جريدة الأيام - العدد 8443 الثلاثاء 22 مايو 2012 الموافق غرة رجب 1433
القوانين الثلاثة تنفيذ لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق.. في جلسته الأخيرة
أمس:
الشورى يتوافق مع النواب ويمرر «الأخبار الكاذبة» وقانوني «ادعاءات وجرائم التعذيب»
تراجع مجلس الشورى عن قراره السابق، وقرّر التوافق مع مجلس النوّاب في قانون بشأن «الأخبار
الكاذبة»، ومرّر في جلسته أمس –وهي الجلسة الأخيرة من دور الانعقاد الحالي- 3 مشاريع
بقوانين حكومية، كان النواب قد أقرّها خلال الأيام الفائتة، وهي قوانين منبثقة عن توصيات
اللجنة البحرينية المستقلّة لتقصي الحقائق.
وبالإضافة إلى قانون «الأخبار الكاذبة»، وافق الشورى أمس على مشروع بقانون بشأن «الادعاء
بالحقوق المدنية لمن يتعرض للانتقام و التعذيب»، ومشروع قانون بشأن عدم اعتبار جرائم
«الادعاء بالتعذيب» من الجرائم العسكرية.
وشهدت جلسة الشورى أمس نقاشات طويلة جداً بشأن مشروع «الأخبار الكاذبة»، وذلك على إثر
الطلب الحكومي بإعادة مداولة القانون، حيث إن مجلس الشورى سبق وأن أجرى تغييرات في
مشروع القانون في جلسات سابقة، إلاّ أنه تراجع أمس عن تلك التغييرات، وأقر المشروع
كما جاءت بها الحكومة، وذلك بعد جدل طويل مع وزير العدل والشؤون الإسلامية، الذي اجتهد
في الدفاع عن رؤية الحكومة، وأشار إلى ضرورة إقرار مشروع القانون لأنه تنفيذ لتوصيات
اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق.
نقاش طويل
احتدم النقاش بين الشوريين أمس على مشروع قانون «الأخبار الكاذبة»، وأبدت العضو لولوة
العوضي خلال الجلسة معارضة مستمرة للمادة 168، معتبرة أن المادة «ضبابية»، فيما قالت
العضو رباب العريض إن علينا أن «نخرج من الإطار التقليدي وأن ندعم مثل هذا التوجه،
وأنا شخصيا اطلعت على أحكام المحاكم الأوروبية بشأن حرية التعبير»، وبينت أن «أي مجتمع
له قيود إذ أن أي مجتمع لن يقبل بالسب أو القذف، والنص الموضوع هو صحيح وسليم».
من جانبه قال العضو إبراهيم بشمي أن «عقاب الشخص سابقا يتم تقييده بالسلاسل والحديد،
وتطورت نظرة المجتمع بفضل من كانوا يرون أن اصلاح المجتمع لا يتم بالعقاب بل بالإصلاح»،
وتابع «دعني افتخر بوزير العدل عندما يقف ويدافع عن مزيد من الحريات، اليوم هناك 39
دولة تراقب أداء البحرين في موضوع الحرية وحقوق الانسان»، وواصل «واناس اليوم يصرون
على القتل بالسيف بينما يتجه العالم لإلغاء الاعدام».
وأكد العضو فؤاد الحاجي أن «هناك مفارقة وهي أن الحكومة تريد توسعة حرية التعبير ويقوم
وزير العدل بالدفاع عن حرية التعبير بينما يريد بعض أعضاء السلطة التشريعية تقييد حرية
التعبير»، فيما ردت العضوة بهية الجشي بأنه «لا يجوز اتهام أحد في المجلس بانه ضد الحريات
العامة ويحاول تقييدها»، وتساءلت «هل تعتبر كذبة ابريل من الاخبار الكاذبة، فمثلا لو
قال شخص أن هناك ديناصور أمام المرفأ المالي فأين الضرر في ذلك؟».
فيما رد عبدالرحمن عبدالسلام على بشمي قائلا «القصاص هو تشريع الله وليس البشر، والقرآن
ينص على ذلك صراحة لذلك اتمنى ان تسحب عبارة بشمي من المضبطة، ولا دخل لنا بأوروبا
أو دول العالم الأخرى إذا ارادت أن تلغي حكم الإعدام».
وقدم عدد من الاعضاء طلب بتعديل المادة 69 يطلبون فيها حذف العبارة الثانية من المادة
وهي «ويعد عذراً معفياً من العقاب ممارسة الحق في حرية التعبير في هذا الإطار».
فيما أوضح رئيس المجلس علي صالح الصالح أن «حذف هذه الفقرة يعني تجريم ممارسة حرية
التعبير»، إلا أن المجلس رفض هذا التعديلين، مبدياً موافقته على النص الأصلي للمادة
كما جاءت من مجلس النواب.
ورد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة على منتقدي
المشروع بقانون، و أشار إلى أن المادة 168 في القانون الحالي «تتحدث عن امن الدولة،
وقد وُجهت لها انتقادات، وبناء عليه قامت الحكومة بدراستها وتعديلها تعديلات جوهرية
ترى الحكومة انها لازمة وضرورية لتطبيق المادة لكي لا ننتقد اثناء تطبيقها»، فيما أفاد
علي صالح الصالح أن «المادة 168 جاءت في نص تقرير لجنة تقصي الحقائق، حيث تم الإشارة
إلى ضرورة تغييرها». وذكرت العضو لولوة العوضي أن «المطلوب هو ان يعدل مجلس الشورى
عن قراره»، وتساءلت «كيف سيكون المجلس سيد قراره بدون مقرر وبدون تقرير لجنة؟!؟».
فيما أوضح وزير العدل أن «علينا ضغط شديد لأن تطبيق المادة الحالية صعب، ومن حق الحكومة
الطلب، وهذا لا يشكل ضغط على المجلس فالمجلس هو سيد قراره».
وقد انتهى مجلس الشورى في نهاية المطاف إلى التوافق مع النواب، وصوّت لصالح استبدال
المادة (168) والفقرة الأولى من المادة (169) من قانون العقوبات، حيث تناولت المادة
(168) بعد التعديل عقاب من أذاع عمدًا أخبارًا مع علمه بأنها من الممكن أن تحدث ضررًا
بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة متى ترتب على ذلك حدوث الضرر، وذلك
بعد أن كان العقاب على من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو
بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك اضطراب الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو
إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بينما تناولت الفقرة الأولى من المادة (169) بعد التعديل
معاقبة من نشر بإحدى طرق العلانية محررات أو أوراق أو صور مصطنعة أو مزورة أو منسوبة
كذبًا إلى الغير إذا كان من شأنها اضطراب السلم العام أو الإضرار بالصالح العام أو
الثقة المالية للدولة، وذلك بعد أن كان العقاب على من نشر بإحدى طرق العلانية أخبارًا
كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة.
وتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات برقم
(69 مكررًا) تفسر القيود الواردة على الحق في حرية التعبير في قانون العقوبات أو في
أي قانون آخر في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي، وعلى أن يعد عذرًا معفيًا
من العقاب ممارسة الحق في حرية التعبير في هذا الإطار، واشتملت المادة الثالثة من مشروع
القانون على إلغاء المادتين (134 مكررًا) و(174) من قانون العقوبات.
ادعاءات التعذيب
ووافق مجلس الشورى على مشروع بقانون لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، وقد تناولت المادة الأولى إضافة مادة جديدة إلى
الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (46) لسنة 2002 برقم (22 مكرراً ) تعطي الحق لمن يدعى تعرضه للانتقام بسبب سابقة
ادعائه بتعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية
أو المهنية أن يدعى بحقوق مدنية قبل المتهم أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق
أو أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة تكون عليها حتى صدور القرار
بإقفال باب المرافعة وذلك كله إذا ما شكل الانتقام جريمة، كما تضمنت الفقرة الثانية
من ذات المادة أنه في حالة اتخاذ الانتقام شكلاً غير معاقب عليه جنائياً يكون الاختصاص
للمحاكم المدنية.
كما تضمن المشروع إضافة مادة جديدة إلى نهاية الفصل الثالث من الباب الأول من الكتاب
الثاني من ذات القانون تحت عنوان «القبض على المتهم» برقم (64 مكرراً) ، تقضي بسريان
الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل والمتعلقة بضمانات القبض على المتهم وذلك أثناء
إعلان حالة السلامة الوطنية.
وقد رأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية
والقانونية.
أما وزارة الداخلية فلم تبد أية ملاحظات على مشروع القانون المذكور، حيث أوضح ممثل
الوزارة أن هذا المشروع قد تم إعداده بمعرفة وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف،
وهي جهة الاختصاص.
جرائم التعذيب
ووافق مجلس الشورى أمس على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982م، ويتألف مشروع القانون من مادتين، تناولت المادة
الأولى إضافة فقرة أخيرة إلى المادة (81) من قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (3) لسنة 1982 التي نظمت اختصاص المحاكم العسكرية لقوات الأمن العام، بحيث
تتضمن الفقرة المضافة استثناء على هذا الاختصاص، وذلك بعدم اعتبار الجرائم المتعلقة
بحالات الادعاء بالتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الوفاة المرتبطة
بها من الجرائم العسكرية، وممن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها للنيابة العامة والمحاكم العادية،
وهو ما يمثل ضمانة حقيقية للأفراد الواقع عليهم أي من صور التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية
أو الحاطة بالكرامة أو الذين يتوفون نتيجة لذلك.
مرسوم
بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
مرسوم
بقانون رقم (3) لسنة 1982 بشأن نظام قوات الأمن العام
«الشورى»
يعيد المادة 168 من «الأخبار الكاذبة» إلى «الشئون الخارجية» لمزيد من الدراسة
مجلس
الوزراء يوافق على تعديل قانون العقوبات تجريم إذاعة الأخبار الكاذبة
«بنا»:
الحكومة جادة في التحقيق في شكاوى التعذيب
مشروع
قانون: التعذيب
يرتبط بالألم الشديد ولا يسري بالتقادم