جريدة الأيام - العدد 8441
الأحد 20 مايو 2012 الموافق 29 جمادى الأولى 1433
كتاب «المرأة البحرينية
في عهد حمد»
المشروع الإصلاحي لجلالة الملك أكد على مشروعية حقوق المرأة البحرينية
يمثل وضع المرأة في أي مجتمع معياراً أساسياً يوضح درجة
تقدمه ومدى تفاعله مع معطيات العصر الحديث بكل ما يحمله من قيم الديموقراطية واحترام
المواطنة ودعم قضايا حقوق الانسان.
ويستمد هذا التقرير سطوره من كتاب «المرأة البحرينية في عهد حمد» الذي يعد أحد أهم
إصدارات المجلس الأعلى للمرأة خصوصاً وأنه استمد من المشروع الإصلاحي الذي تبناه حضرة
صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أجزاءه البنيوية.
ومن هذا المنطلق جاء الميثاق الوطني ودستور 2002 مقدمة إلى مشروعية حقوق المرأة حيث
أكدت التعديلات التي أدخلت عام 2002 على دستور عام 1973 على أهمية تحقيق مبدأ المساواة
بين جميع المواطنين دون أي تمييز بينهم في الحقوق والواجبات بسبب الجنس أو الأصل أو
اللغة او الدين أو العقيدة الأمر الذي أدى إلى دعم دور المرأة التنموي وأضفى عليه المشروعية.
وقد جاءت هذه التعديلات التي نص عليها دستور 2002 استجابة لحوار وطني شاركت فيه طوائف
الشعب كافة ودعا إليه جلالة الملك في 22 نوفمبر 2000 بصدور الأمر الأميري رقم (36)
الذي ينص على تشكيل لجنة إعداد ميثاق العمل الوطني التي تكونت من 46 شخصية من رموز
المجتمع منهم ست سيدات هن: الشيخة لولوة بنت محمد آل خليفة، الدكتورة الشيخة مريم بنت
حسن بن علي آل خليفة، لولوة صالح العوضي، الدكتورة بهية جواد الجشي، فاطمة حسن جواد،
والدكتورة ندى عباس حفاظ.
وقد كان للمشاركة النسائية دور كبير في اجتماعات اللجنة التي وضعت الميثاق الذي تم
طرحة للاستفتاء العام يومي 14 و15 فبراير عام 2001 واكد الإعلان الدعوة إليه حق الرجال
والنساء البحرينيين البالغين من العمر 21 عاماً في المشاركة ونال هذا الميثاق موافقة
98,4% ممن لهم حق في التصويت، وبلغت نسبة تصويت النساء 49% من إجمالي المشاركين مما
يعكس التفاعل الإيجابي للمرأة مع الدور الجديد الذي شكلت ملامحه المرحلة الجديدة التي
تخطوها التنمية السياسية بالمملكة.
وعقب الموافقة الشعبية على الميثاق الوطني أصدر جلالة الملك في 24 فبراير 2001 المرسوم
رقم (6) لسنة 2001 بإنشاء «لجنة تفعيل ميثاق العمل الوطني» والتي تهدف إلى مراجعة جميع
القوانين والتشريعات الوطنية واقتراح التعديلات والآليات اللازمة لتنفيذ مبادئ الميثاق
وقد تم تشكيل اللجنة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2001 وترأسها صاحب السمو
الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد وضمت في عضويتها 16 عضواً منهم السيدتان
المحاميتان «لولوة العوضي» و»جليلة السيد» وعقب عمل متواصل استمر نحو العام صدر الدستور
المعدل في 14 فبراير 2002 متضمناً الكثير من المبادئ التي تدعم دور المرأة في المجتمع
بما لا يدع مجالاً لإغفاله أو تحجيمه.
الضمانات الدستورية لحقوق المرأة
أقر الدستور البحريني نصوصاً عامة تتعلق بالمساواة بين المواطنين أمام القانون في الحقوق
والواجبات العامة وبحماية الأمومة والأسرة ثم أفرد بنوداً تنص على التزام الدولة بكفالة
حقوق المرأة ومساواتها مع الرجل في مختلف الميادين وبالإضافة إلى نصوص نوعية تؤكد حق
المرأة بالمشاركة السياسية، حيث جاء الدستور المعدل عام 2002 متضمناً نصاً نوعياً بإقرار
حق المشاركة السياسية للمرأة والرجل وهو الدستور العربي الوحيد الذي اشتمل على مثل
هذا الحكم.
1. كفالة الحق في المساواة
تضمن الدستور البحريني المعدل لعام 2002 نصوصاً تقر صراحة مبدأ المساواة بين المواطنين
بغض النظر عن الجنس أو الأصل او اللغة او العقيدة مما حقق اعترافاً مبدئياً بالتساوي
النوعي بين مواطني المملكة بما يدعم فكر المواطنة ومبادئ الديموقراطية وبما يجعلهم
سواسية أمام القانون سواء في الحقوق أو الواجبات حيث تنص المادة (4) على أن «الحرية
والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين
دعامات للمجتمع تكفلها الدولة»، كما تنص المادة (18) على «للناس سواسية في الكرامة
الإنسانية ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم
في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة»، فضلاً عما تضمنته الفقرة
(ب) من المادة (5) من المساواة الصريحة بين الرجال والنساء في جميع المجالات حيث تنص
على أنه «تكفل الدولة للمرأة.. مساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية
والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية»، وقد أقرت تلك المساواة
الدستورية مبادئ المواطنة التي تجعل جميع من يحملون الجنسية البحرينية سواءً في ممارسة
الحقوق والواجبات.
