جريدة الوقت - الجمعة 25 مايو
2012
حذر من اختراق النظام
المصرفي في البحرين
التاجر يطالب بتشريع «اقتصادي وجنائي» لمكافحة جريمة غسيل الأموال
حذر المحامي محمد التاجر من <>اختراق العصابات والأفراد
للنظام المصرفي في البحرين>>، خصوصا في ظل الإحصائيات التي تشير إلى أن أكثر من 500
مليار دولار، يتم استردادها سنويا من عمليات غسل الأموال خلال عقد التسعينات ويمثل
نسبة كبيرة من حجم الدخول غير المشروعة على المستوى العالمي التي تصل إلى ألف مليون
دولار وتشمل الأموال القذرة المتحصلة من الاتجار بالمخدرات وعمليات تهريب الذهب والأحجار
الكريمة والتهرب من الضرائب والاتجار بالأعضاء البشرية والنساء والأطفال وإدارة شركات
الدعارة والاتجار غير المشروع في الأسلحة والمواد النووية وتزييف العملات .
وقد جرم المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن مكافحة غسل الأموال هذه النشاطات وحدد
السجن لمدة سبع سنوات والغرامة التي تصل إلى مليون دينار لكل من يدان بهذه الجريمة
كما أن ذات القانون قد جرم من يقترف هذه الجريمة بواسطة وظيفته وأدانه بالحبس لمدة
لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي تصل إلى 100 ألف دينار.
وأشار التاجر في ورقة عمل قانونية حول ظاهرة غسيل الأموال التي باتت تهدد الكثير من
دول العالم، إلى أنه <>نظرا للتوافق بين السياسات الجنائية والسياسات الاقتصادية لأجل
تحقيق نتائج ايجابية في مكافحة الجرائم ذات البعد الاقتصادي، فإن ظاهرة غسيل الأموال
من الصور الإجرامية المستحدثة التي يجب أن يتصدى لها التشريع الاقتصادي والجنائي معا>>.
وأضاف تتزايد خطورتها نظرا لبعدها الذي يتخطى حدود الدولة الواحدة (عبر الدول أو العابر
للقارات) والذي يتطلب تعاونا دوليا>>.
غسل الأموال لإخفاء حقيقة مصدرها
استهل التاجر ورقته بتعريف جريمة غسل الأموال، موضحا أنها عبارة عن توظيف الأموال داخل
الدولة وخارجها من أعمال مشروعة لطمس الأصل غير المشروع لهذه الأموال، وذلك من خلال
تسلسل هذه الأموال إلى المشروعات الاقتصادية والتأثير فيها وبذلك تمر الأموال المتحصل
عليها من جرائم مع الأموال المتحصل عليها من قنوات استثمارية مشروعة ويعاد استغلال
الأموال القذرة بعد ذلك على أساس أنها من مصدر ربح مشروع، ويتم غسل هذه الأموال بواسطة
بعض البنوك والمصارف والشركات متعددة الجنسيات بهدف الربح وإخفاء حقيقة مصدر هذه الأموال
المختلطة بأموال مشروعة.
وللمزيد من التضليل والهروب من سؤال من أين لك هذا، يقوم أشخاص آخرون غير المعنيين
في عصابات الجريمة المنظمة بغسل هذه الأموال مقابل مبالغ نقدية وعمولات تدفع لهم لعدم
كشف مصدرها الحقيقي.
وفي جريمة غسل الأموال يفترض قيام نشاط إجرامي خارج أو داخل إحدى الدول وغالبا تكون
في دولة بعيدة نوعا ما عن نطاق الإقليم الذي يقع فيه غسيل الأموال.
والنشاط هذا قد يكون بيع مخدرات أو صفقة سلاح لمنظمة إرهابيه أو ريع عصابات الدعارة
والاتجار بالبشر في دولة لنفترض أوروبية أو في أميركا الجنوبية وللهروب من كشف الصفقة
أو النشاط الإجرامي فإن العصابة أو الشخص الذي قام بالعملية، يلجأ إلى إيداع الأموال
المتحصلة منها في حساب خارج بلده أو إرسالها أو تهريبها إلى حساب شخص آخر يفترض أنه
في دولة خارج الإقليم أو خارج القارة في أغلب الأحيان وذلك بهدف منع رقابة المصرف المركزي
في الدولة المصدر أو مكان النشاط الإجرامي على الأموال الداخلة في حساب العصابة أو
الشخص وذلك لكونها أموالا كبيرة أو متحصلة من الجريمة ويسهل تعقبها فيقوم الشخص بنقلها
بأي وسيلة إلى شخص أو مؤسسة أخرى مصرح لها ولا تدور حولها شبهات أو فوق المساءلة والشك.
