جريدة أخبار الخليج - العدد
: ١٢٤٧١ - الثلاثاء ١٥ مايو ٢٠١٢ م، الموافق ٢٤ جمادى الآخرة ١٤٣٣ هـ
مخالفاً في ذلك توصيات
«تقصي الحقائق»:
«الشورى» يرفض تعديل المادة ١٦٨ من قانون العقوبات!!
على خلاف توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق
«لجنة بسيوني»، رفض مجلس الشورى أمس تعديل المادة ١٦٨ من قانون العقوبات والمتعلقة
بإذاعة ونشر أخبار كاذبة والحق في حرية التعبير، وأعاد للجنة المختصة مشروع القانون
بعد تلقيه طلبا بإعادة المداولة في المادة ١٦٩ منه.
وبحسب لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، فإن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام
قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٦ المرافق للمرسوم الملكي
رقم (١١٩) لسنة ٢٠١١ بشأن إذاعة ونشر أخبار كاذبة والحق في حرية التعبير يهدف إلى تنظيم
ممارسة الحق في حرية التعبير، إلى جانب رفع القيود التي كانت واردة على هذا الحق.
وتتناول المادة (١٦٨) بعد التعديل - الذي لم يقر- عقاب من أذاع عمدا أخبارا، مع علمه
بأنها من الممكن أن تحدث ضررا بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة متى
ترتب على ذلك حدوث الضرر، وذلك بعد أن كان العقاب على من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات
أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك اضطراب الأمن العام
أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وبينت اللجنة أن النص المعدل يحقق التوازن بين حق الإنسان في التعبير عن رأيه وبين
تجاوزه حدود القانون المتمثلة في الإضرار بالأمن الوطني أو بالنظام العام، أو بالمصلحة
العامة.
وجاء رفض تعديل المادة على خلفية مخاوف عديدة أبداها أعضاء مجلس الشورى حيال استثناء
حالة «عدم العلم» من العقوبة، وقصرها على من ينشر أخبارا كاذبة مع علمه بأنها من الممكن
أن تحدث ضرراً بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو بالمصلحة العامة.
من جهتها، حذرت عضو مجلس الشورى جميلة سلمان أن تعديل هذه المادة سيحقق مكاسب لأطراف
لا تريد الخير للبلد، مشيرة إلى أن قانون العقوبات وضع لكي يحمي المجتمع ويخلق توازنا
بين المصلحتين العامة والخاصة، أما هذا المشروع فسوف يساء استخدامه.. متسائلة «هل نريد
فقط أن يرانا العالم الخارجي بأننا دولة ديمقراطية حتى وإن كان ذلك على حساب المصلحة
العامة والإضرار بها؟».
وقالت العضو لولوة العوضي إن هذا التعديل يشترط فيمن ينشر الأخبار الكاذبة أن يعلم
أنها كاذبة وأنها قد تؤدي إلى وقوع ضرر، كما اشترط حدوث الضرر، مؤكدة أنه لا يوجد مثل
هذا النص في أي من قوانين العالم.
وتساءلت عما إذ كانت هناك ثمة مصلحة فئوية يريد المشرع أو السلطة التنفيذية تحقيقها،
وخاصة أن تعديل هذه المادة ينطوي على تناقض بين فقرتي المادة قد يؤدي إلى حدوث لبس
لدى القاضي.
وبعد تزايد طالبي الحديث، تم قفل باب النقاش والتصويت على المادة بالرفض. غير أن رئيسة
لجنة الشئون التشريعية والقانونية دلال الزايد قد اعترضت على قفل باب النقاش وقالت
«لم يسمح لي أن أقول رأيي في هذه المادة ولكن لا أستطيع إلا أن أقول: غفر الله لمن
سيصوت بالموافقة عليه- أي تعديل المادة- ولمن شرع مثل هذه القوانين».
قانون
رقم (16) لسنة 2010 بتعديل المادة (393) من قانون العقوبات
قانون
رقم (24) لسنة 2010 بإضافة مادة برقم (310) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
قانون
رقم (8) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون (15)
لسنة 1976