البحرين-جريدة أخبار
الخليج- السبت 1 ديسمبر 2012 الموافق 17 محرم 1434 -العدد
12671
الثقافة الأمنية
ماهية الأدلة الجنائية
تقوم أهمية الدليل الجنائي على إثبات حدوث الجريمة في
الواقع المادي وواقعيا، ونسبتها إلى شخص معين سواء كان فاعلاً أصلياً أو شريكا,
فالدليل يقوم على أركان الجريمة لتطبيق قانون العقوبات عليها والحال كذلك لمقارنة
المتهم بارتكابه لها حتى يمكن إدانته، بل تبدو أهمية الدليل الجنائي في تحديد الوضع
الإجرامي للمتهم والعقوبة المناسبة لجريمته.
والدليل قد يكون دليلا مباشرا ودليلا غير مباشر كما قد يكون دليل ثبوت أو نفي أما
الدليل المباشر فهو ذلك الدليل الذي ينصب مباشرة على الواقعة المراد إثباتها
كالاعتراف وشهادة الشهود, ولا يشترط لكي يكون الدليل مباشرا أن يكون نصا في إثبات
جميع الوقائع بل تلحقه هذه الصفة ولو تعلق بواقعة واحدة او شق فيها أو أكثر من
واقعة, مثال ذلك أن يشهد شاهد أنه أبصر المتهم يعدو ببرهة بسيطة بعد الحادث ممسكا
بسكين تقطر دما. ويشهد آخر بأنه عاصر واقعة تهديد المتهم للمجني عليه بالقذف ثم
تحدث الجريمة مباشرة بعدها.
كما لا يشترط أن يكون الدليل الجنائي دليل إدانة بل يمكن أن يكون دليلاً مباشرا
لصالح المتهم بنفي التهمة عنه «دليل نفي» كشهادة الشاهد انه كان برفقة المتهم في
نفس لحظة ارتكاب الجريمة يكون الدليل غير مباشر عندما لا ينصب مباشرة على الواقعة
المراد إثباتها, ويتطلب للأخذ به في الواقعة تحكيم العقل والمنطق, فالقاضي يستخلص
من الدليل ما يمكن ان ينتجه عن طريق غير مباشر بطريق الاستدلال العقلي أو المنطقي,
والدليل غير المباشر أدنى مرتبة من الدليل المباشر ويمكن تقسيمه إلى قرائن ودلائل
والقرينة محصلة الاستنتاج من أمر معلوم للدلالة على أمر مجهول يراد الوصول إليه,
بصورة ابسط بافتراض ان هناك واقعتين إحداهما معلومة والأخرى مجهولة فبإعمال
الاستنباط يمكن ان يصل القاضي إلى المعرفة المجهولة من خلال الواقعة المعلومة
والقرينة قد تكون قانونية وقد تكون قضائية، والقرينة قد تكون قاطعة او بسيطة,
والأولى لا تقبل إثبات العكس بينما الثانية تقبل ذلك.
اما القرينة القضائية فهي مجال إعمال القاضي لذهنه واستدلاله المنطقي للأمور فمثلا
ثبوت وفاة المجني عليه وإصابته بطلق ناري على نحو ما جاء في تقرير الصفة التشريحية
لتقرير الطبيب الشرعي، يمكن للقاضي من هذه الواقعة المعلومة ان يستدل على ان المتهم
كان يحرز سلاحاً نارياً وذخيرة بغير ترخيص ولو لم يضبط معه السلاح فذلك امر يتطلبه
اللزوم العقلي والمنطقي للأمور.
ومن المقرر ان لمحكمة الموضوع ان تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في
الدعوى، ولها أن تبين سبب الجريمة وان ترد الحادث إلى صورته الصحيحة من مجموع تلك
الأدلة, لتكوين عقيدتها بالصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية.
والجدير بالذكر ان الأدلة في المواد الجنائية متماسكة يشد بعضها البعض الآخر فتتكون
عقيدة القاضي منها متجمعة, وتوجد قاعدة جواز الاستغناء ببعض الأدلة عن بعضها الآخر
إذا كان الدليل الباطل والمفترض استبعاده ليس من شانه ان يؤثر في عقيدة المحكمة لو
أنها كانت قد فطنت إلى فساده او بطلانه، فإن مثل هذا الدليل يتبين من ظروف الواقعة
وطريقة التدليل انه لا يغض - لا يقلل - من قوة الأدلة الأخرى بحيث انها تكفي بذاتها
وبما بينها من تساند وتماسك لما رتبه الحكم عليها من ثبوت الواقعة وإدانة فاعلها،
فإن بطلان هذا الدليل لا يستتبع حتما بطلان ما عداه من أدلة أخرى ولا يضعف من قوة
تسانده.
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
الثقافة
الأمنية
الثقافة
الأمنية مكافحة الفساد (2)
الثقافة
الأمنية عقوبة المصادرة
الثقافة
الأمنية جرائم الإبلاغ كذباً