البحرين-جريدة الوسط-
السبت ٢٤ نوفمبر ٢٠١٢ م، الموافق ١٠ محرم ١٤٣٤ هـ العدد : 3731
المتقاعدون مبكراً
يشكلون 82 % منهم
«التأمين الاجتماعي»: 13 ألف متقاعد من القطاع المدني
الوسط - مالك
عبدالله
قالت هيئة التأمين الاجتماعي، في مرئياتها إلى لجنة الخدمات بشأن المشروع بقانون
بإلغاء المادة (19) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت
التقاعد لموظفي الحكومة، إن البيانات الإحصائية للسنة المالية الحالية تشير إلى أن
إجمالي عدد المتقاعدين بالقطاع المدني قد بلغ (13020) متقاعداً، منهم (10707)
تقاعدوا مبكراً، بما يعادل نسبة 82 في المئة من مجموع المتقاعدين.
ولفتت إلى أن عدد من يستمرون من موظفي القطاع العام حتى وصولهم للسن القانوني
للتقاعد (60) سنة 18 في المئة، وذلك يشير بوضوح إلى أن تطبيق المادة (19) من
القانون (13) لسنة 1975 لا تشكل معوقاً أمام الراغبين في التقاعد المبكر.
وتابعت، أما من الناحية المالية فإن الموظف المحال للتقاعد المبكر يحصل على أضعاف
الاشتراكات التي ساهم بها مع الأخذ بعين الاعتبار المكافآت والبدلات الأخرى التي
سيحصل عليها، مضافاً إلى ذلك كله المستحقات التي سيتم صرفها للمستحقين عنه بعد
وفاته، مبدية اعتراضها على المشروع بقانون لما «له من تأثير سلبي على المركز المالي
والعجز الاكتواري للهيئة».
ويتألف المشروع بقانون، فضلاً عن الديباجة، من مادتين، تتناول المادة الأولى منه
إلغاء المادة (19) من القانون المشار إليه، والتي تتعلق بخفض المعاش بنسبة 5 في
المئة إذا قلت سن الموظف أو المستخدم عن 45 سنة، وبنسبة 2.5 في المئة إذا زادت عن
ذلك وقلت عن (50) سنة، وإذا ما كان سبب انتهاء الخدمة هو الاستقالة. أما المادة
الثانية فقد جاءت تنفيذية.
من جهتها، أشارت الحكومة في مرئياتها للمجلس إلى أن المادة (19) من القانون رقم
(13) لسنة 1975 بشأن تنظيم المعاشات والمكافآت التقاعد لموظفي الحكومة المراد
إلغاؤها، والتي تتعلق بخفض المعاش بنسبة 5 في المئة إذا قل سن الموظف أو المستخدم
عن 45 سنة، وبنسبة 2.5 في المئة إذا زادت عن ذلك وقلت عن (50) سنة، وذلك إذا كان
سبب إنهاء الخدمة هو الاستقالة، قد تناولت حكم تخفيض المعاش لفئة معينة من
الموظفين، وهم من انتهت خدمتهم الوظيفية بسبب الاستقالة، وهو أمر يستتبع تعطيل
الأحكام الواردة في المادة (16) من ذات القانون والتي تضمنت حكماً آخر يخفض بموجبه
لمن انتهت خدمته الوظيفية بقرار تأديبي أو حكم قضائي، معاشه التقاعدي بذات النسبة
المنصوص عليها في المادة (19) المراد إلغاؤها مما يترتب عليه في حالة إلغاء المادة
(19) ضرورة تعديل المادة (16) خشية إبقائها دون أن تتضمن أي تنظيم لهذه الفئة بنسب
يتعين مراعاتها عند تسوية معاشهم، مشيرة إلى أنه في جميع التعديلات أو التغييرات
التي تتضمن إضافة ميزة تقاعدية جديدة على أنظمة التقاعد أو التأمين الاجتماعي في
دول العالم، يلزم اقتراح التمويل المناسب لهذه الميزة إلا أن مشروع القانون لم يحدد
هذا التمويل.
ولفتت إلى أنه عند دراسة مشروع القانون من الناحية المالية فإن تنفيذه ينتج عنه
تحقيق أمور يتعذر تداركها بالنسبة للمركز المالي للهيئة.
وبيّنت أن نسب التخفيض التي نصت عليها المادة (19) المراد إلغاؤها وضعت بناء على
أسس اكتوارية بحتة، وأن جميع الدراسات الاكتوارية الشاملة التي أجرتها الهيئة نصت
على ضرورة وأهمية إعادة النظر في هذه النسب والتي نص عليها القانون (13) لسنة 1975
أي قبل خمس وثلاثين سنة، حيث أوصت بزيادة نسب التخفيض من جهة، ومد السن من (45 و50)
كما نصت عليها المادة (19) إلى سن 59 سنة من جهة أخرى، وأوضحت أن جميع الدراسات
الاكتوارية السابقة التي أجرتها الهيئة أكدت وبشكل صريح ارتفاع معدلات التقاعد
المبكر الأمر الذي يتوجب معه إجراء تغيير في نسب التخفيض في معاشات التقاعد المبكر
المنصوص عليها في المادة (19) للحد من هذه الظاهرة والمحافظة على الاستقرار المالي
للهيئة، وأضافت، وفقاً للدراسة المالية الأولية لهذا الاقتراح بقانون فإن التكلفة
المالية التقديرية التي ستتحملها الهيئة بناء على معدلات الخروج على التقاعد
الحالية وأعداد المنتهية خدماته لأسباب الاستقالة أو حكم قضائي تأديبي تصل إلى 2.4
مليون دينار سنوياً ستتحملها الهيئة لفترات طويلة وهو ما يؤثر سلباً على المركز
المالي للهيئة، وشددت على أن معظم تشريعات وقوانين أنظمة التقاعد والتأمينات
الاجتماعية في دول مجلس التعاون والعالم تنص على مثل هذه التخفيضات على المعاشات
التي تصرف مبكراً بل أن بعضها يزيد بكثير على ما هو مطبق بالبحرين، وقالت إن
القانون القانون رقم 3 لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي صدر متضمناً
إحلال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي محل كل من الهيئة العامة لصندوق التقاعد
والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأن تعمل هذه الهيئة الجديدة، خلال السنتين
الأوليين على توحيد المزايا التأمينية بين جميع الخاضعين للأنظمة القائمة وفق
أفضلها، وأن الهيئة في سبيلها إلى إعداد مشروع قانون التأمين الاجتماعي الموحد
لتوحيد هذه المزايا المالية، ومن ثم فإنه يكون من المناسب من الناحية التشريعية
إعادة النظر في مشروع القانون الماثل.
وفيما نصت المادة (19) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت
التقاعد لموظفي الحكومة: «إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة، يخفض المعاش بنسبة
5% إذا قلت سن الموظف عن 45 سنة، وبنسبة 2.5% إذا زادت عن ذلك وقلت عن 50 سنة»، فإن
المشروع بقانون ألغاها فيما أوصت لجنة الخدمات بإعادة صياغة المادة بدل إلغاءها
لتنص على «إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة، يخفض المعاش بنسبة 2% إذا قلت سن
الموظف عن 45 سنة، وبنسبة 1% إذا زادت عن ذلك وقلت عن 50 سنة. ويراعى الا يقل
المعاش بعد الخصم عن الحد الأدنى لمعاشات هذه الفئة الذي تقرره التشريعات السارية.
كما يراعى تسوية أوضاع من خفض معاشهم وفقاً لهذه المادة قبل تعديلها».
مرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
قانون
رقم (41) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات
ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
«مالية
الشورى» تسأل عن دعم الرواتب والمعاشات في الموازنة الجديدة
الكتل
تشترط تعديل أوضاع المتقاعدين والمرتبات لإقرار الموازنة
مالية
الشورى تبحث دعم الرواتب والمعاشات في الميزانية الجديدة