البحرين-
جريدة أخبار الخليج - الاثنين ١ أكتوبر ٢٠١٢
م، الموافق ١٥ ذو القعدة ١٤٣٣ هـ العدد : ١٢٦١٠
مثمنا التوجه الحكومي
إلى دراسة التجربة البلدية.. المرباطي:
٢٢ عيبا في قانون البلديات.. أبرزها تحجيم الصلاحيات!
ثمّن عضو مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي توجه
الحكومة إلى تقييم التجربة البلدية البحرينية من حيث الأداء والفاعلية، بما يتيح
المجال لبحث سبل الارتقاء بها لتعبر عن جهاز إداري وتنفيذي يأخذ بعدا أكثر تقدما
وفاعلية في مجال التكوينات البلدية.
وقال المرباطي: إنه أعدَّ دراسة تشخيصية لواقع التجربة البلدية التي تستمد جذورها
من تجربة تاريخية عميقة تمتد إلى عشرينيات القرن الماضي، عندما كانت المجالس
البلدية تمتلك سلطات إدارية وتنفيذية شملت نواحٍ عديدة في الحياة العامة.
وفي معرض تشخيصه لهذه التجربة، بيّن أنه عالج فلسفة المجالس البلدية معرجا على
النظم الإدارية والمالية وتشريعاتها والرقابة عليها وفلسفة التعاقد ثم حلل قانون
البلديات رقم (٣٥) سنة ٢٠٠١ وعالج بعض عيوب المجالس البلدية واستخلص هذه العناوين
من واقع العمل البلدي في المملكة على امتداد قرن من الزمان.
وقال: «تقوم المجالس البلدية على فلسفة اللا مركزية كمبدأ ديمقراطي في توزيع
الاختصاصات بين السلطة المركزية (الحكومة) والمؤسسات المستقلة..»
وأشار إلى أن فلسفة النظم الإدارية للمجالس البلدية عديدة، فعلى سبيل المثال يقوم
النظام الإنجليزي على تقسيم الدولة جغرافيا إلى وحدات إدارية وتقسيم الوحدات
المحلية إلى مقاطعات حضرية وعادية، وكذلك تقسيم المقاطعات إلى مراكز وفقا لعدد
السكان في كل منطقة. بينما يقوم النظام الفرنسي على ثلاثة قواعد للإدارة المحلية
وهي الإقليم والمحافظة والبلدية، وتأخذ هذه الطريقة بوحدة النمط والأسلوب القائم في
تنظيم إدارة كل نوع من أنواع الوحدات الإدارية في تنظيم علاقاتها واختصاصاتها
بالحكومة المركزية، ولم تأخذ عدد سكانها أو إمكاناتها المالية وظروفها المحلية بعين
الاعتبار.
أما النظام الروسي فقد اعتمد التسلسل الهرمي في تنظيم السلطات البلدية وعلاقات
الوحدات بعضها ببعض بناء على الترتيب الرئاسي حيث توضع كل وحدة لرقابة وإشراف
الوحدة التي تعلوها.
وذكر: أن فلسفة الموارد المالية للبلديات تقوم على الاكتفاء الذاتي بصورة عامة لأن
الارتهان أو الارتباط بالسلطة التنفيذية في النواحي المالية يضعف قوتها ويلغي
استقلالية قراراتها، لأسباب ارتهانها ماليا بالسلطة التنفيذية، خاصة إذا اعتبرنا
الموارد المالية هي العصب الفاعل في عمل ونشاط البلديات.
وتحدث عما تعانيه المجالس البلدية من مشكلات على الصعيد المالي، وتتمثل في عدم
كفاية الموارد المالية اللازمة لأداء الخدمات والمهمات المنوطة بها إلى جانب عدم
قدرة هذه المجالس على الاعتماد على قدراتها الذاتية لأسباب عدم توافر مصادرها، أو
نتيجة لقيود تشريعية، وأهم هذه الموارد أخضع في الأساس لقرارات وزارة شئون البلديات
مثل الضرائب والرسوم والاستثمار وتشغيل المرافق العامة وإيجاراتها.
وبموجب القانون لا يحق للمجالس البلدية قبول التبرعات أو الهبات أو القروض، إلا
بناء على موافقة وزارة البلديات، إضافة إلى أن موارد البلدية تقتصر على ما تقرره
الحكومة في موازنتها من معونات سنوية.
وأكد عضو المجلس البلدي أن الرؤية المستقبلية التي تزمع الحكومة إعدادها في ضوء
دراسة واقع التجربة البلدية، لا يمكن في أي حال من الأحوال تحقيقها ما لم يتم تطوير
القوانين والنظم التي تحكم العمل البلدي.
وطالب بالحرص على ضمان استقلالية القرارات البلدية والذي لا يمكن أن يتحقق إلا من
خلال إحداث نقلة نوعية على صعيد التشريع الحاكم للعمل البلدي، وتغيير بنود وأحكام
قانون البلديات على نحو يحقق تحرير قرارات المجالس خاصة أن القانون يُرجع قرارات
المجالس لسلطة مجلس الوزراء، مما يؤدي إلى خضوع تلك المجالس لتوجهات وقرارات السلطة
التنفيذية وهيمنتها على المجالس وخاصة أن السلطة التنفيذية هي من تقرر الموازنات
السنوية للمجالس البلدية.
ولفت إلى أن تقرير السلطة التنفيذية مقدار الدعم المالي والإداري للمجالس البلدية،
قد يبرر تفوق الأجهزة التنفيذية في البلديات على المجالس البلدية التي تنحصر
وظيفتها في تقديم الاقتراحات والتوصيات.
وأفاد بأن ذلك قد يؤدي الى عدم التوازن من حيث الإرادة بين هذه السلطات، ويضعف من
قدرات وإمكانات المجالس البلدية ويجعلها عرضة لانتقادات المواطنين وعدم ثقتهم
بمرشحهم نتيجة لاعتقادهم أن الخلل من ممثليهم البلديين، غير مدركين للثغرات
التشريعية أو هيمنة الجهاز التنفيذي والعلاقة غير المتكافئة بين سلطات المجلس
البلدي والجهاز التنفيذي.
وقال: إنه يفترض أن تراقب السلطة التنفيذية هذه المجالس في الحدود التي يسمح بها
القانون وشريطة عدم إعاقة عمل المجالس البلدية أو التدخل في شؤونها الداخلية أو
توجيه قراراتها الإدارية بحيث يتحقق ضمان وحدة مؤسسات الدولة ومشروعية أعمالها بناء
على الاحترام المتبادل وعدم نزع سلطات الآخر.
وبيّن أن واحدة من حسنات دستور عام ٢٠٠٢ هي المادة (٥٠) التي رسمت العلاقة بين
هيئات الإدارة البلدية والدولة، بوضوح أكثر وأعطت المجالس البلدية هامشا أوسع من
الاستقلالية مما نص عليه دستور ١٩٧٣ في مادة (٨٧/أ) ونصت على أن القانون هو الذي
ينظم هيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه ورقابة الدولة.
وأضاف أن المهام والسلطات التي يقوم بها مدير عام البلدية والمنصوص عليها في
القانون واللائحة التنفيذية تؤكد ان مهام الجهاز التنفيذي يتعلق بعمل ونشاط المجالس
البلدية، وليس الحكومة وبالتالي فإنه ليس هناك ثمة مبرر لتبعية الجهاز التنفيذي
للحكومة.
وفيما أفاد المرباطي بوجود أكثر من ٢٢ عيبا في قانون البلديات القائم، أشار إلى أن
«المتتبع لمراحل العمل البلدي في البحرين يجد أنه يزخر بالعراقة والفاعلية منذ
بداية القرن الماضي - وتحديدا في عام ١٩١٩-حينما بدأت انطلاقة التجربة مع تراكماتها
وأحداثها التاريخية التي أكدت عراقة هذا المجتمع».
ونوه إلى أن التجربة البلدية البحرينية كانت الأولى على مستوى المنطقة وكانت غنية
من حيث الصلاحيات في بداياتها، معربا عن الأمل في أن تسهم دراسة هذه التجربة في دعم
العمل البلدي نحو تعزيز الصلاحيات وبخاصة من خلال تخفيف القيود التشريعية.
اللائحة
وفقًا لأخر تعديل قرار رقم (16) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون
البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة