البحرين- جريدة أخبار
الخليج- الأربعاء 10 أكتوبر 2012م الموافق 24 ذي القعدة 1433هـ العدد 12619
صدور تشريعات جديدة
مهمة
الحبس سنتين لكل من ينشر أخبارا كاذبة
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
خمسة قوانين تشمل تعديل قوانين الأمن العام والإجراءات الجنائية والعقوبات، وتتضمن
التعديلات الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة أو إحدى العقوبتين لمن أذاع عمدا
أخبارا كاذبة تحدث أضرارا بالأمن الوطني، وكذلك الحبس لمن نشر صورا مزورة أو منسوبة
الى الغير إذا كان من شأنها اضطراب السلم العام أو الاضرار بالصالح العام.
كما يعاقب بالسجن كل موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة هدد شخصا يحتجزه أو تحت
سيطرته.. وتكون العقوبة السجن المؤبد عندما يؤدي التعذيب إلى موت المجني عليه.
(التفاصيل)
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى قانون رقم
49 لسنة 2012 بتعديل المادة 81 من قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون
رقم 3 لسنة .1982
وجاء في المادة الاولى من القانون انه تضاف فقرة أخيرة إلى المادة 81 من قانون قوات
الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1982 نصها الآتي:
مادة 81 فقرة أخيرة واستثناء من الاحكام السابقة لا تعتبر الجرائم المتعلقة بحالات
الادعاء بالتعذيب أو المعاملة اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الوفاة المرتبطة
بها من الجرائم العسكرية.
كما صدر عن حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى قانون رقم 50 لسنة 2012 بتعديل
بعض احكام قانون الاجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم رقم 46 لسنة .2002
وجاء في المادة الاولى من القانون انه يضاف إلى الباب الثاني من الكتاب الاول من
قانون الاجراءات الجنائية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002 مادة جديدة رقم
22 مكررا كما يضاف إلى الفصل الثالث من الباب الاول من الكتاب الثاني من ذات
القانون تحت عنوان القبض على المتهم مادة جديدة رقم 64 نصهما الاتي:
مادة 22 مكررا
يجوز لمن يدعي تعرضه للانتقام بسبب سابقة ادعائه بتعرضه للتعذيب او غير من ضروب
المعاملة او العقوبة القاسية او اللا انسانية او المهينة ان يدعي بحقوق مدنية قبل
المتهم اثناء جمع الاستدلالات او مباشرة التحقيق او امام المحكمة المنظور امامها
الدعوى الجنائية في اية حالة تكون عليها حتى صدور القرار باقفال باب المرافعة ولا
يقبل منه ذلك امام المحاكم الاستئنافية اذا ما شكل الانتقام جريمة.
وفي حالة اتخاذ الانتقام شكلا غير معاقب عليه جنائيا يكون الاختصاص للمحاكم
المدنية.
مادة 64 مكررا:
تسري الاحكام المنصوص عليها من هذا الفصل اثناء اعلان حالة السلامة الوطنية.
وصدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى قانون
رقم 51 لسنة 2012 بتعديل بعض احكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15
لسنة .1976
وجاء في المادة الاولى من القانون انه يستبدل بنصي المادتين 168 و169 فقرة اولى من
قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 النصان الاتيان:
مادة 168:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تتجاوز مائتي دينار او باحدى
هاتين العقوبتين من اذاع عمدا اخبارا كاذبة مع علمه بانها من الممكن ان تحدث ضررا
بالامن الوطني او بالنظام العام او بالصحة العامة متى ترتب على ذلك حدوث الضرر.
ويشترط في الاخبار الكاذبة والمتعلقة باحداث اضرار بالامن الوطني والمنصوص عليها في
الفقرة السابقة ان تكون تحريضا على العنف او من شأنها ان تحرض على العنف وعلى ان
يكون بينهما وبين حدوث ذلك العنف او احتمالية حدوثه رابط مباشر.
مادة 169 فقرة أولى
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار او باحدى
هاتين العقوبتين من نشر باحدى طرق العلانية محررات او اوراقا او صورا مصنعة او
مزورة او منسوبة كذبا إلى الغير اذا كان من شأنها اضطراب السلم العام او الاضرار
بالصالح العام او بالثقة المالية للدولة.
ونصت المادة الثانية من القانون انه تضاف إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم
بقانون رقم 15 لسنة 1976 مادة جديدة برقم 69 مكررا نصها الاتي:
مادة 69 مكررا
تفسر القيود الواردة على الحق في التعبير في هذا القانون او في اي قانون آخر في
الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي وفقا لمبادئ ميثاق العمل الوطني والدستور
ويعد عذرا معفيا من العقاب ممارسة الحق في حرية التعبير في هذا الاطار.
ونصت المادة الثالثة من القانون على ان تلغى المادتين 134 مكررا و174 من قانون
العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة .1976
وصدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى قانون
رقم 52 لسنة 2012 بتعديل بعض احكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15
لسنة .1976
وجاء في المادة الاولى من القانون انه يستبدل بنص المادتين 208 و232 من قانون
العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 النصان الاتيان:
مادة 208:
يعاقب بالسجن كل موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة الحق عمدا ألما شديدا او معاناة
شديدة سواء جسديا او معنويا بشخص يحتجزه او تحت سيطرته بغرض الحصول منه او من شخص
اخر على معلومات او اعتراف او معاقبته على عمل ارتكبه او يشتبه في انه ارتكبه هو او
شخص اخر او تخويفه او اكراهه هو او شخص اخر او لاي سبب من الاسباب يقوم على التمييز
من اي نوع.
ويعاقب بالسجن كل موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة هدد شخصا يحتجزه او تحت سيطرته
بأي من الافعال المبينة في الفقرة الاولى من هذه المادة او اذا ارتكبت هذه الافعال
من قبل طرف آخر بتحريض منه او بموافقته او بقبوله.
وتكون العقوبة السجن المؤبد عندما يؤدي التعذيب إلى موت المجني عليه.
ولا تطبق هذه المادة على حالات الالم او المعاناة الناشئة عن او المترتبة على او
الملازمة لاجراءات او عقوبات قانونية.
ولا تسري مدة التقادم بشأن جرائم التعذيب المنصوص عليها بهذه المادة.
مادة 232:
يعاقب بالسجن كل شخص الحق عمدا ألما شديدا او معاناة شديدة سواء جسديا او معنويا
بشخص يحتجزه او تحت سيطرته بغرض الحصول منه او من شخص اخر على معلومات او اعتراف او
معاقبته على عمل ارتكبه او يشتبه في انه ارتكبه هو او شخص اخر او تخويفه او اكراهه
هو او شخص اخر او لاي سبب من الاسباب يقوم على التمييز من اي نوع.
ويعاقب بالسجن كل شخص هدد شخصا اخر يحتجزه او تحت سيطرته بأي من الافعال المبينة في
الفقرة الاولى من هذه المادة او اذا ارتكبت هذه الافعال من قبل طرف اخر بتحريض منه
او بموافقته او بقبوله.
وتكون العقوبة السجن المؤبد عندما يؤدي التعذيب إلى موت المجني عليه.
ولا تسري مدة التقادم بشأن جرائم التعذيب المنصوص عليها بهذه المادة.
كما صدر عن حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى مرسوم بقانون رقم 53 لسنة 2012
بتعديل بعض احكام قانون الاجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة
.2002
وجاء في المادة الاولى من القانون انه تستبدل بنصوص المواد 115 و214 و234 من قانون
الاجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002 النصوص الاتية:
مادة رقم 115: يقوم عضو النيابة العامة باعلان الشهود الذين يقرر سماعهم ويكون
تكليفهم بالحضور بواسطة احد افراد السلطة العامة على ان يبين في التكليف استدعاؤهم
كشهود والواقعة المراد الشهادة بشأنها وله ان يسمع شهادة اي شاهد يحضر من تلقاء
نفسه وفي هذه الحالة يثبت ذلك في المحضر.
مادة 214: يجب ان تكون الجلسة علنية ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام او
محافظة على الاداب او لدواعي حماية المجني عليهم ان الشهود او من يدلي بمعلومات في
الدعوى ان تأمر بسماع الدعوى كلها او بعضها في جلسة سرية او تمنع فئات معينة من
الحضور فيها.
مادة 234: تطبق فيما يختص بالشهود احكام المواد 88 و116/2 ومن 117 حتى 122 و127
و127 مكررا من هذا القانون.
وجاء في المادة الثانية انه تضاف مادة جديدة برقم 81 مكررا وفقرة ثالثة إلى المادة
82 من قانون الاجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002، كما تضاف
إلى هذا القانون مواد جديدة بارقام 127 مكررا و223 مكررا و223 مكررا نصوصها الاتية:
مادة 81 مكررا: تباشر النيابة العامة اختصاصها بنظر الادعاءات المتعلقة بالتعذيب او
المعاملة اللاانسانية او الحاطة بالكرامة او الوفاة المرتبطة بها متى وقعت على متهم
او شاهد او خبير اثناء مرحلة الاستدلال او التحقيق او سير الدعوى امام المحكمة، وفي
غير تلك الحالات تباشر النيابة العامة اختصاصها بالنسبة إلى قوات الامن العام بناء
على ما يحال اليها من امين عام التظلمات او المفتش العام بحسب الاحوال.
مادة 83 فقرة ثالثة: ومع ذلك يجوز للنيابة العامة تسجيل كل وقائع ومجريات التحقيق
صوتيا ومرئيا بما في ذلك استجواب المتهم وشهادة الشهود ولها ان تعذر حضور شاهد او
توافرت بشأنه ظروف توجب حمايته لاعتبارات تقدرها، ان تلجأ إلى استعمال وسائل
التقنية الحديثة في سماع وتسجيل شهادته.
مادة 123 مكررا: للنيابة العامة بناء على طلب المجني عليهم او الشهود او من يدلون
بمعلومات في الدعوى ولاعتبارات مقبولة تتعلق بسلامتهم والاشخاص الوثيقي الصلة بهم
ان تأمر باتخاذ الاجراءات اللازمة لحمايتهم مما قد يتهددهم من مخاطر بسبب او
بمناسبة الادلاء بالشهادة او المعلومات، ولها في ذلك ان تأمر بموافقة المجني عليهم
او الشهود او الاشخاص المتعين حمايتهم اتخاذ كل او بعض التدابير التالية إلى حين
زوال الخطر:
1- تغيير محل الاقامة.
2- تغيير الهوية.
3- حظر افشاء اي معلومات تتعلق بالهوية واماكن وجود الاشخاص المتعين حمايتهم ومحال
اقامتهم او وضع قيود على تداول بعض هذه المعلومات.
وفي حالة اتخاذ اي من التدابير المبينة بالفقرة السابقة وثبت في التحقيق موجز
بمضمون الشهادة او المعلومات من دون تصريح بمصدرها الحقيقي إلى حين زوال الظروف
التي دعت إلى اتخاذ تلك التدابير او احالة الدعوى إلى المحكمة المختصة وصدور اذن
منها بالكشف عن هوية المصدر. مادة 223 مكررا: مع مراعاة احكام المواد 220، 221،
222، 223 من هذا القانون يجوز للمحكمة ان تلجأ في سماع الشهود ومن لديه معلومات في
الدعوى إلى استعمال وسائل التقنية الحديثة السمعية والبصرية سواء كان ذلك بالنقل
الاثيري اليها خلال انعقاد الجلسة او بعرض تسجيل للشهادة وفقا لما تقدره المحكمة من
الاعتبارات الاتية:
1- وجود الشاهد خارج البلاد ويتعذر او يصعب حضوره او يخشى تأخره بما يترتب عليه
تعطيل السير في الدعوى والفصل فيها. 2- قيام مانع ادبي لدى الشاهد من المثول بشخصه
في الجلسة لما قد ينجم عن ذلك من مضار نفسية او اجتماعية مرجعها طبيعة الجريمة او
العلاقة القائمة فيما بين الشاهد والمتهم.
3- توقع تعرض الشاهد للايذاء او الخشية من ذلك او تحقق ظروف توجب حمايته.
4- توافر الاعذار المشار اليها بالمادة 231 من هذا القانون.
مادة 223 مكررا أ:
في حالة نقل الشهادة اثيريا او تسجيلها يجب ان يكون الادلاء بالشهادة في حضور من
تكلفه المحكمة من القضاة او اعضاء النيابة العامة وفي اماكن مناسبة للتحقيق وعليه
اعداد محضر بما اتخذه من اجراءات بناء على تكليف للمحكمة يثبت فيه ظروف ومكان
الادلاء بالشهادة وموجزا بمضمونها ويصدق عليه بعد توقيع الشاهد ويودع المحضر وتسجيل
الشهادة ملف الدعوى.
واذا كان الادلاء بالشهادة من الخارج فيتبع في ذلك طريق الانابة للتنسيق مع الجهة
القضائية بالدولة التي يتواجد بها الشاهد لتكليف من تراه من اعضائها بالاشراف على
بث الشهادة في الجلسة المحددة وذلك بحضور من تكلفه المحكمة من القضاة او اعضاء
النيابة العامة اذا رأت ذلك.
وجاء في المادة الثالثة من القانون انه تستبدل عبارة (سماع الشهود واجراء حمايتهم)
بعبارة (سماع الشهود) في عنوان الفرع الخامس من الباب الثاني من الكتاب الثاني من
قانون الاجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002 وعبارة (تحقيق
الادلة واجراءات سماع الشهود وحمايتهم) بعبارة (الشهود والادلة الاخرى) في عنوان
الفصل السادس من الباب الثاني من الكتاب الثالث من ذات القانون.
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
قانون
رقم (41) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (46) لسنة 2002
«الشورى»
يعيد المادة 168 من «الأخبار الكاذبة» إلى «الشئون الخارجية» لمزيد من الدراسة
مجلس
الوزراء يوافق على تعديل قانون العقوبات تجريم إذاعة الأخبار الكاذبة
«النواب»
يقر الحبس لمن تعمد بث أخبار كاذبة تضر بالأمن الوطني