البحرين-جريدة الوسط-الإثنين 05 نوفمبر 2012م
الموافق 20 ذي الحجة 1433هـ العدد 3712
وزير الكهرباء والماء
يصدر لائحة تنظيم العمل في «السباكة»
الوسط - محرر الشئون
المحلية
أصدر وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء عبدالحسين علي ميرزا القرار رقم (7) للعام
2012 بشأن لائحة تنظيم العمل في مجال السباكة، حيث نص القرار على أنه لا يجوز لأي
شخص العمل بمجال السباكة إلا بعد الحصول على رخصة بذلك من الهيئة، ويكون الترخيص
شخصيّاً ولا يجوز التنازل عنه إلى الغير.
واشترط أن يتوافر في طالب الرخصة؛ إكمال برنامج تدريبي أو برنامج تلمذة معترفاً به
في مجال شبكات المياه الداخلية، وتقدم الشهادات الرسمية التي تثبت ذلك متضمنة اسم
البرنامج ومدته، وأن يمتلك خبرة عملية لا تقل عن سنة واحدة اكتسبها من خلال العمل
بصفة مستمرة في مجال شبكات المياه الداخلية للمساكن أو المحلات التجارية أو
الصناعية، وأن يكون مسجلاً لدى وزارة العمل إذا لم يكن لديه عمل في تاريخ تقديم
الطلب، وألا يكون موظفاً بالهيئة في تاريخ تقديم الطلب، وأن يجتاز الامتحان النظري
والعملي الذي تعده الهيئة.
وجاء في القرار بشأن إجراءات الامتحان؛ يعطى طالب الرخصة فكرة عامة عن نظام
التمديدات الداخلية من خلال جلسة تعريفية تسبق الامتحان، وأن يتولى قسم التدريب
إبلاغ المتقدمين للامتحان المسجلين بموعد الجلسة التعريفية وموعد الامتحان وأدوات
ومعدات الامتحان المطلوبة بمدة كافية، كما يتم إخضاع طالب الرخصة لامتحان نظري
وعملي، وتصدر النتائج خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل.
ويجوز للهيئة إعادة الامتحان للراسبين بعد سداد مبلغ وقدره عشرون ديناراً مقابل
الإعادة، ويتم بعده إبلاغ الراغبين في الإعادة بموعد الامتحان.
ويجب على المرخص له التقيد بالقوانين واللوائح الخاصة بهيئة الكهرباء والماء، وعليه
بوجه خاص الالتزام بالآتي: قواعد واشتراطات الهيئة الخاصة بالتمديدات المائية،
استخدام مواد السباكة المعتمدة من قبل الهيئة، عدم تقديم معلومات خاطئة أو مستندات
مزورة عند تقديم الإقرار بتطبيق أنظمة التمديدات المائية، عدم توصيل المياه بصورة
غير قانونية قبل العداد، عدم الشروع في الضخ المباشر من شبكة المياه العامة للهيئة،
القيام بالفحص الهيدروليكي لشبكة المشترك الداخلية تحت ضغط لا يقل عن %150 من الضغط
التشغيلي للشبكة نفسها ولمدة 24 ساعة.
وذكر القرار أن الرخص تجدد كل خمس سنوات، وتلغى الرخص تلقائيا لعدم اللياقة الصحية
أو بلوغ حاملها سن السبعين، وتحتفظ الهيئة بقاعدة بيانات وسجل لقيد الرخص وتجديدها
وإلغائها.
مرسوم
بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء