البحرين-جريدة أخبار الخليج- الإثنين 10
ديسمبر 2012 الموافق 26 محرم 1434- العدد
12680
رغم تشجيع «العدل»
و«القضاء» للمشروع..
«تشـريعية» الشــورى ترفـض إنشاء مكــتب «إدارة الدعـــوى المدنيـة»
كـتـبـت: مريم
أحـمـد
تناقش جلسة مجلس الشورى الثامنة بدور الانعقاد اليوم (الاثنين) عددا من مشروعات
القوانين، بشأن إنشاء نظام للادخار للعاملين البحرينيين في القطاع الأهلي ومشروع
قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية إلى جانب مشروع قانون
بشأن كاتب العدل.
ويتوقع في حالة موافقة المجلس على توصيات اللجان برفضها جميعا أن تشق مشروعات
القوانين هذه طريقها إلى المجلس الوطني للتباين في موقف مجلسي الشورى والنواب
بشأنها.
من جهتها، أوصت لجنة الخدمات في تقريرها بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس
الشورى حول مشروع قانون بشأن إنشاء نظام للادخار للعاملين البحرينيين في القطاع
الأهلي- المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب- بأن يتمسك مجلس
الشورى بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون لأنها «لم تجد أية أسباب أو
مبررات جديدة في قرار مجلس النواب بشأن تمسكه بقراره السابق بالموافقة على مشروع
القانون»- على حد تعبيرها.
وفيما تمسك مجلس النواب للمرة الثانية بقراره السابق بالموافقة على مشروع القانون
رغم رفض مجلس الشورى للمشروع من حيث المبدأ، قالت اللجنة: إن إلزام الحكومة بتمويل
النظام المقترح من شأنه تحميل الميزانية العامة للدولة أعباء مالية كبيرة.
وأضافت: إن مشروع القانون لم يحدد آلية مطالبة أصحاب الأعمال بالاشتراكات المقررة
وطريقة وموعد سدادها والعقوبات التي تفرض في حالة التهرب أو التأخير في السداد،
فضلاً عن مصير هذه الاشتراكات في حالة الإفلاس أو تصفية المنشأة.
وبينت: إن نظام الادخار معمول به حاليا في بعض الشركات، وأن هذا النظام خياري
للموظف، كما أن مشروع القانون غير ملزم، ولذلك ترى اللجنة أنه لا حاجة لوجود هذا
القانون مادام تطبيقه غير إلزامي.
على صعيد آخر، أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية برفض مشروع قانون بتعديل بعض
أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة
1971 المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2008.
وقالت: إن الهدف من المشروع بقانون هو استحداث مكتب يتولى إدارة الدعوى المدنية
بهدف السيطرة المبكرة على الدعوى، وتهيئتها بحيث يتولى قاضٍ الإشراف على مراقبة
جميع إجراءات الدعوى ومن ثم الاجتماع مع الخصوم وحصر نقاط الاختلاف والاتفاق،
وتحديد جوهر النزاع، ومن ثم تقديم تقرير بذلك إلى قاضي الموضوع الذي يفصل في القضية.
فضلا عن استحداث مادة تهدف إلى تفادي تناقض الأحكام إذ نصت على «استئناف الأحكام
الصادرة في حدود النصاب الانتهائي إذا كان الحكم صادر على خلاف حكم سابق لم يحز قوة
الأمر المحكوم به وفي هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفـًا بقوة القانون إذا لم
يكن قد صار انتهائيا عند رفع الاستئناف».
ورأت أن مشروع القانون يعتريه مخالفة لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، وهو ما أرساه
الدستور، وأكد عليه حوار التوافق الوطني بشأن الاستقلال الإداري والمالي للسلطة
القضائية، كما في المادة (56)، والفقرة الثانية من المادة (25) مكررًا من مشروع
القانون، والتي تنص على أنه «يجوز في بعض القضايا التي يصدر بتحديدها قرار من
المجلس الأعلى للقضاء بالتنسيق مع الوزير المعنى بشؤون العدل، إحالة الدعوى مباشرة
إلى المحكمة المختصة دون إعداد تقرير بالرأي القانوني فيها». والتي يُفهم منها
التداخل بين السلطتين التنفيذية والقضائية، وعدم الاستقلالية بإعطاء صلاحيات قضائية
لوزير العدل.
وأشارت إلى أن المادتين (54 - 218) من المشروع بقانون تتعارضان مع المبدأ الدستوري
الذي يقضي بأن حق التقاضي مكفول وفقا للقانون (استنادًا إلى المادة 20 الفقرة (د)،
وذلك بحرمان الخصوم من تقديم أي مستند إلى المحكمة المختصة كان يلزم عليهم تقديمه
أمام قاضي إدارة الدعوى المدنية، مما يُعد ذلك إهدارا للحقوق ومنها الإخلال بحق
الدفاع الذي كفله الدستور.
