البحرين-جريدة
الوسط-الأربعاء 14 نوفمبر 2012م الموافق 29 ذي الحجة 1433هـ العدد 3721
«العفو الدولية»:
إسقاط جنسية المواطنين محظور في القانون الدولي
العفو الدولية»: إسقاط جنسية المواطنين وتحويلهم لأشخاص عديمي الجنسية «محظور» في
القانون الدولي
الوسط - محرر الشئون
المحلية
قالت منظمة العفو الدولية في بيان صادر عنها، إن السلطات البحرينية أقدمت على سحب
الجنسية البحرينية من 31 معارضاً بحرينيّاً، في خطوة وصفتها بأنها «مخيفة وتقشعرُّ
لها الأبدان»، وبموجب أسباب غامضة.
وأشارت إلى أن بياناً صادراً عن وزارة الداخلية يشير إلى إسقاط الجنسية عن أفراد
المجموعة التي تضم سياسيين ونشطاء وشخصيات دينية، بسبب «الإضرار بأمن الدولة».
وجاء في البيان: «إن هذا القرار يعني أن أفراد المجموعة الذين لا يحملون سوى
الجنسية البحرينية باتوا الآن عديمي جنسية».
وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، فيليب لوثر:
«لقد قدَّمت السلطات أسباباً غامضة للغاية لقرار إسقاط الجنسية عن أولئك الشخصيات،
وهو قرار يبدو أنه اتُّخذ بسبب الآراء السياسية للضحايا».
وأضاف «ما يثير القلق العميق أن السلطات، بهذا الإجراء، إنما تجعل بعض أفراد
المجموعة عديمي الجنسية، وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي، شأنه شأن كل أشكال
التجريد التعسفي من الجنسية».
وتابع: «إننا ندعو السلطات البحرينية بإلحاح إلى إلغاء هذا القرار».
وكان من بين أولئك الأشخاص الواحد والثلاثين الذين سحبت منهم الجنسية جواد فيروز
وجلال فيروز، وكان جواد اعتُقل في 2011 بسبب مشاركته المزعومة في احتجاجات مناهضة
للحكومة.
موقف القانون الدولي
يعتبر اسقاط الجنسية عن المواطنين خرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي وانتهاكاً
صارخاً لحقوق الإنسان الأساسية، فالبحرين اعتمدت العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية في 2006، بحكم القانون رقم 56 للعام 2006، وهذا العهد يفصل
التزامات الدولة بمواد الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
وتنص المادة الثانية من الاعلان العالمي على أن «لكل إنسان حق التمتع بالحقوق كافة
والحريات الواردة في هذا الإعلان، من دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون
أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو
الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال
والنساء...». والمادة 15 من الاعلان العالمي تنص على أن «(1) لكل فرد حق التمتع
بجنسية ما. ( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها».
ويفصل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الحقوق المستوجبة لكل مواطن
يعيش في دولة صادقت على هذا العهد (كما هو حال البحرين)، يؤسس العهد في ديباجته «أن
السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل، وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
في أن يكون البشر أحراراً، ومتمتعين بالحرية المدنية والسياسية ومتحررين من الخوف
والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه المدنية
والسياسية، وكذلك بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية...».
وتوجب المادة (2) من العهد الدولي على الدولة التي صادقت عليه بأن «تتعهد كل دولة
طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع
الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، من دون أي تمييز بسبب العرق،
أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيّاً أو غير سياسي، أو الأصل
القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب». كما تنص المادة
(2) على أنه «تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير
التشريعية القائمة لا تكفل فعلاً إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ،
طبقاً لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضروريّاً لهذا الإعمال من
تدابير تشريعية أو غير تشريعية».
اما المادة الخامسة من العهد الدولي فهي واضحة اذ تنص على انه «ليس في هذا العهد أي
حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على حق لأي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي
نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا
العهد أو إلى فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه»... و«لا يقبل فرض أي
قيد أو أي تضييق على أي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف بها أو النافذة في أي بلد
تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة كون هذا العهد لا يعترف بها
أو كون اعترافه بها في أضيق مدى».
دستور
مملكة البحرين
قانون
الجنسية البحرينية
مرسوم
بقانون رقم (12) لسنة 1989 بتعديل قانون الجنسية البحرينية لعام 1963
سحب
الجنسية في حالة الخيانة العظمى