البحرين-جريدة أخبار
الخليج- الثلاثاء ٢٠ نوفمبر ٢٠١٢ م، الموافق ٦ محرم ١٤٣٤ هـ العدد : ١٢٦٦٠
المستشار محمد آل بن
علي:
للدولة حق التجريد من الجنسية لحماية أمنها
وصف المستشار محمد بن أحمد بن علي الاكاديمي في
القانون الدستوري والعلوم السياسية بعض المنظمات الحقوقية والاشخاص القانونيين
والسياسيين الذين وجهوا الانتقاد الى قرار مملكة البحرين بشأن تجريد 13 شخصا من
الجنسية البحرينية بأنهم جاهلون أو يتجاهلون ما ورد في الاعلان الدولي لحقوق
الانسان من أجل الادعاء أو القول ان التجريد من الجنسية أمر محظور بموجب القانوني
الدولي، وانتهاكا صارخا لحقوق الانسان، وان مملكة البحرين خرقت قواعد القانون
الدولي.
وأوضح المستشار آل بن علي آن الموقف في الاتفاقيات الدولية بشأن مدى مشروعية حق
الدولة في التجريد من الجنسية واضح ولا يقبل الاجتهاد فالاعلان العالمي لحقوق
الانسان ينص في المادة (51/2) على عدم جواز حرمان الشخص من جنسية تعسفا او بطريقة
تحكمية.. فهذه المادة لم تقل (يحظر) وانما قلت (عدم جواز) في حالات محددة (التعسف
والتحكمية) فقط وبالتالي يحق للدولة التجريد ممن يحمل جنسيتها وفق الحالات التي
يحددها قانون تنظيم الجنسية.
وأضاف المستشار آل بن علي كذلك ان أغلب الاتفاقيات الدولية تؤيد حق الدولة في تجريد
المواطنين من جنسيتهم كجزاء او على سبيل العقاب.. شريطة الا يكون ذلك تعسفيا او
تحكميا او لاسباب عنصرية أو عرقية.. ودلل على صحة ما يقول ان اغلب التشريعات
المنظمة للجنسية ومن تلك الدول الديمقراطية العريقة كأمريكا ودول أوروبا تقرر في
حالات محددة حق الدولة في تجريد مواطنيها من جنسيتهم.. فلو كان التجريد من الجنسية
أمرا محظورا وخرقا لقواعد القانون الدولي لما تضمنته التشريعات الوطنية في تلك
الدول.. وان الفقه الدولي المعاصر يؤيد التجريد من الجنسية لحماية كيان الدولة من
الافعال الخطرة ضد أمنها القومي مع ضرورة تقيد استعماله الى أقصى حد.
وأشار المستشار آل بن علي الى ان التجريد من الجنسية وسيلة ناجعة في حماية كيان
الدولة الامني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي كجزاء أو عقاب لشخص أو عدد من
الاشخاص مادام ثبت في حقهم أفعال ضارة تهدد الامن القومي ومن الامثلة الشهيرة تجريد
الاتحاد السوفيتي السابق للروس المعارضين للنظام السوفيتي من الجنسية الروسية
وتجريد المانيا النازية لليهود الالمان من جنسيتهم الالمانية.. ورغم ان تجريد الروس
المعارضين واليهود الالمان كان تعسفيا ومحاولات القضاء الفرنسي والسويسري عدم
الاعتراف بآثاره في فرنسا وسويسرا الا انهما عدلوا عن موقفهم واعترفوا بقرارات
التجريد والآثار المترتبة عليها الصادرة من الدول الاجنبية بحق رعاياها وكذلك اخذ
القضاء البولندي والامريكي مسلك الاعتراف بآثار التجريد من الجنسية الصادرة من
الدول الاجنبية.
وعن موقف التشريع الامريكي للجنسية بالنسبة للتجريد من الجنسية الامريكية.. قال
المستشار آل بن علي ان قانون الجنسية الامريكية الصادرة في عام 2591يعتبر الافعال
الضارة بالامن القومي سببا عاما للتجريد من الجنسية يشمل الامريكي والامريكي
المتجنس.. بل ذهب الى المحظور في الاتفاقيات الدولية اذ أجاز التجريد من الجنسية
الامريكية في المادة (89) بسبب الانتماء الى دين او مذهب سياسي معين يهدد الامن
القومي.
وذكر المستشار آل بن علي ان قانون الجنسية البحرينية خاصة في النصوص المنظمة
للتجريد من الجنسية البحرينية يتوافق مع الاتفاقيات الدولية وعلى رأس تلك الاعلان
العالمي لحقوق الانسان.. ويعتبر احد افضل التشريعات على المستوى الدولي بالمقارنة..
فمن خصائصه انه لم يوكل اختصاص التجريد من الجنسية البحرينية للسلطة التنفيذية منعا
من التعسف او التحكمية.. ولا يقع بقوة القانون.. وليس الزاميا وانما جوازيا.. ومقيد
الاستعمال في حالات لاقصى حد.. والا يشمل الاسقاط من الجنسية الزوجة والاولاد.. ولا
يحظر رد الجنسية البحرينية لمن جرد منها في المستقبل.
دستور
مملكة البحرين
قانون
الجنسية البحرينية
مرسوم
بقانون رقم (12) لسنة 1989 بتعديل قانون الجنسية البحرينية لعام 1963
سحب
الجنسية في حالة الخيانة العظمى
«إسقاط
الجنسية» غير قانوني