البحرين-جريدة أخبار الخليج - الاثنين ١٩
نوفمبر ٢٠١٢ م، الموافق ٥ محرم ١٤٣٤ هـ العدد : ١٢٦٥٩
دعت إلى التقيد ببنود
عقد الإيجار
«الإسكان» تطالب قاطني الشقق المؤقتة بإزالة المخالفات قبل ديسمبر
صرح الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية
بوزارة الإسكان المهندس خالد يعقوب العامر أن الوزارة ستشرع في مخاطبة المواطنين
المخالفين بالشقق السكنية المؤقتة المملوكة للوزارة بجميع محافظات المملكة من أجل
إزالة مخالفاتهم في موعد أقصاه ديسمبر المقبل، قبل أن تقوم الوزارة بتطبيق
الاجراءات القانونية الخاصة وإزالة المخالفات بنفسها بعد انقضاء المهلة المحددة.
وقال العامر إن وزارة الإسكان قامت بتشكيل فريق عمل متخصص لرصد جميع المخالفات
بالعمارات السكنية، وتبين قيام بعض القاطنين بإجراء تعديلات غير قانونية وغير
مدروسة هندسياً، الأمر الذي ادى إلى حدوث مشاكل عديدة وخلافات بين القاطنين وحرائق
بسبب استغلال المساحات الخارجية لعمل مخازن وكراجات للسيارات وغيرها، مما سبب تلفا
واضرارا بالممتلاكات والأرواح فضلاً عن تكاليف الصيانة التي تتكبدها الوزارة.
كما أشار إلى أن تلك المخالفات أدت إلى تضرر العمارات انشائيا بسبب إنشاء الحدائق
بصورة عشوائية وإمدادها بتوصيلات لخطوط المياه بصورة غير قانونية مما تسبب في تسرب
المياه إلى اساسات المباني ومن ثم تضررها انشائيا، علاوة على ان هدر المياه يترتب
عليه تكبد جميع القاطنين دفع فواتير المياه التي تستخدم لري الحدائق، مشيراً في
الوقت ذاته إلى أن استغلال المساحات المحيطة بالعمارات السكنية يعد أمراً غير
قانونياً، حيث انه لا يجوز استغلال اجزاء مملوكة للوزارة الا في حدود الشقة
المؤجرة، وكما هو واضح حدودها في العقد المبرم بين الوزارة وقاطن الشقة.
ودعا العامر المواطنين إلى التقيد بالعقد الموقع مع وزارة الإسكان، والذي يفيد
بحتمية عدم القيام بإجراء اي تغييرات في الشقة السكنية إلا بعد الحصول على موافقه
من الجهات المختصة، مؤكداً ضرورة التقيد والالتزام بعدم عمل اي تغييرات بالشقة من
الداخل أو الخارج او بالأرض المجاورة سواء خلف العمارة او أمام مدخل العمارة.
كما ناشد المواطنين بضرورة سرعة الاستجابة لمخاطبات الوزارة بشأن إزالة المخالفات
المتعلقة بشققهم قبل ديسمبر المقبل، حتى لا تضطر الوزارة إلى تنفيذ الاجراءات
القانونية والإدارية والفنية حيال تلك المخالفات، حيث سيتم تطبيق البند الخامس من
العقد المبرم بين الوزارة والمنتفع من الشقة، والذي ينص على انه يحق للطرف الأول
(وزارة الإسكان) انهاء العقد ويعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه من دون حاجة إلى صدور حكم
بالفسخ من القضاء المختص وذلك في حال إحداث اي تغيير في الأجهزة المعدة للغاز أو
الكهرباء أو الماء بدون الحصول على إذن من الجهات المختصة وعلى عدم وضع مواد قابلة
للالتهاب أو الاحتراق أو مفرقعة أو تسبب الإضرار بالصحة العامة داخل المسكن أو على
سطحه أو بجواره، على أن يتحمل المنتفع بالشقة كل الرسوم والمصروفات القضائية بموجب
العقد.
وأوضح الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية أن الإجراءات الجديدة التي تقوم
بها وزارة الإسكان في هذا الشأن تهدف إلى توفير درجة عالية من السلامة في مشاريع
الامتداد العمودي لتفادي أن يطول الضرر بها أكثر من عائلة، داعياً أعضاء مجلس
النواب والمجالس البلدية والجهات ذات العلاقة بالمملكة إلى التعاون مع الوزارة في
هذا الشأن لتفادي وقوع الحوادث والخسائر التي قد تطول الممتلكات العامة أو قد تكلف
حياة الأشخاص.
مرسوم
رقم (63) لسنة 2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان
مرسوم
بقانون رقم (13) لسنة 1977 بإصدار قانون تنظيم المباني
قرار
بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بتنظيم المباني