البحرين-
جريدة الوسط-الأحد 02 سبتمبر 2012م الموافق 15 شوال 1433هـ
العدد 3648
«الخدمة المدنية» يمنح
مريض «السكلر» 30 «يوم عمل» بعد نفاد إجازته المرضية
ذكر رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد أن القرار
رقم (51) لسنة 2012 الخاص باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (48) لسنة 2010، نظم حق خروج الموظف في الإجازة السنوية، إذ أكدت اللائحة
على حق مريض السكلر برعاية ومعاملة خاصة وذلك بمنحه 30 يوم عمل إضافية بعد نفاد رصيد
إجازاته المرضية.
كما أكدت على عدم جواز تأجيل أو تقصير الإجازة السنوية المعتمدة من قبل جهة العمل إلا
لأسباب تقتضيها المصلحة العامة، على أن يخرج الموظف في إجازة سنوية لا تقل عن 22 يوم
عمل
و أشار إلى أن «اللائحة التنفيذية نظمت حق خروج الموظف في
الإجازة السنوية، وأكدت عدم جواز تأجيل أو تقصير الإجازة السنوية المعتمدة من قبل جهة
العمل إلا لأسباب تقتضيها المصلحة العامة، وإيماناً بأهمية منح الموظف راحة خلال فترة
العمل لينعكس ذلك إيجابا على أدائه أكدت اللائحة الجديدة ضرورة قيامه بإجازة سنوية
على ألا تقل عن 22 يوم عمل، كما أكدت أيضاً حق مريض السكلر برعاية ومعاملة خاصة وذلك
بمنحه 30 يوم عمل إضافية بعد نفاد رصيد إجازاته المرضية».
وأوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية انه سعياً لوضع أفضل الضمانات للموظف، تم رفع مستوى
الأداة القانونية المتضمنة لجدول الجزاءات والمخالفات، لتكون ضمن اللائحة بدلاًً من
تعليمات الخدمة المدنية كما كان معمولا به سابقاً، كما أوجدت اللائحة التنفيذية الجديدة
حزمة من الضمانات والضوابط لإجراءات التحقيق والتأديب تكفل للموظف مساءلة عادلة.
ولفت الزايد إلى أن اللائحة التنفيذية الجديدة اهتمت بالأداء المؤسسي سعياً لتطوير
الخدمات الحكومية ورفع الإنتاجية والكفاءة بالجهات الحكومية، بالإضافة إلى أنها أسست
نظاما للرعاية الصحية والاجتماعية، وكذلك نظاما للسلامة والصحة المهنية إيماناً بالدور
المهم الذي يلعبه الموظف في عملية الإنتاج باعتباره المحور الرئيسي.
وتابع بقوله: «أجازت اللائحة للموظف المتظلم بعد عرض تظلمه على لجنة التظلمات بجهة
عمله، حق اللجوء إلى ديوان الخدمة المدنية أو القضاء لضمان حصوله على حقوقه الوظيفية
وحمايتها من أي مساس بها، كما حدت الجزاءات التأديبية على الموظفين بغض النظر عن مستوياتهم
الوظيفية، وذلك تحقيقاً للعدالة والمساواة، كما نظمت إجراء المحو التلقائي للجزاءات
التأديبية بعد انتهاء الفترات المقررة قانوناً، من دون أن يتوقف ذلك على قرار من السلطة
المختصة، وهو ما يعزز من الضمانات القانونية للموظفين حتى من يتم مجازاته منهم».
وأضاف رئيس ديوان الخدمة المدنية أن «اللائحة أكدت ما جاء بقانون الخدمة المدنية بشأن
منح الموظف الموقوف عن العمل لمصلحة التحقيق الحق في صرف راتبه لمدة 6 أشهر، تأكيداً
للمبدأ الدستوري أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بعد مساءلة قانونية عادلة». واختتم
رئيس ديوان الخدمة المدنية تصريحه بالتأكيد أن «إفراد لائحة مالية مستقلة عن اللائحة
التنفيذية تصدر عن سمو رئيس الوزراء وتتضمن جداول الرواتب والمزايا الوظيفية والعلاوات
والبدلات، أمر في غاية الأهمية وستكون له انعكاساته الإيجابية على العمل ويمنح متخذ
القرار مرونة أكبر في مواجهة التغييرات المستقبلية في مختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية».
قانون
بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم
بقانون بإنشاء مجلس الخدمة المدنية
قرار
بشأن الإجازة المرضية لموظفي الحكومة العاملين في الخدمة المدنية