البحرين-جريدة الايام- الأربعاء 15
أغسطس 2012 الموافق 27 رمضان 1433 العدد 8528
في قرار أصدره رئيس
الوزراء
إنشاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان
صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل
خليفة رئيس الوزراء قرار رقم 50 لسنة 2012 بإنشاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق
الانسان وجاء فيه:- المادة الاولى تنشأ لجنة تسمى (اللجنة التنسيقية العليا لحقوق
الانسان) ويشار اليها في هذا القرار بكلمة (اللجنة) برئاسة وزير الدولة لشؤون حقوق
الانسان وعضوية كل من:- وكيل الوزارة لشؤون حقوق الانسان - نائبا للرئيس، الوكيل
المساعد للتنسيق والمتابعة لشؤون حقوق الانسان، ممثل عن وزارة الخارجية، ممثل عن
وزارة الداخلية، ممثل عن وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف - اعضاء، ممثل عن
وزارة التربية والتعليم، ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية، ممثل عن وزارة الصحة،
ممثل عن وزارة العمل، ممثل عن المجلس الاعلى للمرأة، ممثل عن جهاز الامن الوطني،
ممثل عن النيابة العامة، ممثل عن هيئة شؤون الاعلام، ممثل عن ديوان الخدمة المدنية.
ويصدر بتسمية اعضائها قرار من وزير الدولة لشؤون حقوق الانسان بناء على ترشيح
الجهات المعنية اعلاه.
المادة الثانية
تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد اخرى مماثلة واذا خلا
مكان اي من اعضاء اللجنة لأي سبب يحل محله بذات الاداة من يمثل ذات الجهة ويكمل
العضو الجديد مدة سلفه.
المادة الثالثة
تختص اللجنة بالتنسيق مع الجهات الحكومية في كافة المسائل المتعلقة بحقوق الانسان
بحسب اختصاص كل جهة ويكون لها بصفة خاصة ما يلي: وضع آلية للتنسيق تكفل تحقيق افضل
السياسات للتعامل مع المسائل المتعلقة بحقوق الانسان، اعداد خطة وطنية لحقوق
الانسان على مستوى الحكومة وعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها، التنسيق في
اعداد الردود على البيانات والتساؤلات الصادرة من المنظمات والجمعيات داخل المملكة
وخارجها المتعلقة بحقوق الانسان، التنسيق في اعداد التقارير التي تلتزم مملكة
البحرين بتقديمها تطبيقا للاتفاقيات التي انضمت اليها المملكة في مجال حقوق الانسان،
النظر في طلبات المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الانسان التي ترغب في ارسال
ممثل لها الى مملكة البحرين، متابعة تنفيذ توصيات مجلس حقوق الانسان ورفع تقارير
دورية بشأنها الى مجلس الوزراء، تحقيق المواءمة بين خطط وزارة الدولة لشؤون حقوق
الانسان وبين متطلبات اوضاع الجهات الحكومية المتعلقة بحقوق الانسان، وضع خطة سنوية
للتدريب في مجال حقوق الانسان، رفع توصياتها او مرئياتها المتعلقة بالقضايا
الحقوقية الى مجلس الوزراء، اعداد الدراسات بشان مواءمة القوانين المحلية
للاتفاقيات التي انضمت اليها مملكة البحرين في مجال حقوق الانسان، اية موضوعات اخرى
يحيلها اليها رئيس اللجنة.
المادة الرابعة
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه مرة كل شهر على الاقل في المكان والزمان
اللذين يحددهما او كلما دعت الحاجة لذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحا الا بحضور اغلبية
اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتضع اللجنة لائحة داخلية لنظام
عملها
المادة الخامسة
تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب
الذي منه الرئيس او نائبه.
المادة السادسة
يعين رئيس اللجنة مقررا للجنة يتولى اعداد جداول اعمالها واخطار الاعضاء بها وتدوين
محاضر هذه الاجتماعات.
المادة السابعة
للجنة ان تشكل لجانا فرعية من بين اعضائها او من غيرهم من ذوي الخبرة لدراسة موضوع
او اكثر من الموضوعات المعروضة عليها.
المادة الثامنة
للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل المملكة او
خارجها لحضور اجتماعاتها بهدف الاسترشاد بآرائهم دون ان يكون لهم حق التصويت في
مداولات اللجنة.
أمر
ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
اللجنة
العليا مسؤولة عن متابعة توصيات مجلس حقوق الإنسان