صحيفة الوسط البحرينية - العدد
3539 - الأربعاء 16 مايو 2012م الموافق 25 جمادى الآخرة 1433هـ
سلمان: التعديلات شكلية
ولا تلبي طموح البحرينيين...
الشملاوي: «التعديلات الدستورية» تنتقص من صلاحيات «النواب» لصالح «الحكومة»
العدلية - حسن المدحوب
ندوة جمعية المحامين في العدلية أمس الأول قال المحامي عبدالله الشملاوي ان «التعديلات
الدستورية التي تم إقرارها مؤخراً، تنتقص من صلاحيات مجلس النواب، وتعطي السلطة التنفيذية
هيمنة على أهم مهمتين لممثلي الشعب وهما التشريع والرقابة».
وذكر الشملاوي في ندوة استضافته فيها جمعية المحامين الاثنين (14 مايو/ أيار 2012)
في مقرها بالعدلية أن «الأصيل هو الذي يملك حق التعديل على الوكالة، وإذا جئنا الى
ميثاق العمل الوطني فهو يقول ان «السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا»، ودستور 2002
يؤكد في المادة الأولى الفقرة الرابعة أن «نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، السيادة
فيه للشعب مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور».
وأضاف «إذاً الأصيل هو الشعب وهو مصدر السلطات جميعا، غير أن التعديلات التي أجريت
على الدستور الحالي لم تراعِ هذا المبدأ، فالمادة الدستورية (42) تقول ان «للملك حل
مجلس النواب بمرسوم» وتم تعديلها الآن لتصبح «بعد اخذ رأي رئيسي الشورى والنواب» وهناك
رأي يقول ان حل البرلمان هو تسلط على الإرادة الشعبية، لأنه هو مصدر الإرادة الشعبية،
فلا يصح أن يكون للسلطة التنفيذية الحق في حل البرلمان».
وأشار إلى أن «المادة (52) من الدستور تقول ان «مجلس الشورى يتألف من أربعين عضوا يعينهم
الملك، وهذا الأصل، والتعديل جاء بإضافة عبارة «وفقا للضوابط والشروط التي يحددها الأمر
الملكي»، وهذا الأمر جاء تحصيل حاصل لأن من يعين هو من يضع ضوابطه التي يختارها».
وأكمل «أما المادة (53) «فتشترط أن يكون عضو مجلس الشورى متمتعا بكافة حقوقه السياسية،
فيما جاء التعديل فكان يحتاج إلى صياغة لغوية أكثر رصانة، وتم الاختلاف في مسألة المؤهل
بين البكالوريوس والثانوية أو الاكتفاء بإجادة اللغة العربية».
وأوضح الشملاوي أن «المادة الدستورية (67) التي تكلمت عن الاشتراطات المشددة لإعلان
عدم التعاون مع رئيس الوزراء، مع اشتراط الثلثين من مجلس النواب وهو يكاد يكون مستحيلا
تحققه».
وتابع «المادة 68 تشير إلى أن لمجلس النواب إبداء رغبات للحكومة، أما التعديل فيقول
انه بناء على طلب من 5 أعضاء طرح موضوع للمناقشة وفقا لضوابط في مجلس النواب، وهنا
نلفت إلى أن اصل اللائحة الداخلية لمجلس النواب غير قانونية لأنها صدرت بمرسوم وليس
بقانون».
وأفاد «يذكر تعديل اخر على المادة (85) أنه «إذا اختلف المجلسان على مشروع أي قانون
مرتين يجتمعان برئاسة مجلس النواب، وهذا مناقض لأصل إنشاء مجلس الشورى، لان مجلس الشورى
لا يجوز أن يكون له دور في التشريع».
ونبّه إلى أن «المادة (86) تقول «يقوم رئيس مجلس النواب بإحالة مشاريع القوانين إلى
مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك»، وهنا أشير إلى انه لا أصل قانونيا لإحالة مشاريع القوانين
المنتهى منها إلى مجلس الوزراء، كما أن آلية إعداد مشاريع القوانين تؤكد أن مجلس النواب
ممنوع من صياغة القانون فما فائدة أن يكون لك دور في الإحالة فقط، بعد أن تصنعه الحكومة
ويحال إلى الغرفة التي تكون لها اليد الطولى في تعديله وإقراره».
وواصل «الفقرة الأخيرة من المادة (87) توضح أن «كل مشروع قانون اقتصادي تطلب الحكومة
مناقشته بصفة عاجلة، وان تأخر مجلس النواب في إقراره عرض على مجلس الشورى وجاز إصداره
بمرسوم له قوة القانون»، وهنا يتضح اختلال التوازن والتداخل في السلطات».
وتابع «المادة (91) أشارت إلى أن «لكل عضو من مجلس النواب أن يوجه أسئلة مكتوبة»، وسحبت
حق تقديم الأسئلة من مجلس الشورى الذي أثبتت التجربة أنه مقل أصلاً في استخدامه وتفعيله».
وأكمل الشملاوي «وفي تعديل آخر فقد أصبح لـ 15 عضوا من مجلسي الشورى والنواب حق اقتراح
تعديل الدستور، فصارت هناك صلاحية لمجلس الشورى لتعديل الدستور والانتقاص من دور ممثلي
الشعب».
