البحرين- جريدة أخبار
الخليج- السبت ١٥ سبتمبر ٢٠١٢ م، الموافق ٢٨ شوال ١٤٣٣ هـ العدد : ١٢٥٩٤
شروط إباحة القتل
العمد دفاعا عن النفس في قـانـون العقوبـات البحـريني
حدد قانون العقوبات البحريني الشروط اللازمة لقيام
حالة الدفاع الشرعي عن النفس، والحالات التي يباح فيها القتل العمد دفاعا عن النفس.
فقد نصت المادة (١٧) من القانون على أنه تقوم حالة الدفاع الشرعي إذا توافر الشرطان
الآتيان:
١- إذا واجه المدافع خطرا حالا من جريمة على النفس أو على المال أو اعتقد قيام هذا
الخطر وكان اعتقاده مبنيا على أسباب معقولة.
٢- أن يتعذر عليه الالتجاء إلى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر في الوقت
المناسب.ويستوي في قيام هذه الحالة أن يكون التهديد بالخطر موجها إلى نفس المدافع
أو ماله أو موجها إلى نفس الغير أو ماله.
كما نصت المادة (٢٠) على الآتي:
لا يباح القتل العمد دفاعا عن النفس أو المال في غير الحالات الآتية:
١- فعل يخشى منه الموت أو الجراح البالغة.
٢- جناية اغتصاب أو اعتداء على العرض أو اعتداء على الحرية.
٣- جناية حريق أو إتلاف أو سرقة.
٤- جريمة الدخول ليلا في منزل مسكون أو ملحقاته.
قانون
عقوبات البحرين
مرسوم
بقانون بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لسنة 1976
كيف
شرح قانون العقوبات البحريني جريمة القتل؟