البحرين
-جريدة الوسط-الأربعاء 27 يونيو 2012م الموافق
07 شعبان 1433هـ . العدد 3581
«العمل»: لا يجوز
تشكيل اتحاد نقابي إلا بين النقابات المتشابهة
الوسط - حسين الوسطي
شدد رئيس شئون النقابات العمالية بوزارة العمل عبدالكريم الفردان على أن وزارة
العمل ستطبق القانون بحذافيره إزاء أي طلب رسمي تتسلمه لتشكيل اتحاد نقابي جديد،
وذلك في ضوء المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات
العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002، الذي ينص في مادته الثامنة
على أنه «يجوز لكل نقابتين أو أكثر من النقابات العمالية المتشابهة أن تنشئ فيما
بينها اتحاداً نقابياً، ويكون إنشاء الإتحاد النقابي والانضمام إليه بعد موافقة
أغلبية أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العمالية». وأوضح أن الوزارة ستطبق القانون
الخاص بتشكيل النقابات العمالية، عند تسلمها الطلب رسمياً، إذ إن هناك إجراءات
محددة في القانون لا يمكن تجاوزها.
وفيما يتعلق بموضوع التعددية النقابية، ذكر الفردان أن التعددية النقابية أصبحت
مسموحاً بها في البحرين وفقاً للقانون، وهو أمر مسموح به منذ سنوات، غير أن العمال
اختاروا الوحدة من خلال اتحاد نقابي واحد يمثلهم، وفي حال توافقت أية نقابتين
متشابهتين على تشكيل اتحاد نقابي فيما بينها، فهو أمر يجيزه القانون، ويتماشى مع ما
تطرحه منظمتي العمل الدولية والعربية.
من جهته، أفاد رئيس اللجنة التحضيرية للاتحاد الحر لعمال البحرين حمد الذوادي أن
القائمين على فكرة الاتحاد الجديد بادروا بهذه الخطوة بالاعتماد على القوانين
الدولية وخصوصاً قانون منظمة العمل الدولية الذي يجيز التعددية النقابية وإمكانية
تشكيل أكثر من اتحاد، مؤكداً أن اللجنة التحضيرية ستحرص على أن يتوافق الاتحاد
العمالي الجديد مع المعايير الدولية بهذا الخصوص.
قانون
العمل البحريني (المعدل) لعام 1967
قانون
رقم (39) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 1976
مرسوم
بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية