البحرين-جريدة أخبار
الخليج- الثلاثاء ٢٠ نوفمبر ٢٠١٢ م، الموافق ٦ محرم ١٤٣٤ هـ العدد : ١٢٦٦٠
مجلس الشورى
يقــــرر:
تجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي
وافق مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية السادسة أمس
برئاسة السيد علي بن صالح الصالح، على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، على نحو
يقضي بتجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي.
وينص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2010 على معاقبة مرتكبي أيٍ من
جريمتي الرشوة أو الاختلاس في القطاع الأهلي بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات
وبمصادرة العطية بالنسبة لجريمة الرشوة.
وقالت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني - في تقريرها - انها تراجعت عن
قرارها السابق بشأن المادتين (417 و424) ووافقت على قرار مجلس النواب بشأنهما.
وتعرف المادة (417) من مشروع القانون العامل بأنه كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر أيا
كان نوعه لدى صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه، وكل من يؤدي عملاً أو خدمة بأي صفة من
دون أن يكون خاضعاً لإدارة وإشراف من يؤدي إليه العمل أو الخدمة. ويقصد بالشخص
الاعتباري الخاص، كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال يعترف لها القانون بهذه الصفة.
ويقصد بعضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص (الرئيس ونائب
الرئيس والأعضاء) أيا كانت تسمية المجلس أو شكله.
العقوبــــات
وبموجب المواد (418) و(419)، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل عامل أو
عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص طلب أو قبل لنفسه أو لغيره
بشكل مباشر أو غير مباشر عطية أو مزية من أي نوع أو وعداً بشيء من ذلك، لأداء عمل
أو للامتناع عنه أو عقب تمام العمل المكلَّف به أو الامتناع عنه، إخلالاً بواجبات
عمله أو منصبه، أو إضراراً بمصالح صاحب العمل أو الشخص الاعتباري الخاص. ويسري حكم
الفقرة السابقة ولو كان العامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء يقصد عدم أداء
العمل أو عدم الامتناع عنه، أو إن كان أداء العمل أو الامتناع عن العمل لا يدخل في
مهام عمله أو منصبه، ولكنه زعم ذلك أو اعتقده خطأً، إضراراً بمصالح صاحب العمل أو
الشخص الاعتباري الخاص.
ويعاقب بموجب المادة (421)، بالحبس من عرض على عامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس
الأمناء للشخص الاعتباري الخاص، من دون أن يقبل منه عرضه، عطية أو مزية من أي نوع
أو وعداً بشيء من ذلك لأداء عمل أو للامتناع عن عمل للإخلال بواجبات عمله أو منصبه
أو للإضرار بمصالح صاحب العمل أو الشخص الاعتباري الخاص.
على صعيد متواصل، تعاقب المادة (424) من مشروع القانون بالحبس مدة لا تزيد على عشر
سنوات كل عامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص اختلس
مالاً أو سندات أو أوراقاً ذات قيمة مالية أو تجارية أو معنوية وجدت في حيازته بسبب
عمله أو منصبه.
وإذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو
الصيارفة وسلم إليه المال أو السندات أو الأوراق المالية أو التجارية أو غيرها بهذه
عدّ ذلك ظرفاً مشدداً.
وتنص المادة (425) على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل عامل أو عضو
مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص عهد إليه المحافظة على مصلحة
لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (417) من هذا القانون في صفقة أو عملية أو
قضية وأضر عمداً بهذه المصلحة ليحصل على ربح لنفسه أو لغيره».
انتقادات «شورية»
وجاء إقرار مشروع القانون على الرغم من انتقادات لاذعة وجهها إليه بعض أعضاء مجلس
الشورى. ففي مداخلتها، قالت رئيسة لجنة الشئون التشريعية والقانونية دلال الزايد ان
مشروع القانون لم يأخذ باعتراف الشخص كعذر مخفف أسوة بما هو معمول به في قانون
تجريم الرشوة والاختلاس في القطاع العام، آخذة أيضا على الخلاف بين القانونين فيما
يتعلق بنوع الجريمة، ففيما يذهب مشروع القانون إلى اعتبارها (جنحة)، فإن القانون
الآخر - تجريم الرشوة والاختلاس في القطاع العام - اعتبرها «جناية».
