديد العقاب
على التعدي عليهم، وردع من تسول له نفسه الاعتداء على رجال الأمن العام، أو العسكريين،
من خلال النص على إضافة فقرة جديدة إلى المادة (221) من قانون العقوبات تتضمن ذلك.
واشتمل مشروع القانون فضلاً عن الديباجة على مادتين، حيث تضمنت المادة الأولى منه إضافة
فقرة جديدة إلى المادة (221) من قانون العقوبات، وهي أن تكون العقوبة السجن إذا وقع
التعدي على عضو من قوات الأمن العام أو على أحد العسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين
أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني، وتكون العقوبة لمدة لا تقل عن سبع سنوات إذا
أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة دون أن يقصد إحداثها، وتكون العقوبة السجن لمدة لا
تقل عن عشر سنوات إذا أحدث به عمداً عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا
أفضى الاعتداء على الموت ولم يقصد من ذلك قتله، أما المادة الثانية من مشروع القانون
فقد جاءت تنفيذية.
وبموجب مشروع القانون المقرّ والمتوقع أن يصدره جلالة الملك كقانون قريبا بعد أن أقرته
السلطة التشريعية بغرفتيها، تم إضافة فقرة جديدة إلى المادة (221) من قانون العقوبات
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتنص على «وتكون العقوبة السجن إذا وقع
التعدي على عضو من قوات الأمن العام أو على أحد العسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين
أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات
إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة دون أن يقصد إحداثها، وتكون العقوبة السجن لمدة
لا تقل عن عشر سنوات إذا أحدث به عمداً عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا
أفضى الاعتداء إلى الموت ولم يقصد من ذلك قتله».
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
بقانون بشأن نظام قوات الأمن العام
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 بشأن نظام قوات الأمن العام
الموافقة
على تشديد عقوبة الاعتداء على رجال الأمن
تجاوزات
قوات الأمن العام ادعاء لا أساس له من الصحة
التعديلات
القانونية اللازمة على المرسوم بقانون بشأن قوات الأمن
اعتبرت
الاقتراح النيابي متداخلاً مع صلاحيات الوزير بقانون الأمن العام