البحرين-
جريدة أخبار الخليج- الأربعاء 26 سبتمبر 2012م
الموافق 10 ذي القعدة 1433هـ العدد 12605
مرسوم ملكي بتعديل
بعض أحكام السلطة القضائية
ميزانية مستقلة للمجلس الأعلى للقضاء
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البلاد المفدى مرسوم بقانون (٤٤) لسنة ٢٠١٢ بتعديل بعض احكام قانون السلطة
القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٤٢) لسنة .٢٠٠٢
المادة الأولى:
يستبدل بنص المادة (٧٣) مكررا من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم
(٤٢) لسنة ٢٠٠٢ النص الآتي:
تكون للمجلس الأعلى للقضاء ميزانية سنوية مستقلة، تبدأ ببداية السنة المالية للدولة
وتنتهي بنهايتها.
ويعد رئيس محكمة التمييز مشروع الميزانية قبل بدء السنة المالية بوقت كاف، ويتولى
مناقشتها مع وزير المالية. ويراعى في إعداد المشروع إدراج كل من الإيرادات
والمصروفات رقما واحدا.
وبعد اعتماد الميزانية العامة للدولة، يتولى رئيس محكمة التمييز، بالتنسيق مع وزير
المالية، توزيع الاعتمادات الاجمالية لميزانية المجلس الأعلى للقضاء على أساس
التبويب الوارد في الميزانية العامة للدولة ويباشر رئيس محكمة التمييز السلطات
المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ ميزانية المجلس الأعلى
للقضاء في حدود الاعتمادات المدرجة فيها، كما يباشر السلطات المخولة لديوان الخدمة
المدنية.
وعلى رئيس محكمة التمييز توريد فائض الاعتمادات المالية التي لم يتم صرفها او لم
يتم الالتزام بها خلال السنة المالية المنقضية إلى الميزانية العامة للدولة.
ويعد رئيس محكمة التمييز الحساب الختامي لميزانية المجلس الأعلى للقضاء في المواعيد
المقررة، ويحيله إلى وزير المالية لادراجه في الحساب الختامي للميزانية العامة
للدولة.
ومع عدم الاخلال برقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية تسري على ميزانية المجلس
الأعلى للقضاء والحساب الختامي لها القوانين المنظمة للميزانية العامة للدولة
والحساب الختامي لها.
ويصدر بنظام رواتب وبدلات ومزايا القضاة وأعضاء النيابة العامة أمر ملكي بناء على
اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء ويصدر المجلس الاعلى للقضاء لائحة تنظم شئون القضاة
والنيابة العامة دون التقيد بالأحكام المالية والإدارية المقررة في قانون الخدمة
المدنية.
المادة الثانية:
يلغى القانون رقم (٤) لسنة ١٩٧٥ بشأن كادر القضاة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (١٨)
لسنة ١٩٧٧، ويستمر العمل بالقواعد المعمول بها حاليا لحين صدور النظام واللائحة
المشار اليها في المادة السابقة.
المادة الثالثة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل
به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وصدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مرسوم
بقانون رقم (٤٥) لسنة ٢٠١٢ بتعديل المادة (١) من المرسوم بقانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٢
بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.
المادة الأولى:
يستبدل بتعريفات الوزارة والوزير والادارة المختصة الواردة بالمادة (١) من المرسوم
بقانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٢ بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثورة البحرية
التعريفات التالية
الوزارة: الوزارة التي يصدر بتسميتها مرسوم.
الوزير: الوزير الذي يصدر بتسميته مرسوم.
الإدارة المختصة: إدارة الثروة البحرية في الوزارة.
المادة الثانية:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من
اليوم لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وصدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مرسوم
بقانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٢ بتعديل بعض أحكام قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية
الصادر بالقانون رقم (٦١) لسنة .٢٠٠٦
المادة الأولى:
يستبدل بالتعريفات الأول والثاني والثالث الواردة في المادة (١)، وبنصوص المواد (٢)
و(٤) بند (٨) و(٧) و(٩) و(١٠) و(١١) من قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية
الصادر بالقانون رقم (٦١) لسنة ٢٠٠٦ النصوص الآتية:
مادة (١) التعريفات الاول والثاني والثالث:
الوزارة: وزارة المواصلات أو أي وزارة أخرى يصدر بتسميتها مرسوم.
الوزير: وزير المواصلات أو أي وزير أخر يصدر بتسميته مرسوم.
شئون الموانئ والملاحة البحرية. الإدارة المختصة بالوزارة التي تتولى تنفيذ المهام
المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (٢): تتولى شئون الموانئ والملاحة البحرية المهام المنصوص عليها في هذا
القانون تحت اشراف الوزير.