وانتقدت أيضا توسع مشروع القانون في تعريف العامل وعدم تحديده، وذلك على خلاف ما
دأب مجلس الشورى على الأخذ به فضلا عن مخالفته للنهج المتعلق بالنصوص العقابية.
وذهب العضو سيد حبيب مكي هاشم إلى عدم وضوح مسببات القرار الذي اتخذته اللجنة. وهو
ما أيدته العضو لولوة العوضي التي أكدت ضرورة أن تبرر اللجنة موقفها وخاصة في حالة
التراجع عن قرارها السابق.
وأوضح المستشار القانوني لوزارة العدل والشئون الإسلامية أن التشدد في قانون تجريم
الرشوة والاختلاس في القطاع الحكومي عنه في القطاع الخاص، مرجعه إلى أن العقوبة
عندما تسنّ فإنما يكون ذلك لحماية مصلحة والمصلحة التي يحميها القانون في الحالة
الأولى هي الوظيفة العامة، ومن هنا كان التشديد بينما في الثاني يحمي مصلحة
اقتصادية.
ونبّه وزير شئون مجلسي النواب والشورى السيد عبدالعزيز الفاضل إلى الأهمية الكبيرة
لمشروع القانون الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب في عام 2010، حاثاً مجلس
الشورى على إقراره وخاصة في ظل ضيق دائرة الخلاف بشأنه بين المجلسين وإن كان هناك
ضرورة فيمكن تعديله لاحقا.
وعلى الرغم من انتقاد لولوة العوضي لذلك، وتساؤلها «هل يمكن اعتبار ذلك توجيها
للسلطة التشريعية بأن تمرر قوانين يكتنفها العوار؟..» فإن مجلس الشورى قد أقر مشروع
القانون على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأنه في الجلسة القادمة.
ضمانات المتهم تثير سجالاً واسعا
أعاد مجلس الشورى التقرير التكميلي الثاني بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون
الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 المرافق للمرسوم رقم
(124) لسنة 2011، والمتعلق بتقليل مدة الحبس الاحتياطي للمتهم ومنحه حق التظلم، إلى
لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لمزيد من الدراسة وذلك بعد سجال طويل
دار بشأنه وتحديدا حول المادة (149) منه.
وقد اعتبرت القانونيات من أعضاء المجلس أن تعديل هذه المادة يفرغ مشروع القانون من
أهدافه، وأنه لم يأتِ بجديد وخاصة فيما يتعلق بالتظلم من قرار الحبس الاحتياطي
والحد الأقصى له.
وقالت العضو دلال الزايد ان كثيرا ممن حبسوا احتياطيا تبينت براءتهم لاحقا، مؤكدة
أن النيابة العامة - كسلطة تحقيق - تملك حق الأمر بالحبس الاحتياطي سواء في حالات
الجنايات أو الجنح ولكن قرار تمديد مدة الحبس يجب أن يكون من اختصاص قاضي المحكمة
المختصة.
واعتبرت تنظيم مسألة الحبس الاحتياطي أمرا مهما على الصعيد الوطني والاتفاقيات
الدولية. كما أكدت وجوب أن تكون قرارات الحبس أو التمديد مسببة. كما انتقدت التظلم
الرئاسي الذي يقرره النص المعدل والذي اعتبرته «عقيما»ولا يوجد له شبيه، متمنية أن
يتم الاستناد في استكمال منظومتنا التشريعية إلى معايير مقبولة وخاصة أن الهدف من
ذلك يتمثل في الإصلاح.
وأشارت العضو رباب العريض إلى أن مرئيات حوار التوافق الوطني وتحديدا في المحور
الحقوقي منها أوصت بمنح المتهم حق استئناف قرار الحبس الاحتياطي أو تمديده، لافتة
إلى أن مشروع القانون هذا لم يأت بجديد ولم يمس الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، منبهة
إلى أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في الجنح هو 6 أشهر، وبعدها إن رأت النيابة
العامة مدها تحال إلى المحكمة المختصة التي تقضي بالحبس الاحتياطي مدة غير محددة قد
تصل بالنسبة الى الجنايات إلى 25 سنة!!
وأخذت على تعديل النص على نحو يتيح للمتهم حق التظلم الرئاسي، مؤكدة أن هذا لا
يجوز، فالقرار ليس إداريا حتى يخضع للتظلم الرئاسي بل يجب أن يفصل في ذلك القضاء.
واعتبرت العضو جميلة سلمان أن هذا المشروع لم يقدم أي إضافة حقيقية يمكن أن تضاف
الى ضمانات المتهم، موضحة أن قانون الإجراءات الجنائية يمنح المتهم حق استئناف
قرارات الحبس بينما يشكل هذا التعديل تراجعا في هذه الضمانات إلى التظلم الرئاسي.
مؤكدة أن قرارات الحبس الاحتياطي يجب أن تكون تحت رقابة القضاء.
أما رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الشيخ د. خالد آل خليفة فقال
ان ما قيل بشأن المشروع لم يأت بجديد فهو غير صحيح ومضلل، فقد قلل فترة الحبس
الاحتياطي كما أقر التدرج بالنسبة الى التظلم وهذا مهم.
وأوضح أن مشروع القانون ينص على أن يكون التظلم لدى السلطة نفسها التي أصدرت قرار
الحبس وهي النيابة العامة، ومن لديه شكوى عليها يمكن أن يلجأ إلى القضاء، معتبرا أن
هذا التعديل يصب في مصلحة البحرين والمبدأ الدستوري المتمثل في الفصل بين السلطات.
من جانبه، أكد المستشار القانوني لوزارة العدل والشئون الإسلامية أن الضمانة
القضائية موجودة في مشروع القانون من دون أي تغيير في المادتين 147 و148، أما
التغيير فينصب على منح ضمانة التظلم من قرار الحبس الاحتياطي لدى النيابة العامة.
ولكن العضو لولوة العوضي أصرت على أن هذا التعديل يفرغ حوار التوافق الوطني من
محتواه، إذ يمنح حق التظلم للمتهم من ناحية ويسلبه منه من ناحية أخرى من خلال
التظلم الرئاسي، متسائلة «كيف يمنح المتهم حق التظلم من القرار لدى نفس الجهة التي
أصدرته؟ ولماذا نخاف من القضاء؟..» مؤكدة أنه لا بد من النص على جهة مستقلة ومحايدة
يقدم التظلم أمامها. وأضافت: «إن قوانيننا أيام الانتداب البريطاني من ناحية
الضمانات الممنوحة للمتهم أفضل مما هي عليه اليوم في القرن الواحد والعشرين..
فالمادتان 147 و148 لم تمنحا المتهم حق التظلم أمام القضاء بل أتاحتا للنيابة
العامة سلطة واسعة في حبسه أو الإفراج عنه..».
ماذا جرى في الجلسة؟
قرر مجلس الشورى إرجاء مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني
بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي
رقم (92) لسنة 2007، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم المنشآت العقابية، إلى الجلسة
القادمة.
وقد بدأت أعمال الجلسة الاعتيادية السادسة لمجلس الشورى من دور الانعقاد الثالث
باستعراض البنود المدرجة على جدول أعماله، وتم إخطار المجلس بالرسائل الواردة من
رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه المجلس حول مشروع قانون بشأن اعتماد بطاقات
الهوية الرسمية الصادرة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم
الملكي رقم (54) لسنة 2012.
وفي نهاية الجلسة، استعرض المجلس تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن
المشاركة في اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية للاتحاد البرلماني العربي المنعقد
في الخرطوم خلال الفترة 15-17 مايو الماضي، وتقرير مشاركته في فعاليات ندوة «دور
البرلمانات العربية في تفعيل حماية تشريعات الطفل» المنعقدة في القاهرة خلال الفترة
16 - 17 مايو إضافة إلى تقريره بشأن المشاركة في الاجتماع الأول للجنة البرلمانية
الدائمة لشؤون فلسطين باتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد
في إسطنبول خلال الفترة 2-3 يونيو.
وفي بند ما يستجد من أعمال، وافق المجلس على مقترح رئيس لجنة المرأة والطفل الدكتور
عبدالعزيز أبل بإصدار بيان بمناسبة اليوم العالمي للطفولة.
القانون
وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
قانون
رقم (7) لسنة 2010 بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
قرار
رقم (10) لسنة 2010 بشأن ندب بعض موظفي قسم التفتيش العمالي في وزارة العمل للقيام
بأعمال التفتيش طبقاً لقانون العمل في القطاع الأهلي
تعديل
عقوبات الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي
خلاف
شوري - نيابي على مادتين يعوق إصدار «تجريم الرشوة في القطاع الأهلي»
بحث
تجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي
«خارجية
الشورى» توافق على تجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي