البحرين- جريدة الوسط
-السبت 10 نوفمبر 2012م الموافق 25 ذي الحجة 1433هـ العدد 3717
يعتمد في دخله على
اقتطاع دولار من كل برميل نفط يزيد سعره على 40 دولاراً
«مالية النواب» ترفض إنشاء صندوق لتحسين أوضاع المتقاعدين
الوسط - محرر الشئون
المحلية
رفضت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب الاقتراح بقانون بشأن إنشاء
صندوق تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين، ويعتمد في دخله على اقتطاع دولار أميركي
واحد من سعر كل برميل نفط يزيد سعره على 40 دولاراً، ويكون مبلغ الاقتطاع دولارين
إذا زاد السعر على 80 دولاراً، ويتم تصديره خارج مملكة البحرين، بالإضافة إلى
الهبات وموارد أخرى بحسب الاقتراح. وأرجعت اللجنة رفضها إلى ضعف إدارة الهيئة
العامة للتأمين الاجتماعي لأموال الأفراد من خلال دخولها في استثمارات ضعيفة لم
تحقق سوى عوائد قليلة كما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية والإداري، بالإضافة
إلى وجود بدائل قانونية أخرى غير إنشاء صندوق لتحسين أوضاع المتقاعدين في الصناديق
التأمينية تحقق الهدف المنشود من خلالها، مشيرة إلى أن مجلس النواب قدم تقريراً
مفصلاً للحكومة عن سبل تحسين أوضاع المتقاعدين، بصورة تغني عن إنشاء صندوق خاص
بتحسين أوضاعهم، وبينت أن وجود ظاهرة غير صحيحة مفادها زيادة الأعباء على النفقات
المتكررة وبعثرة الأموال الحكومية من خلال توزيعها على صناديق. وأوضحت أن مجلس
النواب مطالب بممارسة سلطته الرقابية، وذلك بمحاسبة الهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي على كل الملاحظات والتوصيات التي وردت في تقارير ديوان الرقابة المالية
من أجل النهوض بالهيئة بما يحفظ حقوق المشتركين واستثمارها بأفضل الطرق.
وبحسب تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية فإن الاقتراح بقانون يتألف – فضلاً عن
الديباجة – من إحدى عشر مادة، حيث تضمنت المادة (1) إنشاء صندوق خاص يسمى «صندوق
تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين» ترصد فيه الأموال المنصوص عليها في المادة (4) من
هذا القانون، يتبع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ويخضع لإشراف وزير المالية.
بينما نصت المادة (2) على تشكيل مجلس يسمى «تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين» برئاسة
من يختاره وزير المالية ممن لا تقل درجته الوظيفية عن وكيل وزارة، وعدد كافٍ من
الأعضاء المختصين بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وذوي الخبرة من داخل الحكومة
وخارجها، على أن يصدر بتشكيل المجلس وتنظيم إدارته قرار من مجلس الوزراء بذلك.
وبينت المادة (3) اختصاصات مجلس تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين، وذلك بوضع الخطط
الهادفة إلى تحسين أوضاع المتقاعدين في جميع القطاعات، وله على الأخص دعم وتحسين
أوضاع المتقاعدين في القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع العسكري من خلال وضع الخطط
اللازمة لزيادة المعاشات التقاعدية وإنشاء المرافق الخاصة بهم، وتوفير الدعم المالي
لتدبير أوضاعهم وشئونهم المادية والحياتية، ورسم السياسة العامة للصندوق ومتابعة
تنفيذها، ووضع القواعد التي تتبع في استثمار الأموال المنصوص عليها في المادة (4)
من هذا القانون بحسب مقتضيات الظروف الاقتصادية المتطورة وإقرار الحساب الختامي
لها. أما المادة (4) فقد أوجبت عرض قرارات المجلس المشار إليه في المادة (2) على
وزير المالية لاعتمادها، فإن لم يوافق عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفعها
إليه، تعتبر نافذة بذاتها ويكون مسئولاً عنها في كل الأحوال.
فيما تضمنت المادة (5) بيان الموارد المالية للصندوق كالآتي: يقتطع دولار أميركي
واحد من سعر كل برميل نفط يزيد سعره على 40 دولاراً، ويكون مبلغ الاقتطاع دولارين
إذا زاد السعر على 80 دولاراً، ويتم تصديره خارج مملكة البحرين، ويودع في الصندوق
المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون، ولا يجوز خفض المبالغ المقتطعة أو
زيادتها أو التصرف بأموال الحساب لغير العمليات الاستثمارية إلا بقانون، والاعتماد
المالي الذي تقرره الدولة للصندوق ضمن موازنة الدولة، بالإضافة إلى الهبات
والإعانات والمنح والتبرعات التي يتلقاها الصندوق، ويقرر المجلس المشار إليه في
المادة (2) من هذا القانون قبولها، وعوائد استثمارات موارد الصندوق.
أما المادة (6) فقد نصت على عدم جواز الصرف من رصيد الصندوق إلا بعد مرور ثلاث
سنوات على إنشائه، لضمان تحصيل مبلغ كافٍ لتحقيق أغراض هذا القانون، ثم ألحقت
المادة (7) بحكم المادة السابقة لتبين تخصيص (25 في المئة) من رصيد الصندوق لتحقيق
الأغراض الواردة في المادة (3) من هذا القانون، بعد مرور المدة المذكورة في المادة
السابقة، على أن يستمر العمل وفقاً لذلك بعد كل ثلاث سنوات، وذلك لغرض استمرارية
التدفق والتمويل المالي للصندوق، وتكون نسبة (75 في المئة) الأخرى محلاً لموارد
الصندوق واستثماراته عملاً بنص المادة (4) من الاقتراح.
فيما بينت المادة (8) توزيع المبالغ المخصصة لأغراض المادة (3) على شكل منح مالية
وفقاً للشروط والإجراءات التي تصدر عن المجلس وفقاً لأحكام المادة (2) من هذا
القانون.
ومن أجل حسن إدارة المال العام وتطبيق مبادئ الرقابة والشفافية والحوكمة على
الأعمال والتصرفات المالية للصندوق، نصت المادة (9) على أن تقدم الحكومة الحساب
الختامي لسد العجز الاكتواري للصناديق التأمينية المدقق من قبل ديوان الرقابة
المالية إلى مجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون
اعتماد الحساب الختامي بعد موافقة تصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعاً
بملاحظاتهما، على أن ينشر في الجريدة الرسمية.
وأعطت المادة (10) لوزير المالية صلاحية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا
القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وأخيراً جاءت المادة (11) تنفيذية.
مرسوم
بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون
رقم (41) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات
ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
"خدمات
النواب" تقر 3% زيادة سنوية لمتقاعدي القطاع الخاص
تأجيل
مناقشة مشروع زيادة الرواتب بناء على طلب وزير المالية
عضو
اللجنة المالية بالنواب: زيادة الرواتب لا تلغي علاوة المعيشة
«النيابي»
يطلب زيادة «الغلاء» إلى 75 ديناراً وتوسيع شريحة المستفيدين
بحث
مشاريع لتحسين أوضاع العاملين والمتقاعدين بحث مشاريع لتحسين أوضاع العاملين
والمتقاعدين