وتقوم هذه المؤسسة أو الشخص بإعادة إرسالها إلى حساب آخر في الدولة المقر التي بدأ
فيها النشاط الإجرامي أو تحصلت منها الأموال أو دولة أخرى يتفق عليها بعد خصم نسبة
من أموال الصفقة، وبهذه العملية يكون دخول الأموال إلى دولة ذات نظام مالي يوفر رقابة
مالية ولا تفترض فيه نشاطات إجرامية أو مشبوهة ومن ثم خروج هذه الأموال بشكل طبيعي
مما يزيل عنها شبهه وصفة الأموال القذرة أو المتحصلة من جريمة.
إحدى صور الجرائم المنظمة
جريمة غسل الأموال هي من الجرائم المعاصرة وهي صورة من صور الجرائم المنظمة حيث تشير
الإحصائيات إلى أن أكثر من 500 مليار دولار، يتم استردادها سنويا من عمليات غسل الأموال
وذلك خلال عقد التسعينات ويمثل نسبة كبيرة من حجم الدخول غير المشروعة على المستوى
العالمي التي تصل إلى ألف مليون دولار وهي تشمل الأموال القذرة المتحصلة من الاتجار
بالمخدرات وعمليات تهريب الذهب والأحجار الكريمة والتهرب من الضرائب والاتجار بالأعضاء
البشرية والنساء والأطفال وإدارة شركات الدعارة والاتجار غير المشروع في الأسلحة والمواد
النووية وتزييف وتزوير العملات.
ويصفها فقهاء القانون بأنها مجموعة من العمليات المالية المتداخلة لإخفاء مصدرها غير
المشروع للأموال وإظهارها في صورة أموال متحصلة من مصدر مشروع أو المساهمه في توظيف
أو إخفاء أو تحويل العائد المباشر أو غير المباشر لجريمة هي جناية أو جنحة (هدى قشقوش
.. جريمة غسل الاموال في نطاق التعاون الدولي).
وهذه الجريمة يفترض أن تمر عبر مراحل ثلاث:
أولها :هي الحصول على الأموال غير المشروعة من توزيع المخدرات مثلا أو بيعها إلى أي
مصدر آخر غير مشروع.
الخطوة الثانية :هي تسلم النقود لإحدى العصابات أو الأفراد خارج الدولة غالبا للقيام
بعملية غسل الأموال وتحويلها خارج الدولة التي تجري الجريمة في نطاقها وقد تقع عملية
الغسل داخل الدولة نفسها عن طريق الانخراط في أنشطة مشروعة واستثمار المال غير المشروع
فيها.
أما الخطوة الثالثة: فهي تتمثل في نقل الأموال خارج الدولة التي تم فيها غسل الأموال
عبر قنوات أهلية من خلال التحويل بالبرقيات <> التلكس <> أو الاستبدال أو التهريب أو
غيرها من وسائل نقل هذه الأموال.
تفشي الظاهرة في المجتمعات الغربية
تفشت ظاهرة غسل الأموال في المجتمعات الغربية مؤخرا مع انتشار وتشعب الأنشطة الإجرامية
في حقل التجارة في المخدرات والدعارة والأسلحة والتهريب والرشاوى والعمولات غير القانونية
والنصب والغش التجاري وتزييف النقود والفساد السياسي وغيرها، وتتم بمليارات وتسبب أثارا
اقتصادية كبيرة وسلبية وإذا كانت هذه الظاهرة قد تفشت في الغرب فإن مجرميها غالبا ما
يتربصون بالأسواق الناشئة وتلك التي تسمح وتسعى إلى فتح أسواقها أمام رأس المال الأجنبي
ولا يخفى فإن الاقتصاديات العربية هي اقتصاديات ناشئة مما يتطلب إجراءات صارمة للحيلولة
دون تغلغل هذا النشاط غير المشروع إليها.
وقد ورد في بعض الدراسات والتقارير ما يشير إلى ضخامة نسبة حجم الأموال غير المشروعة
والتي يجري غسلها مقارنة بحجم الناتج القومي الإجمالي إذ تبلغ هذه النسبة 8.5% في أميركا
و7.5% في ايطاليا 16.5% في الهند و50% في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق و60% في
البيرو ومثلها في معظم دول أميركا اللاتينية.
فإذا علمنا أن الناتج القومي في البحرين لا يتجاوز 4% فان الخوف من نسبة هذه الأموال
في الناتج القومي أن استطاع العصابات والأفراد اختراق النظام المصرفي .
ونظرا للتوافق بين السياسات الجنائية والسياسات الاقتصادية لأجل تحقيق نتائج ايجابية
في مكافحة الجرائم ذات البعد الاقتصادي فإن ظاهرة غسيل الأموال من الصور الإجرامية
المستحدثة التي يجب أن يتصدى لها التشريع الاقتصادي والجنائي معا .