وأردف «المادة (109) تقول «تعد الحكومة مشروع قانون الموازنة السنوية الشاملة لإيرادات
الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلس النواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل،
لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى»، وهنا تقييد لعمل النواب، رغم أن النائب له مهمتان
رئيسيتان لا ثالث لهما، هما التشريع والرقابة وليس مهمته صيانة الشوارع والخدمات».
وذكر أن «المادة المذكورة تقول انه إذا تأخر النواب عن 45 يوما جاز للحكومة إصداره
بمرسوم، وهنا يؤكد كل من كتبوا في الموازنة العامة كون أن تعرض الحكومة على النواب
الموازنة وتستطيع خطفها منهم، فإنها تسلب بذلك أهم مهمات مجلس النواب وصلاحياته».
وواصل الشملاوي «عودة للمادة (46) التي أضيفت لها عبارة تقول انه «يقدم رئيس مجلس الوزراء
برنامج الحكومة خلال 30 يوماً من أداء النواب اليمين الدستورية، فإن لم يوافق النواب
عليه أعيد إلى الحكومة لاتخاذ ما تراه مناسبا، فإن لم يوافق النواب بعدها قبل الملك
استقالة الحكومة».
وأكمل «كانت هناك إضافة على المادة (65) من الدستور التي نصت على إجراء مناقشة الاستجوابات
في اللجان، وإذا وافق غالبية المجلس على إجرائها في المجلس جاز ذلك، وهذه بدعة بحرينية
لا مرادف لها في البرلمانات في العالم».
ختم الشملاوي بقوله «عندما تملك الحكومة حق صياغة القوانين وتستطيع سلب النواب من مناقشة
الموازنة، فا الذي يتبقى للنواب من صلاحيات؟».
ومن جهته ذكر نائب الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي عبدالنبي سلمان أن «المسألة
الدستورية ظلت على الدوام مسألة خلافية منذ العام 2002، بعد أن حظي الميثاق في العام
2001 بإجماع غير مسبوق، وكان هناك جدل بشأن السلطة التشريعية».
وأضاف «الجميع يؤكد أن هناك أزمة سياسية في البحرين تحتاج إلى حل منذ 10 سنوات، وقد
جاءت نتيجة تراكم الأخطاء، ولابد من حل للخروج من المأزق السياسي».
وأردف سلمان «القضية الدستورية شائكة، وهي تحتاج إلى إرادة حقيقية لوضع حد لهذه القضية
التي طالت، ووضعت تعقيداتها على المشهد السياسي في البحرين».
وذكر أن «الأزمة السياسية كان يمكن أن تحل ولو بشكل متدرج، وكانت القوى السياسية على
استعداد أن تقدم ما يجعلها شريكا وفق حلول مقبولة، لكنها لا تقبل القسمة على اثنين
في مستقبل البلد». وأكمل سلمان «القوى السياسية قدمت الكثير من المرئيات على تعديلاتها
على دستور 2002، رغم وجود تباينات في المواقف إزاء الدستور، ولا يوجد حتى اللحظة أي
نوع من التطورات الايجابية تجاه هذه المرئيات».
وأشار إلى أنه «بعد أزمة «14 فبراير» التي لاتزال مستمرة فإن القوى السياسية شاركت
في حوار التوافق الوطني، رغم معرفتنا بأن التركيبة غير المتجانسة لن تساعدنا للوصول
إلى حلول، ورغم ذلك شاركنا وواجهنا شخصيات فرضت على الحوار رغم أنها ابعد ما تكون عنه،
وهي سبب رئيسي في الأزمة السياسية، والتيار الديمقراطي طرح رؤية متقدمة في الحل الدستوري».
ولفت إلى أن «رئيس جلسات الحوار خليفة الظهراني وعدنا بأن يرفع جميع المرئيات إلى الملك
لكن رغم كل ما مارسناه من نقاش جدي تم رفع المرئيات التي توافق عليها غالبية الحضور
فقط، والذين كانوا يمثلون السلطة، رغم ذلك لم ننسحب لإيماننا بأن مرئياتنا سيكون لها
صداها الايجابي على المجتمع».
وتابع «الأشد من ذلك أن المرئيات التي رفعتها القوى الديمقراطية، والتي تتلخص في الفصل
بين السلطات والمطالبة بمجلس منتخب كامل الصلاحيات، وحكومة تمثل الإرادة الشعبية، ودوائر
عادلة، وحرية تكوين الأحزاب، وهذه كلها مطالب عادلة، لكن هذه المطالب جوبهت بشكل عنيف
ولم يتم الأخذ بها».
وشدد سلمان على أن «المسألة الدستورية أخذت حيزا كبيرا من الحراك السياسي في البحرين
منذ 12 عاما، من دون أن يبادر النظام بأي جهد غير التعديلات الشكلية التي لا تمثل طموحات
شعب البحرين التي ناضل من أجلها منذ سنوات طويلة».
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية
إلزام
الوزراء بحضور الجلسات في التعديلات الدستورية
التعديلات
الدستورية أمام جلسة النواب القادمة
الأربعاء
المقبل جلسة «التعديلات الدستورية» بعد توافق الكتل النيابية