البحرين-جريدة أخبار
الخليج - الخميس ٢٣ أغسطس ٢٠١٢ م، الموافق ٥ شوال ١٤٣٣ هـ العدد : ١٢٥٧١
الملك يصدر قانونا
بتعديل بعض مواد اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البلاد المفدى مرسوم بقانون رقم (٤٢) لسنة ٢٠١٢ بتعديل بعض احكام المرسوم
بقانون رقم(٥٥) لسنة ٢٠٠٢ بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.
وجاء في المرسوم بقانون:
المادة الاولى
يستبدل بنصوص المواد (١٢٦) و(١٣٧) و(١٣٨) و(١٣٩) و(١٤٠) و(١٤٢) من المرسوم بقانون
رقم (٥٥) لسنة ٢٠٠٢ بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى النصوص الآتية:
مادة (١٢٦):
بجوز لرئيس مجلس الوزراء القاء بيان امام مجلس الشورى او احدى لجانه عن موضوع داخل
في اختصاصه وله ان يفوض احد الوزراء في ذلك.
فاذا كان البيان امام المجلس جازت له مناقشته او احالته إلى احدى لجانه لمناقشته
وابداء ما تراه من ملاحظات بشأنه.
مادة (١٣٧):
يحيل رئيس مجلس الشورى مشروع قانون الميزانية إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية
فور تقديمه إلى المجلس من الحكومة ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية.
مادة (١٣٨):
تجتمع لجنة الشئون المالية والاقتصادية للمجلس مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية
لمجلس النواب في اجتماع مشترك لمناقشة مشروع قانون الميزانية مع الحكومة وتقدم كل
لجنة للمجلس الذي تتبعه تقريرا منفصلا يتضمن عرضا عاما للأسس التي يقوم عليها مشروع
الميزانية وبيانا مناسبا عن كل باب من ابوابها مع التنويه بالملاحظات والاقتراحات
التي يقدمها اعضاء مجلسي الشورى والنواب او اللجنتان بشأنها.
وعلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لمجلس الشورى ان تقدم تقريرها عقب انتهاء
المناقشات المشتركة وذلك في ميعاد لا يتجاوز ستة اسابيع من تاريخ احالة المشروع
اليها، وللجنة ان تطلب من رئيس المجلس منحها مهلة لا تتجاوز اسبوعين لتقديم تقرير
تكميلي في ضوء المناقشات التي تمت في مجلس النواب عن مشروع القانون، فان لم تقدم
اللجنة تقريرها الاصلي او التكميلي خلال المواعيد المشار اليها جاز للمجلس ان يناقش
مشروع قانون الميزانية بالحالة التي ورد بها من مجلس النواب.
مادة (١٣٩):
يعرض رئيس مجلس الشورى مشروع قانون الميزانية على المجلس فور احالته اليه من رئيس
مجلس النواب مرفقا به تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية للمجلس والسابق اعداده
عن مشروع القانون والتقرير التكميلي ان وجد ويكون نظر الميزانية في مجلس الشورى
ولجانه بطريق الاستعجال، ويسري في شأن مشروع قانون الميزانية والاحكام المنصوص
عليها في المادة (١٨٩) من هذه اللائحة.
مادة (١٤٠):
تكون مناقشة الميزانية في مجلس الشورى على أساس التبويب الوارد فيها ويجوز اعداد
الميزانية لسنتين ماليتين على الاكثر ولا يجوز تخصيص اي ايراد من الايرادات العامة
لوجه معين من وجوه الصرف الا بقانون.
مادة (١٤٢):
على ما يريد الكلام في موضوع خاص بباب من ابواب الميزانية ان يقيد اسمه بعد توزيع
مشروع القانون مرفقا به تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية وقبل المناقشة فيه
وعلى طالب الكلام ان يحدد المسائل التي سيتناولها بحثه وتقتصر المناقشة في المجلس
على الموضوعات التي يثيرها طالب الكلام وذلك كله ما لم يأذن المجلس بغير ذلك.
المادة الثانية
يستبدل بعنوان (الاسئلة) الوارد تحت الفصل الثاني من الباب الرابع من المرسوم
بقانون رقم(٥٥) لسنة ٢٠٠٢، بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى عنوان (بيان
الحكومة).
المادة الثالثة
تلغى المواد من (١٢٧) حتى (١٣٦) و(١٨٥) من المرسوم بقانون رقم (٥٥) لسنة ٢٠٠٢ بشأن
اللائحة الداخلية لمجلس الشور.
دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى