البحرين-جريدة الوسط -
الأحد ٢٣ سبتمبر ٢٠١٢ م، الموافق ٧ ذو القعدة ١٤٣٣ هـ العدد : 3669
المحميد: غياب مدير
عام البلدية يعطل «بلدي المحرق»... وسنعلق الاجتماعات لحين حضوره
الوسط - صادق
الحلواجي
أبدى رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد «إصرار المجلس على تعليق جلساته لهذا
الدور في حال استمر غياب مدير عام المحرق الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة عن الحضور».
وقال المحميد لـ «الوسط»: «سنستأنف عقد اجتماعاتنا في حال حضر مديراً عاماً
بالإنابة يحمل الصفة الوظيفية للمدير العام، والذي له صلاحيات المدير العام، وله
سلطة تنفيذ القرار، أو أن يعين مديراً عاماً جديداً للبلدية خلفاً للحالي، لأن
استمرار الغياب يعطل المجلس».
وأضاف رئيس بلدي المحرق أن «موقف وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني إزاء هذا
الموضوع محبط، فهي لم تعين مديراً عاماً جديداً للمجلس البلدي على رغم اعتراض
الأخير ومطالبته المتكررة بحضور مدير عام خلال الاجتماعات منذ الدور الأول، وكذلك
لم تُلزم المدير العام الحالي بالحضور، لاسيما مع تغيبه عن أكثر من 30 جلسة حتى
الآن، تحت أعذار الانتداب وغيرها».
وأوضح المحميد أن «الوزارة، وبحسب ما أفاد به الوزير والمسئولون، تعمل على حلحلة
الموضوع حالياً، لكنه يحتاج لقليلٍ من الوقت. وفي جميع الأحوال يجب أن تُلزم المدير
العام بالحضور»، مشيراً إلى أن «انتداب المدير العام لتولي مهام أخرى في شئون
الزراعة تتعلق تحديداً بملف مكافحة مرض رعام الخيل، بات أمراً منتهياً، لا سيما مع
إعلان الوزارة عن سيطرتها على المرض ومحاصرته منذ أكثر من عام، وعليه العودة
للبلدية، خصوصاً مع الشكاوى الواردة من المجلس المتمثلة في حاجته لحضور المدير
العام».
وأكد رئيس بلدي المحرق أن «مشروعات وقرارات تتعلق بصورة مباشرة بالمواطنين قد تتعطل
وتتراكم لفترات طويلة، بإمكان المدير العام حلها من خلال تواجده في الجلسات، فليس
من المنطقي أن يخاطب المجلس ضمن توصيات ورسائل وزير شئون البلديات في كل موضوع صغير
وكبير، في الوقت الذي بالإمكان تبني مسئوليتها وحلحلتها في حال تواجد المدير
العام»، منبهاً إلى أن «تولي مهام المسئولية هي أمانة يجب أن يؤديها كل مسئول
موظف».
وبشأن تصريحات المدير العام التي أدلى بها لإحدى الصحف المحلية خلال الأسبوع الماضي
حول عدم إلزامية حضوره الجلسات الاعتيادية للمجلس، فقد اعتبرها المحميد «غير
صحيحة»، وأعقب بأن «القانون صريح في مواده، ويلزمه بالحضور، لا سيما مع اقتضاء
المصلحة العامة لذلك، والمواد القانونية جاءت بصفة الإلزام والأمر، وليس التخيير
كما ذهب إليه المدير العام في مجمل تصريحه».
واستدرك رئيس بلدي المحرق بأن «لا توجد لدينا أي خلافات شخصية مع المدير العام
تخولنا للدخول في تجاذبات وصدام معه بشأن حضوره الجلسات، غير أنه مكلف بالقيام
بمهام وظيفية ووطنية، وفي حال حضر الجلسات سنبدي كامل التعاون معه، سواء كان هو أو
أي شخص آخر يُعين»، متابعاً بأن «عدم حضور المدير العام في جلسات المحرق بلدي
المحرق سيعطي الفرصة لبقية المدراء العامين بعدم حضور الجلسات في المحافظات الأخرى،
وستكون هذه سابقة».
وختم المحميد هذا الموضوع بأن «المجلس لم يتخذ قراره بصورة مستعجلة واعتباطاً، بل
تدرج ضمن عدة خطوات قبل ذلك. وأن حضور المدير العام ضروري لعمل المجلس، نظراً
للصلاحيات التي يمتلكها، وقدرته على اتخاذ القرارات عن غيره ممن يُنيبون عنه».
وعن موضوع لجان المجلس الفرعية التي شهدت سجالاً بين الأعضاء حول آلية إعادة
تشكيلها للدور الحالي، بيَّن المحميد أن «لن تُعقد جلسة اعتيادية خلال هذا الأسبوع
في كل حال من الأحوال، سواء حضر المدير العام أو لا، والسبب يعود لوجود إشكالية
قانونية في موضوع تشكيل اللجان، نظراً لعدم موافقة بعض الأعضاء على التشكيلة
الجديدة والآلية التي اعتمدت لذلك. وعليه، نحن ننتظر رأي القانون من الوزارة
لاستئناف العمل»، مفنداً بأنه «لا توجد توصيات واردة عن اللجان، لا يمكن عقد أي
اجتماع اعتيادي (جلسة) لأنه لم ترفع للجنة العامة الدائمة أي توصيات لمناقشتها
واعتمادها خلال الجلسة الاعتيادية».
وقد شهدت جلسة المجلس غير الاعتيادية الأخيرة التي خصصت لتشكيل اللجان لهذا الدور
سجالاً حاداً بلغ المشادات الكلامية بين الأعضاء. وجاء خلاف الأعضاء فيما بينهم
بشأن آلية اعتماد عضويات اللجان، ففي الوقت الذي أكد فيه رئيس المجلس عبدالناصر
المحميد أنه أعد التشكيلة المقترحة والمعدة للتصويت لعضوية اللجان ورئاستها بناءً
على اتصالات أجراها مع كل الأعضاء، وكذلك مذكرات رفعها رسمياً إليهم، حيث أبدوا
رغبتهم في الدخول في عضوية مختلف اللجان. اعترض العضوان محمد المطوع وخالد بوعنق
على طريقة توزيع العضويات في اللجان، وطالبا خلال الجلسة بأن يجرى اقتراع على توزيع
العضويات في اللجان بناءً على رغبات الأعضاء المبدئية، معتبرين إعداد رئيس المجلس
للتوزيع المقترح بمثابة فرض تشكيلة محددة، ووفقاً لرغبته.
وبناءً على ما ذُكر، قدَّم العضو محمد المطوع لرئيس المجلس أمس خطاب انسحاب من كل
اللجان الفرعية احتجاجاً على طريقة تشكيل اللجان وآلية تعيين أعضائها ورئاستها،
بينما رفض المجلس طلبه لاحقاً. ثم حدثت مشادة كلامية في نهاية الموضوع بين رئيس
المجلس عبدالناصر المحميد والعضو خالد بوعنق، حيث اتهم الثاني الرئيس بتلفظه بكلمات
دون المستوى، وهو ما نفاه المحميد، ثم تطور الأمر لحين تدخل أعضاء آخرين وإنهائه.
رد «المحرق» على تصريحات المدير العام
هذا، ورداً على تصريحات المدير العام التي أدلى بها لإحدى الصحف المحلية خلال
الأسبوع الماضي حول عدم إلزامية حضوره الجلسات الاعتيادية للمجلس، قال رئيس اللجنة
المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي إن «المجالس البلدية في
البحرين تصطدم في كثير من الأحيان مع وجهات النظر المختلفة فيما يتعلق بفهم بعض
النصوص القانونية، خاصة تلك المواد المرنة التي تعطي معانٍ مختلفة، قابلة لاجتهاد
الفقهاء القانونيين كلاً بحسب رأيه، وهذا ما يجعلنا نقترح تعيين أكثر من مستشار
قانوني خاص للمجالس البلدية، بعد أن تباينت الآراء بشأن إلزامية حضور مدير عام
بلدية المحرق جلسات المجلس البلدي».
وأضاف المرباطي أن «من المعلوم فقهاً وقضاءً أنه لا اجتهاد في نص، وهذا ما تؤكده
النصوص القانونية الصريحة، فقد ألزم القانون مدير عام البلدية حضور الجلسات ضمن
المادة (25) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، والتي
تنص على أنه: يحضر مدير عام البلدية جميع جلسات المجلس البلدي، ويجوز لرئيس المجلس
دعوة من يرى دعوته من العاملين بالأجهزة الحكومية المختلفة أو موظفي البلدي أو
الخبراء لتقديم المعلومات اللازمة أو للإدلاء بآرائهم الفنية، من دون أن يكون لهم
صوت محسوب في نصاب الحضور أو في المداولات».
وتابع رئيس اللجنة القانونية والمالية: «وبما أن الفقرة السابقة أكدت على حضور
المدير العام جميع الجلسات، حيث إنها جملة فعلية تفيد الأمر، وخلافاً لما ذكره
المدير العام في تصريحه لإحدى الصحف المحلية بأن تلك الفقرة آنفة الذكر هي حق كفله
القانون لمدير عام البلدية (يحق له حضور الجلسات حتى لو لم يتم دعوته من قبل المجلس
خلافاً للآخرين ممن هم ليسوا بأعضاء في المجلس)، لأنه وكما أسلفنا إنها جملة فعلية
تفيد الأمر، وبدأت الفقرة بكلمة (ويحضر)، وهي فقرة لا تقبل الاجتهاد لكونها صريحة،
ومن الصيغ القانونية الملزمة والواضحة».
وأوضح المرباطي أن «مبررات مدير عام بلدية المحرق بعدم حضوره لجلسات المجلس وفقاً
لتصريحاته الأخيرة لم تستند إلى صحيح القانون، حيث إنه وبالإضافة إلى مخالفة المادة
(25) من قانون البلديات قد خالف صراحةً التفويض الممنوح له بحكم المادة آنفة الذكر،
حينما كلف
أحد معاونيه من مديرين أو رؤساء أقسام بالجهاز تمثيله خارج نطاق صلاحيات التفويض
له، إذ تنص المادة (32) من قانون البلديات على أنه: يجوز أن يعهد مدير عام البلدية
ببعض اختصاصاته المالية أو الإدارية إلى أحد معاونيه أو أكثر من مديرين أو رؤساء
الأقسام. ومن المعلوم أن هذه المادة تعطي مدير العام حق التفويض الجزئي، أي يكون
للمدير العام حق تفويض بعض اختصاصاته المالية أو الإدارية إلى أحد معاونيه أو
أكثر».
واستعرض رئيس اللجنة المالية والقانونية «مقتضيات شروط التفويض بالاختصاص»، وذكر أن
منها «وجود نص تشريعي يجيز للرئيس الإداري التفويض في بعض واجباته وسلطاته، فإذا تم
التفويض دون وجود نص يبيح ذلك، كان قرار التفويض مشوباً بالبطلان. وأن يكون النص
القانوني الذي يأذن بالتفويض من ذات مرتبة النص الذي خوله الاختصاص الأصيل نفسه.
وأن يصدر التفويض من سلطة مختصة قانوناً بذلك، ويترتب عليه إذا صدر التفويض من سلطة
لا تملكه قانوناً كان التفويض باطلاً. كما لا يجوز للمرؤوس الذي فوض إليه الاختصاص
أن يفوض غيره القيام به، ذلك لأن القاعدة تقول إن الاختصاصات المفوضة لا تقبل
التفويض. وكذلك يجب أن يكون التفويض دائماً جزئياً، ومعنى ذلك أن يقتصر التفويض على
جزء فقط من اختصاصات المفوض. وأخيراً، أن يقتصر اختصاصات المفوض إليه على المسائل
التي يتضمنها التفويض دون سواها، وإلا كانت تصرفات المفوض خارج نطاق التفويض باطلة
وغير مشروعة».
