جريدة الأيام - العدد 8441
الأحد 20 مايو 2012 الموافق 29 جمادى الأولى 1433
رفض الشورى بعض مواده
في الجلسة السابقة.. إقراره تنفيذ توصيات بسيوني
الحكومة تطلب إعادة مداولة قانون «الأخبار الكاذبة» غداً
طلبت الحكومة في رسالة رسمية أرسلتها إلى مجلس الشورى،
إعادة مداولة مشروع بتعديل بعض مواد قانون العقوبات المتعلقة بحرية التعبير وإذاعة
الأخبار الكاذبة، وذلك بعد أن صوّت مجلس الشورى في جلسته الأسبوع الماضي برفض بعض المواد،
وإعادة مواد أخرى للجنة لمزيد من المداولة.
وقال وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ان مشروع القانون جاء
تنفيذا لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلّة لتقصي الحقائق، «وإننا وطبقاً للائحة الداخلية
لمجلس الشورى، نطلب التكرم بموافقة المجلس على إجراء مداولة ثانية بشأن المشروع بقانون».
وقد رفض مجلس الشورى في جلسته السابقة، توصية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن
الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (119) لسنة 2011م والذي يتعلق بإذاعة
ونشر أخبار كاذبة، والحق في حرية التعبير، حيث أوصت اللجنة بالموافقة على نص المادة
(168) دون تعديل و التي تنص على عقوبة من يقوم بنشر الاخبار الكاذبة بالحبس لمدة سنتين
اوالغرامة بما لا يزيد عن 200 دينار بشرط علمه بأنها تحدث ضرر بالأمن العام ، فيما
قرر المجلس إعادة مداولة المادة (69) من مشروع القانون وإعطاء اللجنة المختصة فرصة
لإعداد تقرير بشأنها.
وعلى ذلك تكون المادة (168) بعد التعديل تناولت عقاب من أذاع عمدًا أخبارًا مع علمه
بأنها من الممكن أن تحدث ضررًا بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة متى
ترتب على ذلك حدوث الضرر، وذلك بعد أن كان العقاب على من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات
أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك اضطراب الأمن العام
أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وقد رأت اللجنة أن النص المعدل يحقق التوازن بين حق الإنسان في التعبير عن رأيه وبين
تجاوزه حدود القانون المتمثلة بالإضرار بالأمن الوطني أو بالنظام العام، أو بالمصلحة
العامة، مما ترى اللجنة معه أهمية هذا النص المعدل للمادة (168) من قانون العقوبات.
وجاء رفض تعديل المادة على خلفية مخاوف عديدة أبداها أعضاء مجلس الشورى حيال استثناء
حالة «عدم العلم» من العقوبة، وقصرها على من ينشر أخبارا كاذبة مع علمه بأنها من الممكن
أن تحدث ضرراً بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو بالمصلحة العامة.
وتتضمن تعديلات العقوبات التي وافق عليها «النيابي» في وقت سابق، تعديل المادة (168)
من قانون العقوبات فيما يتعلق «بإذاعة ونشر الأخبار الكاذبة والحق في حرية التعبير»،
حيث تناولت هذه المادة عقاب من أذاع عمدا أخبارا مع علمه بأنها من الممكن ان تحدث ضررا
بالأمن الوطني او النظام العام او الصحة العامة متى ترتب على ذلك حدوث الضرر، وذلك
بعد ان كان العقاب على من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو
بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك اضطراب الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو
إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ورأت «خارجية الشورى» ان النص المعدل يحقق التوازن بين حق الانسان في التعبير عن رأيه
وبين تجاوزه حدود القانون المتمثلة بالإضرار بالأمن الوطني او النظام العام او المصلحة
العامة.
وتنص هذه المادة على انه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تتجاوز
200 دينار او بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمدا أخبارا كاذبة مع علمه بأنها من الممكن
ان تحدث ضرراً بالأمن الوطني او بالنظام العام او بالصحة العامة متى ترتب على ذلك حدوث
ضرر».
ويشترط في الاخبار الكاذبة والمتعلقة بإحداث الضرر بالأمن الوطني والمنصوص عليها في
الفقرة السابقة ان تكون تحريضا على العنف او من شأنها ان تحرض على العنف وعلى ان يكون
بينها وبين حدوث ذلك العنف او احتمالية حدوثه رابط مباشر.
وقد احتج شوريون في جلسة سابقة بمجلس الشورى أمس، على عدم استشارة جمعية «الصحفيين»
وجمعيات المجتمع المدني والجمعيات السياسية، حول مشروع قانون «إذاعة ونشر الأخبار الكاذبة»،
أثناء مناقشة ومداولة المواد داخل لجنة الخارجية، وأرجعت بعد نقاش طويل، إحدى مواد
المشروع إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
وقد اختلف الشوريون في جلسة سابقة، حول مضمون المادة (168) من القانون، حيث رأى البعض
أنها تحوي تناقضاً، ورأى آخرون أنها حددت شرط تجريم الأخبار الكاذبة بأن يكون صاحبها
على علم مسبق بأنها ستسبب ضررا على النظام والمصلحة العامة، معتبرين أن هذا الشرط سيكون
ذريعة لبعض الأشخاص عندما يمثلون للمحاكمة للتنصل من مسؤولياتهم.
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
رسوم
بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
«الشورى»
يعيد المادة 168 من «الأخبار الكاذبة» إلى «الشئون الخارجية» لمزيد من الدراسة
مجلس
الوزراء يوافق على تعديل قانون العقوبات تجريم إذاعة الأخبار الكاذبة