البحرين-جريدة أخبار الخليج - السبت ١٣ أكتوبر
٢٠١٢ م، الموافق ٢٧ ذو القعدة ١٤٣٣ هـ العدد : ١٢٦٢٢
من قواعد المرور
وآدابه (2)
حث ديننا الإسلامي الحنيف على حسن الأخلاق، والتسامح
والتريث، حفاظاً على الأنفس والممتلكات فالسمة الغالبة في وطننا العزيز هي الالتزام
بقواعد وآداب المرور، وذلك حفاظاً على تطبيق النظام والقانون وعليه، فإن من يتعمد
ارتكاب المخالفات المرورية فهو يخالف المواد المنصوص عليها في قانون المرور رقم (9)
لعام 1979، حيث أقر المشرع عقوبات لتكون رادعاً لكل متهور، وفي ما يلي نصوص من
قواعد المرور:
المادة (11) تنص على أن « لا يجوز استعمال أجهزة التنبيه إلا في حالة الضرورة
وبصورة غير مستمرة، كما لا يجوز إعطاء إحدى الإشارات الصوتية بطريقة تزعج المارة أو
تقلق الجمهور، ويحظر استعمال أجهزة التنبيه نهائياً في الحالات الآتية:
1- بالقرب من المستشفيات أو المدارس أو دور العبادة.
2- في المناطق الآهلة بالسكان ما بين الساعة العاشرة مساء وحتى وقت شروق الشمس.
3- أثناء وقوف المركبة.
4- في الأوقات والجهات التي تحددها إدارة المرور والترخيص.
ويجوز لإدارة المرور والترخيص أن تمنع استعمال أنواع معينة من أجهزة التنبيه من
شانها الإزعاج أو إقلاق راحة المواطنين».
المادة (12) تنص على أنه «لا يجوز استعمال المركبات في مواكب خاصة أو في تجمعات إلا
بإذن خاص من وزير الداخلية، ولا يجوز إصدار الإذن إذا أدى الاستعمال إلى إقلاق
الراحة وخاصة ليلاً».
المادة (13) تنص على أنه «لا يجوز وضع أية كتابة أو رسم أو أية بيانات أخرى غير تلك
الواجبة بحكم القانون والقرارات المنفذة له على جسم المركبة أو أي جزء من أجزائها
إلا بعد الحصول على ترخيص من إدارة المرور والترخيص.
ولا يجوز استعمال المركبات في الإعلان بتركيب مكبر صوت بها أو بوضع لافتات أو نماذج
مجسمة على المركبة أو أي جزء خارجي منها إلا بتصريح خاص من إدارة المرور والترخيص
ويجب أن يكون الترخيص مدة محددة».
المادة (14) تنص على أنه « لا يجوز إجراء سباق بالطرق العامة من دون ترخيص من وزير
الداخلية وبعد تقديم الضمانات اللازمة لتعويض ما قد ينشأ عنه من أضرار أياً كانت،
ويتعين الالتزام بالشروط الواردة بالترخيص».
المادة (15) تنص على أن «على قائدي المركبات بجميع أنواعها الوقوف فوراً كلما طلب
منهم ذلك رجال الأمن العام أو المرور.
المادة (16) تنص على أنه «فيما عدا المقطورة ونصف المقطورة يجب أن يكون لكل مركبة
تتحرك قائد يتولى قيادتها، ولا يجوز للقائد ترك المركبة لأي سبب كان إلا بعد إحكام
إغلاق أبوابها واتخاذ الإجراءات اللازمة، لمنع الحوادث التي تنشأ عن تركها أو لمنع
عرقلة المرور وبعد التيقن من اتخاذ ما يلزم لجعل الاستعمال غير المشروع من جانب
الغير لها متعذراً.
ولا يجوز ترك المركبة وبها مفتاح إدارتها، كما لا يجوز ترك محرك المركبة يعمل بغير
موجب».
المادة (17) تنص على أنه: «يجب في استعمال المركبة تجنب كل ضجة أو إزعاج غير ضروري،
وخاصة تجنب إغلاق الأبواب وسائر أجزاء المركبة التي تفتح بعنف.
ويجب الاحتياط عند ركوب المركبة أو النزول منها ومراعاة عدم فتح الأبواب أو إغلاقها
أو تركها مفتوحة إلا بعد التأكد من أن ذلك لا يعرض مستعملي الطريق المختصر».
المادة (18) تنص على أنه «لا يجوز قيادة المركبة في نفس جزء الطريق ذهاباً وعودة
بغير موجب وخاصة إذا ترتب على ذلك إزعاج الآخرين».
وفي النهاية يتضح للقارئ أن التثقيف والوعي الأمني ضرورة عصرية للمحافظة على أمن
وسلامة المواطنين، وهذا هو الهدف من عمود الثقافة الأمنية.
مرسوم
بقانون رقم (9) لسنة 1979 بإصدار قانون المرور
مرسوم
بقانون رقم ( 2 ) لسنة 1985 بتعديل المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979 بإصدار قانون
المرور