وتتزايد خطورتها نظرا لبعدها الذي يتخطى حدود الدولة الواحدة، والذي يتطلب تعاون دولي.
غسل الأموال «المنظم» يعود إلى عام 1932
لقد عرفت جريمة غسل الأموال منذ القدم وارتبطت بأعمال القرصنة البحرية وترجع عمليات
غسل الأموال بشكل منظم إلى العام 1932 حيث بوشرت بشكل منظم بواسطة شخص يدعى ميور لنسكي
الذي كان يمثل حلقة وصل بين المافيا الأميركية والمافيا الايطالية خلال الحرب العالمية
الثانية وتم إنشاء مدينة فيغاس للقمار عن طريق جريمة غسل الأموال بتحويل مبالغ متحصلة
من جريمة في أميركا إلى بنوك سويسرية بعد أن تم ترتيب قروض صورية وظهرت هذه الأموال
الواردة من أميركا كأنها مسلمة من البنك والواقع أنها وصلت للبنك وأعادها فبدت وكأنها
أموال من مصدر مشروع.
كانت اتفاقية فيينا أول اتفاقية دولية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وقد أدخلت
عدة تشريعات وطنية لتجريم غسيل الأموال منها قانون مكافحة غسل الأموال للعام 2001 في
البحرين وتم إصدار ذات القانون في مصر والكويت والإمارات في العام 2002
وقد جرم المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن مكافحة غسل الأموال هذه النشاطات وحدد
السجن لمدة سبع سنوات والغرامة التي تصل إلى مليون دينار لكل من يدان بهذه الجريمة
كما أن ذات القانون قد جرم من يقترف هذه الجريمة بواسطة وظيفته وأدانه بالحبس لمدة
لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي تصل إلى 100 ألف دينار.
وفي حالة ما أدين شخص بجريمة مرتبطة بجريمة غسل الأموال فيحبس سنتين إضافة على عقوبة
الجريمة الأصلية ويغرم 50 ألف دينار.
ويمكن ان تتم الجريمة بأي عملية شراء - بيع - إقراض- رهن -هبه -تحويل- تسليم -إيداع
- سحب - تحويل بين الحسابات - تبادل عملات - إقراض - تمديد ائتمان - شراء أو بيع أسهم
أو سندات أو شهادات إيداع أو استعمال خزائن إيداع .
العمليات التي يجب تتبعها كشبهة غسل أموال
تقريبا أي من العمليات منفصلة خارج نطاق علاقة العمل المصرح به للشركة أو الذي يزاوله
أي عميل لبنك من البنوك في البحرين.
العمليات الهامة المنفصلة والتي تزيد قيمتها عن 6 آلاف دينار المحددة في القانون من
صفقة واحدة أو صفقات مرتبطة منفصلة.
العمليات المشبوهة أو غير العادية : وهي التي لا تتفق مع نشاط العميل المعروف أو نوع
الحساب المفتوح والتي تعتبرها المؤسسة المالية بناء على خبرتها أو تقديرها السليم أنها
مشبوهة أو غير عادية وهي في أبسط صورها دخول وخروج أموال بمبالغ كبيره لا تتفق مع دخل
العميل مثلا أو دخول أموال من صفقات لموظف عام في حسابه الذي لا يستقبل سوى راتبه.
هل الاستثمارات الوهمية غسيل أموال؟
إن غسل الأموال لها من ألأساليب الحديثة والطرق التقليدية الكثيرمن الوسائل مثل إنشاء
شركات الواجهة التي تستثمر فيها هذه الأموال لإعادة تدويرها وغسلها وكذلك المضاربة
بالأسهم والسندات والبورصات الوطنية والعالمية وشراء الأراضي بأنواعها.
وحاليا تتم بوسائل تقنية حديثه كالانترنت بالتحويل الالكتروني للنقود وباستخدام بنوك
الانترنت والبطاقات الذكية والكروت الذكية وحافظات النقود الالكترونية وشيكات البورصات
والاعتمادات المستندية وقد تتم بوسائل حقيقية وصريحة كالنقود .
و لكن إذا لم تكن الأموال من مصدر قذر كالجرائم المشار إليها سواء حصلت داخل البحرين
أو خارجها ثم سلمت لإحدى الشبكات الاستثمارية وأودعتها البنوك على أساس أن مصدرها من
جمع الأموال من الأفراد لاستثمارها ثم إعادة إخراجها من البحرين فانه لا يكون ذلك غسل
أموال ولم نعرف من كل ما حدث في البحرين قيام احد بفعل تنطبق عليه أي مكونات الجريمة.
قانون
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال
مرسوم
بقانون بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال
الحكم
بعدم دستورية النص على مصادرة أموال الزوجة أو الأبناء القصر للمتهمين بغسل الأموال