مادة (٤) بند (٨):
٨ - توفير المناطق الحرة والمناطق اللوجستية لتوزيع البضائع وإدارتها بما يحقق
الفائدة للاقتصاد الوطني، ويصدر بتحديد المناطق الحرة قرار من مجلس الوزراء بناءً
على عرض الوزير، وتحدد الأنظمة الخاصة بها بقرار من الوزير، ويصدر بتحديد المناطق
اللوجستية والأنظمة الخاصة بها قرار من الوزير.
مادة (٧)
١ - يتولى الوزير الإشراف على الموانئ والملاحة البحرية ورسم السياسة التي تسير
عليها وإقرار الخطط التي تحكم سير العمل بها، ويتخذ ما يراه لازما لتحقيق أهدافها
وله بوجه خاص اتخاذ ما يلي:
أ - إقرار أية أسعار يقترحها المشغل المرخص له نظير تقديم الخدمات في موانئ الخدمات
العامة في حدود ما ينص عليه عقد الامتياز.
ب - وضع الأنظمة التي تحدد كيفية الاستفادة من الخدمات والمنشآت التي يقوم المشغل
المرخص له بتوفيرها.
٢ - يمثل الوزير شئون الموانئ والملاحة البحرية أمام القضاء وفي صلاتها بالغير،
ويجوز له ان ينيب عنه في مباشرة الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى هذا القانون وكيل
شئون الموانئ والملاحة البحرية.
مادة (٩):
يكون لشئون الموانئ والملاحة البحرية وكيل يصدر بتعيينه مرسوم.
مادة (١٠):
يختص وكيل شئون الموانئ والملاحة البحرية بتصريف امورها ومباشرة اختصاصاتها وتنفيذ
قرارات الوزير ويخضع في ذلك كله لرقابة وإشراف الوزير.
مادة (١١):
يكون لشئون الموانئ والملاحة البحرية ميزانية ضمن ميزانية الوزارة تعد وفقا
للقوانين والأنظمة المعمول بها.
المادة الثانية:
تستبدل عبارة (الموانئ والملاحة البحرية) بعبارة (المؤسسة العامة للموانئ البحرية)
الواردة في عنوان القانون رقم (٦١) لسنة ٢٠٠٦ بإصدار قانون المؤسسة العامة للموانئ
البحرية وكذا في عنوان القانون المرافق له، كما تستبدل عبارة (وزير المواصلات)
بعبارة (وزير المالية) الواردة في المادة الثالثة من مواد إصدار ذات القانون وفي
القوانين الأخرى ذات العلاقة، وعبارة (شئون الموانئ والملاحة البحرية) بكلمة
(المؤسسة) اينما وردت في قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية المشار إليه وفي
القوانين الأخرى ذات العلاقة، وعبارة (للوزارة في سبيل مباشرة شئون الموانئ
والملاحة البحرية) بعبارة (للمؤسسة في سبيل مباشرة) الواردة في المادة (٥) من ذات
القانون، وعبارة (عشرة آلاف دينار) بعبارة (خمسمائة دينار) الواردة في المادة (٢٠)
من ذات القانون، واستبدال عنوان الباب الثاني ليصبح (اختصاصات شئون الموانئ
والملاحة البحرية) والباب الثالث ليصبح صلاحيات الوزير)، والباب الرابع ليصبح (وكيل
شئون الموانئ والملاحة البحرية).
المادة الثالثة:
يُضاف إلى التعريفات الواردة في المادة (١) من قانون المؤسسة العامة للموانئ
البحرية الصادر بالقانون رقم (٦١) لسنة ٢٠٠٦ تعريف لعبارة (المنطقة اللوجستية)، كما
يضاف إلى المادة (٤) من ذات القانون بندان جديدان برقمي (١٥) و(١٦) نصوصها الآتي:
مادة (١) إضافة تعريف:
المنطقة اللوجستية: منطقة تزاول فيها الأنشطة الخدمية الداعمة التي يتم بواسطتها
تجميع السلع الوسيطة او تامة الصنع او المواد الخام بهدف إجراء خدمات القيمة
المضافة عليها مثل الفرز والتوزيع والتعبئة والتغليف والتجميع ثم إعادة شحنها او
تصديرها إلى داخل المملكة أو خارجها، مع إقامة المنشآت اللازمة لمزاولة تلك
الأنشطة، وتسري على تلك المنطقة كافة القوانين المعمول بها في مملكة البحرين.
مادة (٤) بندان (١٥) و(١٦):
١٥ - تمثيل مملكة البحرين في جميع المحافل والمنظمات والهيئات الدولية والاقليمية
ذات العلاقة بالنقل البحري والموانئ والملاحة البحرية بعد موافقة الوزير.
١٦ - تقديم المشورة لكافة أجهزة الدولة في مجال النقل البحري والموانئ والملاحة
البحرية.
المادة الرابعة:
يُلغى التعريفان الرابع والخامس من المادة (١) والمواد (٣) و(٦) و(٨) و(١٢) و(٢٤)
و(٢٥) من قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية الصادر بالقانون رقم (٦١) لسنة
.٢٠٠٦
المادة الخامسة:
تؤول إلى الوزارة جميع الموجودات والأموال الثابتة والمنقولة والموارد المملوكة
للمؤسسة العامة للموانئ البحرية وكذلك ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وذلك
من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة السادسة:
بمراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (٣٦) لسنة ٢٠١١ بشأن ضوابط استحقاق رواتب ومزايا
موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية، ينقل الموظفون بالمؤسسة العامة للموانئ البحرية
إلى شئون الموانئ والملاحة البحرية بذات درجاتهم وجميع حقوقهم ومزاياهم الوظيفية
المكتسبة من عملهم في المؤسسة، مع حساب مدة خدمتهم ضمن مدة الخدمة اللازمة لحساب
المعاش او مكافأة التقاعد.
وتسري على هؤلاء الموظفين أحكام قانون الخدمة المدنية وقانون تنظيم معاشات ومكافآت
التقاعد لموظفي الحكومة.
المادة السابعة:
يصدر وزير المواصلات القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى ان تصدر تلك
القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها وقت صدور هذا القانون وذلك
فيما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثامنة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه -تنفيذ احكام هذا القانون، ويعمل به
من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وصدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مرسوم
بقانون رقم (٤٧) لسنة ٢٠١٢ بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للبيئة.
المادة الأولى:
ينشأ مجلس يسمى «المجلس الأعلى للبيئة» يلحق بمجلس الوزراء ويصدر بتشكيله وتحديد
مدة عضويته مرسوم، ويشار إليه في هذا القانون بكلمة «المجلس».
ويتولى المجلس مباشرة الاختصاصات المخولة إلى كل من:
١/ جهاز البيئة والوزير المختص بشئون البيئة المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم
(٢١) لسنة١٩٩٦ بشأن البيئة.
٢- الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (٢)
لسنة ١٩٩٥بشأن حماية الحياة الفطرية.
وللمجلس على الأخص وضع الاستراتيجية المستقبلية للبيئة وللتنمية المستدامة في مملكة
البحرين ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والهيئات والمؤسسات ذات الصلة.
المادة الثانية:
يكون للمجلس جهاز تنفيذي يشكل برئاسة رئيس تنفيذي بدرجة وكيل وزارة يعين بمرسوم
بناء على ترشيح رئيس المجلس ، ويتولى تصريف شئون المجلس الفنية والإدارية والمالية
وفقا للوائح المجلس.
ويعاون الرئيس التنفيذي نائب له وعدد كاف من الموظفين تسرى عليهم أحكام قانون
الخدمة المدنية وقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
المادة الثالثة:
يصدر رئيس المجلس اللوائح والقرارات التي تنظم عمل المجلس والجهاز التنفيذي له.
المادة الرابعة:
تكون قرارات المجلس نافذة وملزمة لكافة الجهات في المملكة من الوزارات والهيئات
والمؤسسات وغيرها، وعلى تلك الجهات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
المادة الخامسة:
على كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة المعنية في المملكة ان توافي الجهاز
التنفيذي للمجلس بما يطلبه من بيانات ومعلومات ودراسات لازمة لمباشرة أعمال المجلس.
المادة السادسة:
يكون للمجلس اعتماد مالي يدرج ضمن ميزانية مجلس الوزراء.
المادة السابعة:
تؤول إلى المجلس جميع الموجودات والأموال الثابتة والمنقولة والموارد المملوكة
للهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئية والحياة الفطرية، وكذلك ما لها من
حقوق وما عليها من التزامات ، وذلك من تاريخ العمل بهذا القانون.
وينقل الموظفون بالهيئة إلى الجهاز التنفيذي للمجلس بذات درجاتهم وتسري عليهم
الأحكام المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون.
المادة الثامنة:
يلغى المرسوم بقانون رقم (٥٠) لسنة ٢٠٠٢ بإنشاء الهيئة العامة لحماية الثروة
البحرية والبيئة والحياة الفطرية ، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة التاسعة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل
به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

القانون وفقا لأخر
تعديل - مرسوم بقانون
رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة
القضائية
مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية