جريدة الأيام - العدد
8437 الأربعاء 16 مايو 2012 الموافق 25 جمادى الأولى 1433
النيابي يعدّل قانون
العقوبات
الحبس سنة لمّن قصّر في وظيفته بما تسبّب في موت شخص
أقرّ مجلس النواب في جلسته أمس تقرير لجنة الشؤون الخارجية
والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، «في شأن
جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب
وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني».
وبحسب التعديلات الجديدة، تكون صيغة المادة (342) من القانون بأنه «يعاقب بالحبس أو
بالغرامة من تسبب بخطئه في موت شخص. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا وقعت
الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أومهنته أو حرفته عند وقوع
الحادث أونكّل حينئذ عن مساعدة المجني عليه أوعن طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك،
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة
أكثر من شخص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة
الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، ويعد ظرفاً مشدداً إذا كان
المتسبب متعاطياً مسكراً أومخدراً».
أما المادة 350، فتمت صياغتها لتكون «يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أوبالغرامة
التي لا تزيد عن خمسمائة دينار من أتى علنا فعلا مخلا بالحياء، ويعاقب بالعقوبة ذاتها
إذا كان الفعل مع شخص آخر ولو في غير علانية، ويعتبر العود ظرفاً مشدداً».
في حين صاغت «خارجية النواب» المادة 351 لتكون «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر
أوبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة دينار من تعرض لشخص آخر على وجه يخدش حياءه بالقول
أوبالفعل في طريق عام أومكان مطروق، ويعاقب بالعقوبة ذاتها إذا كان التعرض عن طريق
استخدام أجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية أوأية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال».
قانون
رقم (16) لسنة 2010 بتعديل المادة (393) من قانون العقوبات
قانون
رقم (24) لسنة 2010 بإضافة مادة برقم (310) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1976
قانون
رقم (8) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون (15) لسنة
1976