البحرين - جريدة أخبار الخليج- -
الجمعة ١ يونيو ٢٠١٢ م، الموافق ١١ رجب ١٤٣٣ هـ العدد :
١٢٤٨٨
في بحث مهم للمستشار
محمد آل بن علي:
لا شرعية للمسيرات في قوانين حقوق الإنسان الدولية
يؤكد المستشار محمد بن
أحمد آل بن علي الأكاديمي في القانون الدستوري والعلوم السياسية من خلال بحث أجراه
ان المسيرات السياسية وغير السياسية في الطرق الرئيسية أو الميادين العامة لا تستند
إلى الشرعية الدولية لقانون حقوق الإنسان في أي مجتمع ديمقراطي وانما تستند إلى
التشريعات الداخلية المقررة والمنظمة للمسيرات أو إلى العرف في تلك الدول بمعنى ان
حق قيام الأفراد بالخروج في مسيرات بالطرق العامة أو الفرعية ليس تطبيقا لالتزامات
دولية لقانون حقوق الإنسان ولا التزاما دستوريا.. أي حقا وطني النشأة يستوجب دراسته
من الناحية الدستورية.
وأضاف المستشار آل بن علي ان المصادر الدولية الأساسية العالمية لقانون حقوق
الإنسان المتمثلة في ميثاق الأمم المتحدة عام ١٩٤٥ والإعلان العالمي لحقوق الإنسان
لعام ١٩٤٨ والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام ١٩٦٦ والعهد الدولي للحقوق
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام ١٩٦٦ وجميعها مصادر رئيسية للشرعية الدولية
لقانون حقوق الإنسان لم تقرر حق الفرد في المشاركة بالمسيرات السياسية وغير
السياسية في الطرق العامة او الفرعية باعتباره حقا في المجتمعات الديمقراطية لا إلى
سند حرية الرأي والتعبير ولا إلى سند الحق في التجمع السلمي ولا إلى حق المشاركة في
الحياة العامة.. ويرجع ذلك لسبب بسيط ان المسيرات في الطرق الرئيسية أو الفرعية او
في الميادين العامة تتناقض مع المبادئ الفلسفية للحريات والحقوق الإنسانية في
مصادرها الدولية التي تستند إليها في حماية حقوق الإنسان باعتبارها حقوقا فردية وان
اجتمعت مع آخرين كما هو الشأن في حق الافراد في التجمع السلمي.. ودليلنا على ذلك
واضح ومن المصادر الدولية لحقوق الإنسان فجميعها تفرض قيودا على ممارسة الحقوق
المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية للأفراد بعدم الاضرار بالأمن الوطني أو
السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الأخلاق أو حماية حقوق
الآخرين وحرياتهم عن ممارسة حقوقهم.
ووصف المستشار آل بن علي ان القول باعتبار المسيرات وسيلة من وسائل حرية الرأي
والتعبير وتستمد شرعيتها من المصادر الدولية لحقوق الإنسان والدستور.. بأنه قول
ضعيف ومردود عليه من النصوص القانونية لحقوق الإنسان.. إذ ان الثابت في المصادر
الدولية والدساتير بشأن حق حرية الرأي والتعبير جوهرها الأساسي حق فردي وليس جماعيا
وان كان سياسيا يجب ان يكون في حدود اعتقاده ومحيطه الشخصي وهذا واضح من نص المادة
(١٩) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (١٩) من العهد الدولي للحقوق
المدنية والسياسية وحددت وسائل ممارسة هذا الحق الفردي وليس من ضمنها وسيلة
المسيرات.. وفي هذا الاتجاه الدستور البحريني المادة (٢٣).. وأشار هنا إلى ان حق
المشاركة في الحياة السياسية وتكوين الجمعيات السياسية والتجمع السلمي أفضل وسيلة
لحرية الرأي والتعبير من المسيرات التي تجوب الشوارع وتعطل مصالح الآخرين.
ورأى المستشار آل بن علي ان المنظمات الحقوقية الدولية لا تملك موقفا قانونيا نحو
الدول التي تحظر قوانينها المسيرات في الشوارع العامة أو الفرعية أو في الميادين
العامة لكون المصادر الدولية لحقوق الإنسان لم تقرر حق الأفراد أو الأحزاب أو
الجمعيات السياسية في تشكيل مسيرات تجوب الشوارع.. ولا باعتبارها وسيلة لحرية الرأي
والتعبير.. لان المسيرات في الشوارع تتعارض مع حق الأفراد في التنقل داخل البلاد
بيسر وسهولة وفي سلامتهم الشخصية وتشكل إخلالا بأمن الطريق.. وان كانت سلمية.. لم
تقرها المصادر الدولية لحقوق الانسان لكونها لا تخلو من الإضرار بحقوق الآخرين
وتشكل تعطيلا واضرارا بالمصالح الاقتصادية في الشوارع التي تجوب فيها وهي حقوق
محمية في قوانين حقوق الإنسان الدولية.. ولهذا السبب لم تتطرق المصادر الدولية
لحقوق الإنسان ولا الدساتير لا من بعيد ولا من قريب لحق الأفراد أو الجمعيات
السياسية بالقيام بالمسيرات في الشوارع العامة أو الفرعية والميادين العامة.
وخلص المستشار آل بن علي.. إلى القول انه يرى بوجود شبه عدم دستورية القانون رقم
(٣٢) لسنة ٢٠٠٦ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (١٨) لسنة ١٩٧٣ بشأن
الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات الصادر عن المجلس الوطني.. فهذا القانون نظم
أحكام الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات والمواكب والمظاهرات في الطرق العامة
والميادين العامة التي تقام أو تسير في تلك الطرق أو الميادين العامة واسند هذا
القانون مبدأ مشروعيته إلى الدستور دون الاشارة للمواد الدستورية في الاسناد واكتفى
بذكر (بعد الاطلاع على الدستور) فقط.. واذا رجعنا للدستور نجد مادتين دستوريتين ذات
الصلة بهذا القانون، المادة (٢٢) تتناول حرية القيام بشعائر الأديان والمواكب التي
تسير والاجتماعات الدينية وفق العادات المرعية في البلاد.. والمادة (٢٨) فقرة (أ)
تقرر للأفراد حق الاجتماع الخاص دون حاجة إلى إذن أو اخطار ولا يجوز تنظيمها
بقانون.. والفقرة (ب) قررت حق الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات وفقا للشروط
والأوضاع التي يبينها القانون.. إذا الدستور لم يذكر كلمة (المسيرات) ولم يذكر
(مظاهرات) وان الدستور أكد في المادة (٢٣) ان حرية الحق في الرأي والتعبير حق
فردي.. وكذلك لا يمكن ان نصف المواكب الدينية بالمسيرات السياسية ولا يمكن ان نسند
الشرعية الدستورية إلى قانون المسيرات الذي ينص على اجازتها لأغراض سياسية في
الطريق العام وان كانت باخطار وإذن السلطات على أساس حرية الرأي والتعبير في مجتمع
ديمقراطي.. المسألة أكبر من ذلك حقوق الآخرين الشخصية والاقتصادية والأمنية
والاجتماعية.
وختم المستشار آل بن علي قوله منعا من الإطالة فإن المسيرات لا شرعية لها في قوانين
حقوق الإنسان الدولية من مكان.. وان مصدرها للأسف تشريعات وطنية تتوسع في مجال حقوق
ضد حقوق ترفض المعاهدات الدولية اقرارها الا ان المنظمات الحقوقية المعادية للأنظمة
العربية والإسلامية تتخذ هذا الحق في المسيرات باعتبارها اقرارا وطنيا في تشريعاتها
الداخلية يضاف إلى الحقوق الدولية للإنسان.
أمر
ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
قانون
رقم (32) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن
الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات
نشطاء
من جمعية «حقوق الإنسان» لمراقبة التجمعات والمسيرات