وبالنظر إلى هذه المواد التي أسست لمبدأ المساواة بين المواطنين بغض النظر عن النوع
كأساس تنطلق منه قرارات وقوانين الدولة، وبما يحمل من تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على
حصول المرأة البحرينية على حقوقها – يمكننا استخلاص عدة ملاحظات كالتالي:
] أقر القانون مبدأ المساواة بين المواطنين بما يتجاوز ويرقى على أي تمييز قائم على
الفروق النوعية وبما يرسي دعائم المواطنة التي ترسخ لممارسة ديموقراطية أصيلة تعد إطاراً
أعم وأشمل لنيل المرأة حقوقها سواء يشكل مباشرة عبر الاعتراف بتلك الحقوق وتمكينها
من الحصول عليها أو توفير المناخ الملائم لنيلها.
] مراعاة الدستور لمبادئ الشريعة الإسلامية كأساس لتحقيق المساواة بين النساء والرجال
وهو ما يرسخ حقيقتين مهمتين الأولى «أهمية تحقيق الموازنة بين الثوابت الدينية والثقافية
للمجتمع من ناحية وحصول المرأة على حقوقها من ناحية أخرى، بما يحقق أعلى درجة القبول
الاجتماعي لنيلها تلك الحقوق. الثانية، وعي القيادة السياسية بالقيم الإسلامية السمحة
التي راعت إنسانية المرأة وحافظت على حقوقها وضرورة الفصل بين ما أرسته العادات الاجتماعية
وما تضمنته الشريعة من أحكام وعدم التعارض بين حصول المرأة على حقوقها والنهج الإسلامي
الأغر.
] الاعتراف بمبدأ تكافؤ الفرص يضع أساساً لاعتماد الكفاءة معياراً أولياً ورئيسياً
في ممارسة الحقوق والحصول على المزايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
] اشتملت المساواة التي أقرها الدستور على الحقوق والوجبات معاً بما يدفع بالمرأة للمشاركة
بفعالية في الشؤون العامة على اختلافها في إطار احترامها لما عليها إزاء المجتمع الذي
يحترم هو الآخر ما لها.
] اعتبر الدستور ان الكرامة الإنسانية توجب بالمساواة بين الناس على اختلافهم وتنوعهم
مما يعني ان كرامة الرجل في أن يحترم إنسانية المرأة وبالعكس.
] جعل الدستور من القانون حكماً ومرجعاً يتم تنفيذه وفق مؤسسات القضاء بما يضمن العدالة
والمساواة بين الرجل والمرأة.
] جمع الدستور بين ثلاثية الحرية والمساواة والأمن باعتبارها أركاناً متكاملة يفتقد
كل منها جدواه في حال غياب الآخر فلا معنى للمساواة بين الرجل والمرأة في ظل مجتمع
لا يعترف بحريتهما في الممارسة أو لا يحيا مواطنوه في امان يضمن لهم واقعاً يمارسون
فيه حريتهم المتجاوزة لفروع النوع.
] منح الدستور ما أقره من مبادئ كأساس للحكم حصانة ضد أي تغيير أو تعديل إذ الفقرة
(ج)من المادة (120) على انه «لا يجوز اقتراح تعديل نظام المجلسين ومبادئ الحرية والمساواة
المقررة في هذا الدستور».
2. الحق في المشاركة السياسية:
لم يمنح الدستور البحريني لعام 1973 المرأة حق المشاركة السياسية إذ تم تفسير المبادئ
الخاصة بالمساواة بين المواطنين باعتبارها قاصرة على الرجال فقط بما حرم المرأة من
مباشرة حقوقها السياسية انتخاباً وترشحاً وهي الحقوق التي حصلت عليها في الدستور المعدل
لعام 2002،حيث تنص الفقرة (ه) من المادة رقم (1) على «للمواطنين رجالاً ونساءً حق المشاركة
في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق الانتخاب والترشح وذلك وفقاً
لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي يبينها القانون ولا يجوز ان يحرم احد المواطنين
من حق الانتخاب او الترشح إلا وفقاً للقانون»، وقد تضمن تلك المادة نصاً صريحاً ومباشراً
يقر حق المرأة في المشاركة في الفعاليات العامة ومنها الفعاليات السياسية ويمكن الكشف
عن أهمية ذلك النص بالنظر إلى اعتبارين مهمين، الأول أن الدستور لم يقصر حق المشاركة
الانتخابية للمرأة على الحق في التصويت وإنما منحها الحق في الترشح سواء لعضوية المجلس
النيابي أو المجالس البلدية بما يحمله ذلك من تبعات من حيث قدرتها على طرح ومناقشة
مشروعات القوانين وممارسة الادوار الرقابية على السلطة التنفيذية والاضطلاع بعمليات
التخطيط المحلي.
3. الحق في العمل:
أقر الدستور حق العمل والمشاركة في الأنشطة الاقتصادية لجميع مواطني مملكة البحرين
دون تمييز بما يتيح للمرأة فرصة المشاركة في العملية الإنتاجية داخل المجتمع حيث تنص
الفقرة (ب) من المادة (16) على «المواطنين سواء في تولي الوظائف العامة وفقاً للشروط
التي يقرها القانون» وهو ما حددت شروطه وضوابطه المادة (13) من الدستور التي تنص على:
1.العمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستجوبه الخير العام ولكل مواطن الحق في
العمل وفي اختيار نوعه وفقاً للنظام العام والآداب.
2. تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه.
3. لا يجوز فرض عمل اجباري على أحد إلا في الأحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية
وبمقابل عادل أو تنفيذاً لحكم قضائي.
4.ينظم القانون على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية.
مرسوم
بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال
التمييز ضد المرأة
أمر
أميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة
برعاية
سمو الأميرة سبيكة المجلس الأعلى للمرأة يحتفل بمرور 10 سنوات غدا
إدماج
المرأة في مسيرة التنمية من أولويات المجلس الأعلى للمرأة