البحرين-جريدة أخبار
الخليج - الخميس ٢٣ أغسطس ٢٠١٢ م، الموافق ٥ شوال ١٤٣٣ هـ العدد : ١٢٥٧١
تعديل بعض أحكام
قانون (١٥) بشأن مجلسي الشورى والنواب
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البلاد المفدى مرسوم بقانون رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٢ بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم (١٥) لسنة ٢٠٠٢، بشأن مجلسي الشورى والنواب.
وجاء في المرسوم بقانون:
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد (١) و(٣) بند (أ) و(١١) بند (أ) و(٢٠) من المرسوم بقانون رقم
(١٥) لسنة ٢٠٠٢، بشأن مجلسي الشورى والنواب، النصوص الآتية:
مادة (١) يتألف مجلس الشورى من أربعين عضوا يعينون ويعفون بأمر ملكي، وذلك وفقا
للإجراءات والضوابط والطريقة التي تحدد بأمر ملكي.
مادة (٣) بند (أ)
أ _ ان يكون بحرينيا، وان يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على
الاقل، وغير حامل لجنسية اخرى، باستثناء من يحمل جنسية احدى الدول الاعضاء بمجلس
التعاون لدول الخليج العربية بشرط ان تكون جنسيته البحرينية بصفة اصلية، ومتمتعا
بكافة حقوقه المدنية والسياسية.
مادة رقم (١١) بند (أ)
أ -ان يكون بحرينيا، وان يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على الاقل
وغير حامل لجنسية اخرى، باستثناء من يحمل جنسية احدى الدول الاعضاء بمجلس التعاون
لدول الخليج العربية بشرط ان تكون جنسيته البحرينية بصفة اصلية، ومتمتعا بكافة
حقوقه المدنية السياسية.
مادة (٢٠)
ينتخب عضو مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد الاصوات الصحيحة التي اعطيت في
الانتخاب فان لم تتحقق هذه الاغلبية لاحد المرشحين في الدائرة أعيد الانتخاب بين
الاثنين الحاصلين على اكبر عدد من الاصوات، فان تساوى مع ثانيهما غيره في عدد
الاصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، وفي هذه الحالة يعتبر فائزا من حصل
على اكبر عدد من الاصوات، فان تساوى اكثر من واحد تجرى القرعة فيما بينهم بمعرفة
رئيس لجنة الاشراف على سلامة الانتخاب.
وفي جميع الاحوال يثبت رئيس اللجنة الفرعية في محضر الفرز عدد ما حصل عليه كل مرشح
من اصوات في دائرته، ويوقع رئيس اللجنة وامين السر هذا المحضر وتقفل صناديق اوراق
الاقتراع، ويرسل المحضر والاوراق الانتخابية إلى رئيس لجنة الاشراف على سلامة
الانتخاب الذي يتولى الاعلان عن اسم المرشح الفائز.
المادة الثانية
يضاف بند جديد برقم (و) إلى المادة (١١) من المرسوم بقانون رقم (١٥) لسنة ٢٠٠٢ بشأن
مجلسي الشورى والنواب، نصه الآتي:
و- الا تكون عضويته بمجلس النواب قد زالت بسبب الاستقالة وذلك خلال الفصل التشريعي
الذي قدم فيه استقالته.
دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى