البحرين-جريدة الوسط-
الثلاثاء 23 أكتوبر 2012م الموافق 07 ذي الحجة 1433هـ العدد 3699
الشوريون يرفضون
تعديلات أقرها النواب على قانون التأمين ضد التعطل
علي الموسوي
رفض أعضاء مجلس الشورى في جلستهم الاعتيادية الثالثة يوم أمس الاثنين (22 أكتوبر/
تشرين الأول 2012)، التعديلات التي أجراها النواب على قانون التأمين ضد التعطل،
وقرر الشوريون إعادة مشروع التعديلات على القانون المذكور إلى النواب.
وقالت عضو مجلس الشورى دلال الزايد: «نحن لا نعرف ما الجدوى من هذه التعديلات التي
ستجرى على القانون، وهذا لغو تشريعي...، القانون نافذ ومطبق، وحتى شروط التدريب
والتأهيل المادة (124) قد نظمتها».
ورأت أنه «يجب ألا نتدخل في هذا الوقت في القانون، والتدخل غير مجدٍ، وأنا أرفض هذا
المشروع، وهناك عدة توجهات، صحيح أن المقترح من مجلس النواب، ولكن يجب ألا نجامل في
التشريعات، لأن هذا القانون لن يضيف شيئاً على القانون النافذ، أما إذا كانت هناك
متابعة لسير هذا التأمين، فهذا هو المطلوب، وهذا ليس من اختصاص المجلس فهو دوره
رقابي».
فيما ذ كرت عضو مجلس الشورى رباب العريض أن «هذا المشروع لمملكة البحرين جاء على
أساس الاتفاقية الدولية للحماية ضد التعطل، و يجب ألا نخلق حالة وسطية كي لا يزعل
النواب».
أما رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى عبدالرحمن عبدالسلام فقال في مداخلته: «نحن كنا
في حيرة في المقارنة بين المشروعين، وتهنا وأعدنا الدراسة عدة مرات، وأنا من مؤيدي
المشروع وواجهت معارضة كبيرة من الشارع».
ورأى أن «التدخل في المشروع بهذه الصورة يخلق مشكلة وتمييزاً، وما ذكرته الزايد
بخصوص النسبة، فهذا ليس حلاً كي ندخل في المشروع ونغير النسبة، ولكنه نوع من
المجاملة كما ذكرت الأخت دلال حتى لا يزعل النواب...».
وفي تعليقه على ما قاله الشوريون، أفاد وزير العمل جميل حميدان أن «الأعضاء قدموا
إيضاحات أفضل من مداخلتي. صحيح أن التشريع جديد ولكنه ملبٍ إلى تطلبات محلية ودولية
وهذه التعديلات الإضافية لا تضيف أي شيء للقانون، والمصروفات الإدارية لم تتجاوز 3
في المئة».
وتساءل حميدان «لماذا نصر على أن الجامعي يشترط أن التدريب يتوافق مع مؤهله، فنحن
بذلك نضر العاطل ولا نفيده. وأما فيما يتعلق بالإعانات فالخبير الاكتواري يتقدم
بدراسات، ومتى ما توفرت الموازنة يتم تحسين المزايا، والحكومة تتحمل 20 ألف دينار
سنويا لدعم الصندوق فيما يتعلق بهذا القانون، والمطلوب حالياً الرقابة لتحسين
القانون».
وقد لاحظت لجنة الخدمات بمجلس الشورى أن المشروع بقانون يتألف من مشروعين: حيث
يتألف المشروع بقانون (الأول) – فضلاً عن الديباجة – من ثلاث مواد؛ تضمنت المادة
الأولى إحلال نصوص جديدة محل نصوص المواد (1) بنود (7، 8، 11) و(2) و(3) بند (1)
الفقرتين (أ، ب) و(6) و(29) و(30) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن
التأمين ضد التعطل، والثانية بإضافة فقرة أخيرة للمادة (5)، وإضافة بند جديد برقم
(1) للمادة (10) منه، والثالثة تنفيذية إجرائية.
ويتألف المشروع بقانون (الثاني) – فضلاً عن الديباجة – من خمس مواد؛ تضمنت المادة
الأولى إحلال نصوص جديدة محل نصوص المواد (6 بند ج) و(7 بند ب) و(10 بند 9) و(12)
و(18) و(25) و(27 الفقرتين الثانية والثالثة و(27) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة
2006م بشأن التأمين ضد التعطل، والثانية بإضافة فقرة جديدة للمادة (26) منه، وتضمنت
المادة الثالثة حذف البند (8) من المادة (10) منه، ونصت المادة الرابعة على استبدال
عبارة (التأمين ضد التعطل) بعبارة (الضمان الاجتماعي ضد التعطل)، والمادة الخامسة
تنفيذية إجرائية.
وطبقًا لأحكام المادة (98) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى والتي تنص على أنه
(إذا تعددت مشروعات أو مقترحات القوانين في الموضوع الواحد، اعتبر أسبقها هو الأصل،
واعتبر ما عداه بمثابة تعديل له) فإن اللجنة قررت اعتبار المشروع الأول هو الأصل
والمشروع الثاني بمثابة تعديل له.
وتم استعراض وجهات النظر التي دارت بشأن مشروع القانون من قبل أعضاء اللجنة، ومن
قبل المستشار القانوني لشئون اللجان بالمجلس، وتمّ استعراض قرار مجلس النواب
ومرفقاته، وتأكدت اللجنة من سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية
استنادًا لرأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى.
كما تدارست اللجنة في اجتماعها مشروع القانون بالتحليل والنقاش بحضور ممثلين عن
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وممثل عن وزارة المالية
وقد رأت اللجنة ان تحميل الدولة حصة المؤمن عليهم من البحرينيين دون الأجانب ينطوي
على تمييز وتفرقة تتعارض مع معايير العمل الدولية، كما أن قانون التعطل يرسخ مبدأ
التكافل الاجتماعي بين جميع المشمولين بأحكامه، كما رأت ان تحميل الحكومة حصة
البحريني في القطاعين العام والخاص في اشتراكات التأمين ضد التعطل، يضيف على
الموازنة أعباء مالية، حيث ان الحكومة تدفع حالياً حصتين الأولى كصاحب عمل بالنسبة
لموظفي الحكومة البحرينيين والأجانب، والثانية كحكومة للمؤمن عليهم في القطاعين
سواء الوطنيين أو الأجانب.
وبينت اللجنة ان وجود فوائض مالية كبيرة في حساب التعطل تسمح بزيادة الحد الأدنى
للإعانة أو التعويض المقررين للمشمولين بأحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م
بشأن التأمين ضد التعطل، وتأسيسًا على ما تقدم فإن اللجنة قامت بإجراء تعديلات
جوهرية على مشروع القانون لتفادي الإشكاليات والسلبيات أعلاه من جهة، وتحسين الوضع
المادي للعاطلين عن العمل بما يتماشى مع ارتفاع مستويات المعيشة في البحرين من جهة
أخرى.
مرسوم
بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل
مرسوم
بقانون رقم (32) لسنة 2011 بتعديل البند (هـ) من المادة (42) من القانون رقم (19)
لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
«خدمات
الشورى» تبحث تقريرها النهائي بشأن تعديل «التأمين ضد التعطل»
تطوير
النظام الآلي للتأمين ضد التعطل
نظام
التأمين ضد التعطل أمَّن دخل من فقدوا أعمالهم قسراً
«خدمات
الشورى» تناقش تعديل قانون التأمين ضد التعطل