صحيفة الوسط البحرينية - العدد
3544 - الإثنين 21 مايو 2012م الموافق 30 جمادى الآخرة 1433هـ
أكد أنها تعد ضماناً
لحقوق البنك طوال فترة السداد الممتدة 25 عاماً
وزير الإسكان: طلب وثيقة الملكية شرط أساسي لإتمام إجراءات رهن العقار
المنطقة
الدبلوماسية – وزارة الإسكان
باسم الحمر أكد وزير الإسكان ورئيس مجلس إدارة بنك الإسكان باسم يعقوب الحمر، أنه فيما
يتعلق بما يثار في وسائل الإعلام بشأن اشتراط تسليم وثيقة الوحدة السكنية للحصول على
قرض شراء من بنك الإسكان، وهو ما ينطبق على الراغبين في الانتفاع من قروض الإسكان في
شراء وحدات سكنية بالمشروعات الإسكانية الخاصة، فإن الوزارة تود التأكيد أن طلب وثيقة
الملكية هي إجراء متبع لدى البنك منذ توليه إجراءات صرف القروض الإسكانية في العام
1979 وذلك لإتمام إجراءات رهن العقار المُشترى أو الأرض المزمع البناء عليها بقيمة
القرض لصالح بنك الإسكان، ضماناً لحقوق البنك طوال فترة السداد التي تمتد إلى 25 عاماً.
وأشار إلى أنه طبقاً لنص المادة رقم (947) من القانون المدني الصادر بموجب المرسوم
بقانون رقم (19) لسنة 2001 والذي ينص على أنه «أ- لا يجوز أن يرد الرهن التأميني إلا
على عقار - ب - ويجب أن يكون العقار المرهون مما يصح بيعه استقلالاً بالمزاد العلني،
وأن يكون معيناً بالذات تعينناً دقيقاً من ناحية طبيعته وموقعه في عقد الرهن ذاته أو
في عقد رسمي لاحق، وإلا وقع الرهن باطلاً»، فإن بنك الإسكان يقوم بإبرام عقد رهن تأميني
مع المنتفع مقابل صرف القرض الإسكاني وذلك قبل صرفه، وأن ذلك لا يتم عن طريق عقد بيع،
وإنما عن طريق وثيقة ملكية.
وأكد الحمر أن هذا الإجراء يعد ضمانة للمنتفع من أجل حث البائع على إتمام إجراءات إصدار
الوثائق الخاصة بمشروعه ونقل ملكية الوحدات السكنية لمشتريها بأسرع وقت لحفظ الحقوق،
وتلافياً لأية إشكالات مستقبلية بين البائع والمنتفع.
وأشار وزير الإسكان إلى أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إحلال عقد البيع محل وثيقة
الملكية، إذ لا يرقى العقد إلى مقام الوثيقة التي تُعد المستند الرسمي القانوني لثبات
ملكية المنتفع للوحدة السكنية والتي يمكن بموجبها إجراء الرهن التأميني لصالح البنك،
وبناءً عليه فإن ملكية العقارات لا تنتقل إلا بالتسجيل، وشركات المشروعات الإسكانية
الخاصة ستكتفي بإبرام عقود بيع مع المشترين، والذين من ضمنهم منتفعون بقروض إسكانية،
إذ إنهم يملكون وثيقة واحدة للمشروع ولم يتم استصدار وثائق مفرزة للعقارات المراد بيعها
على المنتفعين، وعليه فإن عقد البيع لا يمكن أن يرقى بقوته القانونية لوثيقة الملكية
وذلك لعدة أسباب.
وفند وزير الإسكان الأسباب بأن عقود البيع مدتها عام واحد تبدأ من تاريخ التوثيق كمهلة
مناسبة للتسجيل وإلا تعتبر تلك العقود حجة بين ذوي الشأن والغير وذلك طبقاً لنص المادة
رقم (14) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن قانون التسجيل العقاري، والتي
تنص على أنه «جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية أو العقارية
الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله والأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب قيدها
قي السجل العقاري»، ويترتب على ما تقدم عدم القيد، إذ إن الحقوق المشار إليها لا تنشأ
ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة لغيرهم.
وبناءً على ذلك، أكد الحمر أن القانون لا يعتبر أرض المشروع ضماناً أكيداً إلا من خلال
رهنها لصالح البنك ليكون ذلك بمثابة قيد يمنع مالكها من التصرف فيها بأي تصرف يؤثر
في ضمان البنك وحقه طوال مدة المديونية.
ودعا الوزير مطوري المشروعات الخاصة إلى التعاون في هذا الشأن، أسوة بعدد من المطورين
الذين ارتبط البنك معهم باتفاقات تعاون مشابهة بهدف التيسير على المواطنين الراغبين
في شراء هذا النوع من المساكن، مشيراً إلى تعامل البنك مع عدد من الشركات العقارية
المنفذة لمشروعات تشييد الوحدات السكنية ذات الكلفة الملائمة لخدمة متوسطي الدخل ونُظم
هذا التعاون بمعايير واشتراطات محددة في مقدمتها رهن أرض المشروع بالكامل لصالح بنك
الإسكان إلى أن يتم تقسيم الأرض وإصدار وثائق مستقلة لكل وحدة سكنية.
وأكد أن بنك الإسكان على وعي تام بالمستجدات التي طرأت على جانبي العرض والطلب فيما
يتعلق بأسعار الوحدات السكنية ذات التكاليف الملائمة وهو يجتهد، في إطار سعيه لدعم
استراتيجيات الإسكان والخطط المواكبة، إلى دراسة المتطلبات التي تحتاجها هذه المستجدات
مع الأخذ في الاعتبار أهمية المرونة والسرعة اللازمة لتلبية قائمة الطلبات الإسكانية
للمواطنين، بالإضافة إلى إعادة دراسة الأنظمة والإجراءات التي تتمحور بشأن توفير التسهيلات
اللازمة والحماية في الوقت نفسه للمواطنين، الأمر الذي يأتي متواكباً مع الاهتمام الكبير
الذي يلقاه القطاع الإسكاني تلبية لتوجيهات القيادة العليا لتوفير المسكن المناسب للمواطنين.
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1979 بإصدار قانون التسجيل العقاري
مرسوم
رقم (39) لسنة 2002 بإنشاء وتنظيم جهاز التسجيل العقاري
مرسوم
رقم (34) لسنة 2003 بإعادة تسمية وتنظيم جهاز التسجيل العقاري
قرار
رقم (8) لسنة 1974 بإدارة التسجيل العقاري
أمام
مجلس النواب مشروع قانون جرائم الحاسب الآلي ومشروع قانون إصدار التسجيل العقاري
الزيادة
في رسوم التسجيل العقاري غير دستورية.. ويجب وقفها فورا
استخراج
وثيقة ملكية العقار الخاص قريباً