البحرين-جريدة أخبار
الخليج - الأربعاء ١٧ أكتوبر ٢٠١٢ م، الموافق ١ ذو الحجة ١٤٣٣ هـ
العدد : ١٢٦٢٦
رئيس محكمة التمييز
يطلع على سير العمل في مكتب إدارة الدعوى العمالية
قام الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس
الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز بزيارة تفقدية لمكتب إدارة الدعوى العمالية الذي
تم إنشاؤه حديثاً، وقد اطلع على سير العمل في المكتب، كما استمع إلى شرح موجز من
القاضي خالد المدفع عن مراحل سير الدعوى العمالية من لحظة تقديمها من قبل العامل أو
رب العمل ومن ثم عرضها على قاضي إدارة الدعوى الذي يقوم بدوره بتحضير الدعوى
وتهيئتها للمرافعة، كما استمع رئيس وأعضاء المكتب إلى توجيهاته فيما يتعلق بالدعوى
العمالية وحثهم على الإسراع في الإجراءات وعرض الدعوى على قاضي إدارة الدعوى في
أسرع وقت لما للدعاوى العمالية من خصوصية حتى يتم الفصل في الدعوى على وجه السرعة
وإيصال الحقوق العمالية لأصحابها من دون تأخير، مؤكداً أن ذلك هو الهدف الرئيسي من
استحداث مكتب إدارة الدعوى. وفي ختام الزيارة شكر رئيس وأعضاء المكتب على ما يقومون
به من جهود كان لها أثر واضح في إنجاح عمل المكتب.
الجدير بالذكر أن مكتب إدارة الدعوى العمالية تم استحداثه بموجب قانون العمل في
القطاع الأهلي رقم 36 لسنة 2012 وقد بدأ عمله في بداية شهر سبتمبر من العام الحالي،
وقد أناط القانون بمكتب إدارة الدعوى العمالية تلقي الدعاوى العمالية طبقاً
للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويسلم المكتب فور
تلقيه الدعوى من المدعي موعداً للاجتماع المحدد لنظر الدعوى أمام قاضي إدارة الدعوى
العمالية المختص ويبلغ المدعى عليه بموعد الاجتماع، وفي الاجتماع الأول يسلم قاضي
إدارة الدعوى لطرفي النزاع كشفاً بالمواعيد التي يجب على الطرفين الحضور فيها
أمامه، ويجب أن لا تزيد مدة نظر الدعوى أمام قاضي إدارة الدعوى على شهرين من تاريخ
تقديم لائحة الدعوى، ويجوز مد هذه المدة بما لا يجاوز شهرين آخرين بقرار من رئيس
مكتب إدارة الدعوى العمالية، بناء على طلب قاضي إدارة الدعوى العمالية، ويتعين على
المدعي تقديم الأدلة والمستندات المؤيدة لدعواه ويبين الوقائع التي يرغب في اثباتها
بشهادة الشهود واسماء وعناوين الشهود، ويجب على المدعى عليه أو من يمثله كذلك أن
يقدم رده على طلبات المدعي مشفوعاً بالأدلة والمستندات المؤيدة له وكذا بيان
الوقائع التي يرغب في اثباتها بشهادة الشهود واسماء وعناوين الشهود، وللمدعي الحق
في التعقيب على دفاع المدعى عليه وذلك كله خلال المواعيد التي يحددها القاضي. وبعد
أن يستمع قاضي إدارة الدعوى إلى دفاع الخصوم ويستمع إلى شهودهم أن وجدوا، وتسلّم ما
لديهم من مستندات يعد قاضي إدارة الدعوى العمالية قبل الاجتماع الأخير المحدد لنظر
الدعوى تقريراً يتضمن وقائع الدعوى وحجج الطرفين ودفاعهم ورأيه في الدعوى ويعرض على
الطرفين إنهاء النزاع صلحاً وفقاً لما انتهى إليه في تقريره، فإن وافقا على ذلك
أثبت القاضي ذلك بالمحضر وكان لهذا المحضر قوة السند التنفيذي، وفي حال عدم اتفاق
الطرفين على انهاء النزاع صلحاً يقوم قاضي إدارة الدعوى العمالية بإحالة الدعوى
بحالتها إلى المحكمة الكبرى المدنية مشفوعة بالتقرير الذي أعده وذلك لتنظر الدعوى
على وجه السرعة وتصدر حكمها فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول جلسة أمامها.
ويكون حكمها نهائياً ويجوز الطعن فيه بالتمييز طبقاً للإجراءات والمواعيد المنصوص
عليها في قانون محكمة التمييز.
قانون
العمل البحريني (المعدل) لعام 1967
قانون
رقم (39) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 1976
مرسوم
بقانون رقم (35) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002
مرسوم
بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 1982 بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي
الدعوى
العمالية تسقط بالتقادم بعد سنة!
الدعاوى
العمالية تسقط بالتقادم