الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • النائب العام: تشريعات البحرين فرضت سيادة القانون واحترام كرامة الإنسان
  • القاضي الجفن يوصي بمنح القاضي الجنائي صلاحيات أكبر لنظر الشق المدني
  • «الصناعة والتجارة»: التضليل الإعلاني مُجرَّم وضوابط قانونية لدقة المحتوى

النائب العام: تشريعات البحرين فرضت سيادة القانون واحترام كرامة الإنسان

أكد‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬فضل‭ ‬البوعينين‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قطعت‭ ‬شوطاً‭ ‬...اقرأ المزيد

القاضي الجفن يوصي بمنح القاضي الجنائي صلاحيات أكبر لنظر الشق المدني

أوصت‭ ‬دراسة‭ ‬بحثية‭ ‬بتضمين‭ ‬المشرع‭ ‬البحريني‭ ‬نصاً‭ ‬صريحاً‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجنائي...اقرأ المزيد

«الصناعة والتجارة»: التضليل الإعلاني مُجرَّم وضوابط قانونية لدقة المحتوى

أكد‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬التزام‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬بتطبيق‭ ‬أحك...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 22/05/2012 » «التشريعية» تقر حماية المدعي من تعرضه للانتقام » 

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3545 - الثلاثاء 22 مايو 2012م الموافق 02 رجب 1433هـ

بتوصية من «تقصي الحقائق» ويهدف لحماية رافعي قضايا التعذيب
«التشريعية» تقر حماية المدعي من تعرضه للانتقام

وافق مجلس الشورى بعد مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) للعام 2002، (منح من يدعي تعرضه للانتقام حقّاً خاصّاً في الادعاء بحقوقه المدنية)، والذي يوفر الحماية لرافعي دعاوى التعذيب من الانتقام.
وجاء التشريع بحسب هيئة الإفتاء والتشريع بناء على توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي تضمنت «سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية عند توقيف الأشخاص حتى عند إعلان حالة السلامة الوطنية، والتوصية رقم (1719) والمتضمنة أن يوفر التشريع وسيلة تعويض لأي شخص يدعي تعرضه للانتقام بسبب رفعه دعوى بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وبناء على تكليف من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، فقد تم إعداد مشروع القانون المرفق.
وبحسب الهيئة؛ فإن المشروع بقانون يتكون من مادتين: تناولت الأولى إضافة مادة جديدة إلى الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) للعام 2002 برقم (22 مكرر) تعطي الحق لمن يدعي تعرضه للانتقام بسبب سابقة ادعائه بتعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أن يدعي بحقوق مدنية قبل المتهم أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة تكون عليها حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة وذلك كله إذا ما شكل الانتقام جريمة، كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة ذاتها أنه في حالة اتخاذ الانتقام شكلاً غير معاقب عليه جنائيًّا يكون الاختصاص للمحاكم المدنية.
كما تضمن المشروع إضافة مادة جديدة إلى نهاية الفصل الثالث من الباب الأول من الكتاب الثاني من القانون ذاته تحت عنوان «القبض على المتهم» برقم (64 مكرر)، تقضي بسريان الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل والمتعلقة بضمانات القبض على المتهم وذلك أثناء إعلان حالة السلامة الوطنية، أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية. وتشير المادة الأولى إلى أنه يضاف إلى الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) للعام 2002 مادة جديدة برقم (22 مكرر)، كما يضاف إلى الفصل الثالث من الباب الأول من الكتاب الثاني من القانون ذاته تحت عنوان «القبض على المتهم» مادة جديدة برقم (64 مكرر)، نصهما الآتي: تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل أثناء إعلان حالة السلامة الوطنية.
فيما أجازت المادة 22 مكرر لمن «يدعي تعرضه للانتقام بسبب سابقة ادعائه بتعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أن يدعي بحقوق مدنية قبل المتهم أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة تكون عليها حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة، ولا يقبل منه ذلك أمام المحاكم الاستئنافية، وذلك إذا ما شكل الانتقام جريمة، وفي حالة اتخاذ الانتقام شكلاً غير معاقب عليه جنائيًّا يكون الاختصاص للمحاكم المدنية».

مرسوم بقانون رقم (46) لسنة ‏2002‏‏ بإصدار قانون الإجراءات الجنائية

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك