البحرين-جريدة الوسط-
الإثنين 06 أغسطس 2012م الموافق 18 رمضان 1433هـ العدد 3621
في ردها على موضوع
تعيين موظف في ثاني أهم منصب إداري
غرفة التجارة: شروط الترقية الكفاءة والإبداع والإنجاز وليس الماجستير
المنامة - غرفة
التجارة
علقت غرفة تجارة وصناعة البحرين في بيان لها أمس على ما تم نشره من تصريح حول جدل
بشأن تعيين موظف في ثاني أهم منصب إداري بالغرفة، والتشكيك في قانونية إجراءات
الترقية.
وحسب نص البيان: «في سياق توضيح الموضوع للرأي العام فإن الغرفة تود أن توضح بعض
الأمور التي شابها سوء الفهم وتضمنها التصريح الصحافي، مع تأكيدها على إن الأمور
الإدارية من ترقيات وتعيينات هي من صميم عمل واختصاص وصلاحية مجلس الإدارة والإدارة
التنفيذية العليا للغرفة».
فبشأن ما ورد في التصريح بأن التعيين قد تم دون علم هيئة المكتب حسب المادة 12 من
لائحة النظام الأساسي للغرفة، فللتوضيح فإن هذه المادة خاصة بالتعيين لأول مرة في
الغرفة وليست خاصة بترقية العاملين بالغرفة، وأما القول بعدم وجود هذا المنصب في
كادر الغرفة فهذا الادعاء غير صحيح، حيث إن هيئة المكتب قد أقرت الهيكلة الجديدة
للجهاز الإداري والذي وافق عليه مجلس الإدارة.
كما أن ترقية موظفي الغرفة تتم وفقاً للمواد الواردة في لائحة النظام الأساسي
للغرفة والخاصة بالترقيات، والتي تنص على أن يرقى الموظفون بقرار من الرئيس
التنفيذي على أن تكون الترقية إلى الدرجة التي تعلو درجته الوظيفية، كما أن الموظف
المذكور قد حصل على تقدير جيد جداً وممتاز في آخر سنتين عمل بهما في الغرفة، ويمتاز
بخبرة عملية تتجاوز 10 سنوات بالغرفة، وخبرة تراكمية تصل لـ 29 سنة في مجال الغرف
التجارية.
ومن جانب آخر، فإنه ليس من بين شروط الترقية بالغرفة حصول الموظف على درجة
الماجستير لترقيته إلى المنصب الذي يليه بل هناك شروط ومعايير أخرى أهمها الكفاءة
والقدرة على الإبداع والابتكار والانجاز، كما أن الادعاء بخضوع الموظف للتحقيق من
قبل لجنة التحقيق المشكلة من الجمعية العمومية ليس له مبرر، حيث لم توجه لجنة
التحقيق أي تهمة للموظف، فضلاً عن صدور قرار من وزير الصناعة والتجارة بإلغاء حاصل
اجتماع الجمعية العمومية العادية لغرفة تجارة وصناعة البحرين المنعقدة في 8 أبريل/
نيسان 2012 فيما تضمنته من التوصية بتشكيل لجنة تحقيق مع الرئيس التنفيذي للغرفة
واعتباره كأن لم يكن، ويلغى ما ترتب عليه من آثار من تاريخ صدوره.
والغرفة إذ توضح ملابسات الموضوع المذكور فإنها تؤكد ترحيبها بكافة ملاحظات أعضائها
التي لاشك ستثري العمل بهذه المؤسسة.
مرسوم
بقانون رقم (7) لسنة 1987 بإصدار قانون التجارة
قانون
رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم
بقانون رقم (12) لسنة 1982 بإنشاء مجلس الخدمة المدنية
قرار
رقم (5) لعام 1980 بشأن تدريب وتطوير الموظفين