واعتبر المرباطي «استناد مدير عام بلدية المحرق على المادة رقم (32) من قانون
البلديات التي تجيز له أن يعهد ببعض اختصاصاته المالية والإدارية إلى أحد معاونيه
في تفويض أحد المديرين بالبلدية لحضور جلسات المجلس؛ مخالفة صريحة لسلطة التفويض
بالاختصاصات الممنوحة له، والتي حددتها المادة المذكورة في أن يفوض فقط بعض
اختصاصاته المالية والإدارية في شئون إدارة الجهاز التنفيذي ومعاونته لتقديم
التقارير الدورية عن أعمال البلدية لرفعها للمجلس البلدي، وليس له تفويض أحد
معاونيه لحضور جلسات المجلس البلدي».
واستدرك رئيس اللجنة المالية والقانونية بأن «تصريح مدير عام بلدية المحرق بشأن
دوره في المجلس، والتي قال ضمنه إن (دور مدير عام البلدية يقتصر على الاستشارة فقط
داخل الجلسات ولا يتخذ أي قرار فوري). وعلى أساس ذلك نؤكد كمجلس أن العلاقة الوثيقة
بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي لا يمكن في حال من الأحوال أن تنزل من الآخر
منزلة الفرع من الأصل، وإن كان للمجلس سلطة الرقابة على الجهاز في البلدية في
الحدود التي يقرها القانون. ولهذا أكد المشرع على إلزامية حضور المدير العام جميع
جلسات المجلس لاستشارته في شئون البلدية، والتي كثيراً ما تدعم صحة التوصيات
والقرارات الصادرة من المجالس البلدية، ومنها ما يتم حسمه في الجلسة لكون أن المدير
العام حاضراَ في النقاش، ويبدي رأيه باعتباره يمتلك الصلاحيات لتذليل بعض العقبات
والإسراع والتيسير، وعدم تعطيل مصالح المواطنين».
وواصل المرباطي مبيناً أن «المادتين (29) و(30) من قانون البلديات (أن يكون لكل
بلدية جهازها التنفيذي يشكل من وحدات إدارية، ويرأس الجهاز التنفيذي لكل بلدية مدير
عام يصدر مرسوم بتعيينه)، فإن بهذا يكون تم تحديد طبيعة الكيان القانوني المزدوجة
للبلدية، من حيث اشتمالها على مجلس بلدي منتخب، وجهاز تنفيذي حكومي معين، وعدم حضور
المدير العام لبلدية المحرق لجلسات المجلس يصطدم مع صحة القانون في المادتين
المذكورتين، حين اعتبر المشرع الكيان المزدوج للبلدية، فنتساءل أين التمثيل الحكومي
في جلسات مجلس بلدي المحرق، مع مراعاة عدم مخالفة شروط التفويض الممنوحة للمدير
العام؟».
وختم رئيس اللجنة المالية والقانونية بأن «المشرع البحريني قد نظم الواجبات
والأعمال المنوطة للموظف العام بإصداره قانون ونظم ولوائح لديوان الخدمة المدنية،
فحدد الفصل العاشر الواجبات والأعمال المحظورة من قانون ديوان الخدمة المدنية في
المادة (54) ضمن الفقرة (أ)، أن: يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة، وأن يخصص
وقت العمل الرسمي بأداء واجبات وظيفته، فبذلك يكون وجود المدير العام كاستشاري بحسب
وجهة نظر مدير عام بلدية المحرق هو واجب وظيفي لا يتحقق إلا بحضور جلسات المجلس».
اللائحة
وفقًا لأخر تعديل قرار رقم (16) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون
البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة
المجالس
البلدية تستأنف جلساتها للدور الثالث خلال الأسبوع المقبل
المجالس
البلدية تستأنف أعمالها هذا الأسبوع