وذكرت أن مشروع القانون يصادر حق التقاضي على درجتين، ويوقف دور محاكم التمييز،
وذلك بما نص عليه من عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم
الدرجة الأولى إلا في حالة مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع
بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. كما أجاز أيضا استئناف جميع
الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي إذا كان الحكم صادرًا على خلاف حكم سابق
لم يحز قوة الأمر المقضي، وهذه تعتبر أسبابا شكلية، إضافة إلى أن معظم القضايا
الوارد عليها النصاب النهائي تُنظر من قبل قاضٍ فرد، مما يجعل الخطأ في الحكم
واردًا، وبالتالي حرمان أطراف الدعوى من درجة مهمة للتقاضي وخاصة في قضايا الإخلاء
والمطالبات المالية.
ورأت أنه وإن كان مكتب إدارة الدعوى وما يقوم به من أعمال تعد ضمن إجراءات الخصومة،
ويهدف إلى سلامة الإجراءات، وسرعة الفصل في القضايا، إلا أن الأعمال المكلف بها
قاضي إدارة الدعوى تعد من قبيل الأعمال الإدارية التي كان يتولاها قسم كتاب المحكمة،
وبالتالي فإن هذا سيؤدي إلى تعطيل عمل القضاء، وإهدار وقت المتقاضين دون مبرر مما
يـُعد ذلك إخلالا بالعدالة الناجزة.
وأضافت: أن عددا من التجارب العربية والعالمية المماثلة فشلت في تطبيق هذه الفكرة،
مما ترتب عليه عدم الاستمرار بالأخذ بهذا النظام.
جاء ذلك على خلاف رأي المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشؤون الإسلامية
والأوقاف، واللذين اعتقدا أن مشروع القانون سيساهم في سرعة الفصل في الدعاوى وتحقيق
عدالة ناجزة سريعة. وتمنت وزارة العدل أن يرى مشروع القانون النور عبر إقراره من
قبل السلطة التشريعية، وعدم رفضه من حيث المبدأ؛ بغية تحقيق الأهداف المرجوة منه
وحل مشاكل القضاء البحريني.
من جهة ثانية، رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أيضا مشروع قانون بشأن كاتب
العدل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
وأرجعت توصيتها إلى أن مشروع القانون لم يضف جديدا على المرسوم بقانون رقم (14)
لسنة 1971 بشأن التوثيق، وهو القانون النافذ والمعمول به حاليا، وبالتالي لم يحسن
من أداء واختصاصات قسم التوثيق التابع لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
ورأت أن التعديلات في مشروع القانون جاءت بإضافات شكلية بحتة، ومنها المادة (2)
التي حددت شروط التعيين في وظائف كاتب العدل والموثقين، في حين أن هذه الشروط مطبقة
في الواقع.
وأفادت بأن هناك تعارض بين مشروع القانون وقانون المرافعات المعدل بالقانون رقم
(13) لسنة 2007، حيث أضاف المشروع اختصاصا جديدا لكاتب العدل يمكنه من إجراء
الإعلانات التي يطلب الأفراد أو الأشخاص المعنوية إجراؤها، وهو ما يتعارض مع ما هو
وارد في قانون المرافعات.
وذكرت أن ما نصت عليه المادة (22) من مشروع القانون بإعفاء جميع المعاملات التي
يجريها كاتب العدل من الرسوم وذلك بناءً على طلب الجهات الرسمية، يعتبر مخالفا
للنظام القانوني المطبق في المملكة، إذ لا تـُعفى تلك الجهات كافة من رسوم الدعاوى
التي ترفع منها.
ورأت أنه يمكن تدارك جوانب القصور في القانون النافذ بإجراء تعديلات جزئية على بعض
نصوصه. حيث أنه - وبحسب رأيها- فإن القانون النافذ يساير الواقع العملي، ويلبي
احتياجات المجتمع ولا يعتبر قدمه مسوغا لاستبداله، وخاصة أن وزارة العدل والشؤون
الإسلامية الأوقاف - وهي الجهة المعنية بتطبيق القانون - أكدت أنها لا تواجه مشكلات
تعترض التطبيق.
قانون
رقم (13) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971
قرار
رقم (1) لسنة 1999 بتعيين كاتب للعدل
القانون وفقا لأخر
تعديل - مرسوم بقانون
رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة
القضائية
مشروع
بقانون إنشاء نظام الادخار للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص