البحرين-جريدة أخبار
الخليج- الخميس 09 أغسطس 2012م الموافق 21 رمضان 1433هـ العدد 12557
وزارة العمل تخطئ
عندما لا تحيل قضايا المفصولين إلى القضاء لأنها تعلم أن الدعوى العمالية تسقط
بالتقادم بعد سنة!
استغربت مصادر مطلعة من رد وزارة العمل الذي نشر في
جريدة «أخبار الخليج» بالعدد ١٢٥٥٤ بتاريخ ٦ أغسطس ٢٠١٢ على لسان مدير ادارة
العلاقات العامة والدولية فاروق امين، الذي زعم فيه ان وزارة العمل تتقيد بالقانون
في عدم تحويل القضايا العمالية المعلقة منذ احداث مارس الى القضاء.
وأشار المصدر إلى أن المادة ١٣٦ من قانون العمل فيئالقطاع الاهلي الصادر في ٢ اغسطس
٢٠١٢ بمرسوم ٣٢ لسنة ٢٠١٢ تنص على أنه «تسقط بالتقادم الدعوى العمالية بمضي سنة
تبدأ من تاريخ انتهاء عقد العمل». ونفس هذا النص موجود بالمادة ١٥٦ من قانون العمل
الاهلي القديم الصادر بمرسوم ٢٣ لسنة .١٩٧٦
وقال المصدر ان وزارة العمل نفسها كانت قد اصدرت بتاريخ ١ فبراير ٢٠١٢ بيانا بثته
وكالة انباء البحرين الرسمية، قالت فيه انه «وفقاً للمادة (١١٠) من قانون العمل في
القطاع الأهلي فإن دور الوزارة في حل منازعات العمل الخاصة بفصل العمال تتمثل في
التسوية الودية. فإن تعذرت التسوية الودية، وجب على الوزارة إحالة النزاع إلى
القضاء ليفصل فيه بحكم ملزم للطرفين. وفي حالة عدم إمكانية إنهاء الاختلاف
والمنازعات القائمة وتعذر قبول العامل المفصول العودة إلى العمل، أو تمسك صاحب
العمل بالشروط المختلف عليها، وحرصاً من الوزارة على تفادي سقوط حق العامل في إحالة
القضية إلى القضاء بتقادم الدعوى، وحيث إن الحق في رفع الدعوى العمالية يسقط بمرور
سنة واحدة على انتهاء علاقة العمل، تطبيقاً للمادة (١٥٦) من قانون العمل في القطاع
الأهلي وعليه تهيب الوزارة بأصحاب العمل بإبداء التعاون والاستجابة المطلوبة في
اطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، كما تهيب بالعمال الذين لم يعودوا إلى
أعمالهم الى المبادرة بما يلي:
١- الإسراع إلى قبول العودة إلى العمل ورفع أية مسائل أو تظلمات لاحقة للوزارة
لتتمكن من حلها وفقاً للقانون، ومن دون التأثير على العودة الى العمل والانتظام
فيه.
٢- ئأو التوافق مع وزارة العمل على إحالة القضية برمتها إلى القضاء وخروجها من
اختصاص الوزارة ودخولها ضمن اختصاص المحاكم في انتظار صدور القرار القضائي الحاسم
لهذا النزاع.
٣- ئتفادياً لسقوط حق العامل في اللجوء إلى القضاء بسبب التقادم يتعين على جميع
العمال المعنيين تقرير ما يرونه في هذا الخصوص في موعد لا يتجاوز ١٥ يوما من تاريخ
نشر هذا البيان.
الى هنا انتهى بيان الوزارة ولكن الغريب، كما أفاد المصدر، ان الوزارة نفسها لم
تلتزم بما طالبت العمال الالتزام به، بل استمرت في مخالفة بنود القانون، بل طلبت من
الشركات الاستمرار في دفع رواتب الموظفين قبل ان يتم إلحاقهم بعملهم.
وقال المصدر ان وزارة العمل تخالف القانون كل يوم بتعمدها تعليق العمل بالقانون،
وان عليها تحويل جميع القضايا غير المحولة الى القضاء، حتى لا تبقى هذه القضايا
معلقه بشكل غير قانوني.
وتساءل المصدر عما إذا كانت وزارة العمل تريد ابقاء هذه القضايا من دون اي حل
قانوني انتظارا لزيارة ممثلي منظمة العمل الدولية لمملكة البحرين بتاريخ ١٣-٩-.٢٠١٢
وقال ان وزير العمل كان قد صرح في ٢٤-٧-٢٠١٢ بأن ٩٢ في المائة من المفصولين ابان
الاحداث تم تسوية وضعهم، وان الوزارة لا تتوقع انها تستطيع التوفيق بين اصحاب
الاعمال ومن بقي من عمال مفصولين، مؤكدا المصدر انه لا بد من اعادة تطبيق القانون،
وأن على الوزارة ان تبدأ بنفسها وألا تدافع عن مخالفتها للقانون نفسها بالاستعانة
برد انشائي بعيد عن بنود القانون.
قانون
العمل البحريني (المعدل) لعام 1967
قانون
رقم (39) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 1976
مرسوم
بقانون رقم (35) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002
مرسوم
بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 1982 بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي
وزارة
العمل ترد على اتهامها بعرقلة تحويل ملف المفصولين من «ألبا» الى القضاء