البحرين-جريدة الوسط-
الأربعاء ٢٩ أغسطس ٢٠١٢ م، الموافق ١١ شوال ١٤٣٣ هـ العدد : 3644
عبدالعال يطالب
بتفعيل «قانون الطفل» بالإفراج عن مَنْ أعمارهم دون 18
القضيبية - حسن
المدحوب
طالب النائب خالد عبدالعال الجهات الرسمية بتفعيل قانون الطفل الذي تم إصداره هذا
الشهر رسمياً، والمسارعة إلى الإفراج عن الموقوفين ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً،
كونهم بحسب القانون مازالوا أطفالاً، ولا تسري عليهم قوانين التوقيف والاعتقال
المعمول بها للراشدين كقانوني العقوبات وحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية».
وذكر عبدالعال لـ»الوسط» أن «عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل
خليفة، صادق الأربعاء 7 أغسطس/ آب الجاري على القانون رقم 37 لسنة 2012 بإصدار
قانون الطفل بعد أن تم رفعه من قبل الحكومة، وتم إقراره من قبل السلطة التشريعية،
ثم رفع لعاهل البلاد للمصادقة عليه، وبالتالي أصبح ساري المفعول، وملزماً بالعمل به
الآن».
وقال «نصت المادة الرابعة من القانون على أنه «يُقصد بالطفل في هذا القانون، كل من
لم يتجاوز 18 سنة ميلادية كاملة. ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاد أو أي
مستند رسمي. وفي حال عدم وجود هذا المستند، يتم تقرير السن بمعرفة الجهات التي يصدر
بشأنها قرار من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بالاتفاق مع وزير الصحة».
وأضاف «ومن أهم ما تضمنه المشروع المادة رقم (1) منه، والتي تنص على أن تكفل الدولة
حماية الطفولة والأمومة وترعى الأطفال وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم
تنشئة صحيحة من جميع النواحي، وتكون لحماية الطفل ومصالحه الأولوية في جميع
القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أياً كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها».
وأكمل «كما أن المادة (1) من اتفاقية حقوق الطفل التي وقعت عليها البحرين نصّت
صراحة على أن «الطفل يعنى كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة».
ولفت عبدالعال إلى أن «القانونيين يؤكدان أن «القاعدة القانونية المعروفة تنصّ على
أنه إذا صدرَ قانونٌ جديد في الموادِ الجنائية يضع المتهم أو المحكوم عليه في وضعٍ
أصلح من وضعه في ظلّ القانون القديم، فإنه يجب أن يُطبَّق القانون الأصلح للمتهم،
وهو القانون الجديد حتى لو وقعت الجريمة في ظلّ القانون القديم».
ووفقاً لإحصاءات قوى المعارضة فإن عدد المعتقلين من الأطفال بلغ 80 طفلاً، غير أن
الجهات الرسمية تتحفظ على البيانات التي تعلنها هذه القوى.
يشار إلى أن قانون الطفل يحوي 69 مادة، تكفل الدولة بموجبها حماية الطفولة والأمومة
وترعى الأطفال وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم تنشئة صحيحة من جميع
النواحي، وتكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية في جميع القرارات أو
الإجراءات المتعلقة بالطفولة أياً كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها.
ويضم القانون تعريف الطفل بأبرز حقوقه الجسمانية والرعائية والصحية والتعليمية،
والاهتمام الاجتماعي والحرص على وضع بعض الضوابط لحماية الطفل من الاستغلال بمختلف
أنواعه أو التعدي عليه بشكل يخالف الشرع والتقاليد في المجتمع البحريني.
وأقر القانون تشكيل لجنة وطنية للطفولة تختص باقتراح الاستراتيجية الوطنية للطفولة
ودراسة ورصد المشكلات والاحتياجات الأساسية للطفولة واقتراح الحلول المناسبة لها.
ويعالج القانون في أبوابه الثمانية الرعاية الصحية للطفل وسجله الصحي وغذاءه ودور
الحضانة والرعاية البديلة والحماية من أخطار المرور، ورعاية الطفل المعوق وتعليمه
وتأهيله ورياض الأطفال وحماية الطفل من سوء المعاملة، والعقوبات المترتبة على
مخالفة أحكام هذا القانون.
مرسوم
بقانون بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل
مرسوم
بقانون رقم (8) لسنة 2000 بالتصديق على تعديل الفقرة (2) من المادة (43) من اتفاقية
الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر عام 1989
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
قرار
بشأن الترخيص بإعادة تسجيل جمعية رعاية الطفل والأمومة
ما
مصير قانون "حماية الطفل"؟
صــدور
قانــون للطفـل يتواكــب والتشريعـات «ضـرورة»
«شئون
المرأة» بمجلس الشورى تبحث «قانون الطفل»