البحرين-جريدة الايام
- الأحد ١٦ ديسمبر ٢٠١٢ م، الموافق ٣ صفر ١٤٣٤ هـ العدد
: 8651
أكدوا
أن البحرين اتخذت خطوات الدول الديمقراطية العربية والغربية.. حقوقيون ورجال دين:
إسقاط الجنسية حق دستوري وعقاب مناسب للمحرضين والإرهابيين
كتب - محرر مدارات:
أعلنت وزارة الداخلية قبل أيام قليلة عن إسقاط الجنسية البحرينية عن 31 شخصاً وذلك
استناداً الى نص البند (ج) من المادة رقم (10) من قانون الجنسية والتي تجيز إسقاط
الجنسية عمن يتمتع بها اذا تسبب في الاضرار بأمن الدولة. وذلك على خلفية الأحداث
الأخيرة التي شهدتها البحرين حيث اتضح تدخل هذه الشخصيات بالمساس بأمن الدولة
ومكتسباتها وإثبات تورطهم بتأجيج وتأزيم الوضع السياسي في البحرين وما ترتب عنه من
أحداث تأثرت بها مكونات المجتمع البحريني وأثارت حفيظتهم واستيائهم، وتجدر الإشارة
بأن من أسقطت عنهم الجنسية البحرينية بعضهم يعيش خارج البحرين وبعضهم قد اكتسب
جنسية أخرى إلى جانب الجنسية البحرينية وهو ما لا يتناسب مع قانون إزدواجية الجنسية
في البحرين، فكان ولابد من التعرف على الشق القانوني والشرعي في هذا المجال.
فاستطلعت «الأيام» آراء مجموعة من الحقوقيين ورجال الدين، حيث بدأ المحامي
عبدالرحمن غنيم حديثه فقال «إن إسقاط الجنسية هو حق كفله القانون لحاكم البلاد طبقا
للقانون رقم 1963 الذي منح صلاحيات لحاكم مملكة البحرين بأن يقوم إما بسحب الجنسية
أو إسقاطها، وهناك حالات اخرى تسقط فيها الجنسية وحالات سحب الجنسية تختلف عن حالات
الاسقاط، ذلك أن حالات السحب تتعلق بأن يكون الشخص قد ارتكب جريمة خاصة بالشرف
والأمانة اثناء قترة تجنسه والتي لم تزيد عن 10 سنوات، كذلك من حصل على الجنسية
بطريق الغش أو المعلومات الكاذبة ومن ثم فإن حالات سحب الجنسية لا تكون إلا لشخص
المتجنس بالجنسية البحريني».
وتابع «أما حالات إسقاط الجنسية فقد حددها القانون لحاكم البحرين في ثلاث حالات
جاءت على سبيل الحصر، وهي تخص المواطن الحامل للجنسية بصفة أصلية أو من حصل عليها
بطريق التجنس، وهذه الحالات تمس أمن الوطن مثال دخول البحريني الجنسية في الخدمة
العسكرية لدولة اجنبية، أو إذا ساعد وتعامل مع دولة معادية مع دولة البحرين،، وفي
الحالة الاخيرة هو إذا تسبب المواطن البحريني بسلوكه بالإضرار بأمن الدولة، وهذه
الحالات التي وردت بالمادة العاشرة الخاصة بإسقاط الجنسية هي حالات تمس أمن الوطن
ومن ثم فإن تقديرها يرجع إلى عظمة حاكم البلاد بناء على ما يرفع له من تقارير تؤكد
أن من يسقط عنه الجنسية قد ارتكب أفعالا تمس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، وهذه
التقارير عادة ما تكون صادرة عن جهاز الأمن الوطني، وأما أن تكون صادرة عن وزارة
الداخلية طبقا لتقارير معدة في هذا الشأن تثبت أن سقوط المواطن المراد أسقاط
الجنسية عنه قد ارتكب أحد الأفعال الثلاثة المنصوص عليها في القانون».
وقال «ولا يشترط بان يصدر الامر صراحة من جلالة حاكم البلاد بإسقاط الجنسية فيجوز
له أن يفوض غيره بإصدار الامر بإسقاط الجنسية حيث يمكن أن يفوض وزير الداخلية في أن
يصدر مثل هذا القرار، وبناء عليه فأن قرار إسقاط الجنسية هو حق مخول لجلالة الملك
بما يراه محافظا على أمن الدولة، علما بأن هذا القرار لا يعد عقوبة جنائية وإنما
يعد إجراء احترازيا لكل من ثبت من خلال التحريات والأدلة على أن بقاءه في الدولة
يمثل خطرا على أمنها، وإذا ثبت فيما بعد أن من اسقط عنه الجنسية قد تراجع عن سلوكه
أو وجدت فيه الدولة بأن ليس فيه ما يمثل خطرا مستقبليا على أمن الوطن، أجاز القانون
في ذلك الحالة لجلالة الملك أن يصدر أمرا جديدا برد الجنسية في أي وقت لمن فقدها
بسبب إسقاطها وسحبها أو فقدانها».
الخزرجي: من حق الدولة
إسقاط الجنسية عن الإرهابيين
أما المحامية سهى الخزرجي فقالت «من حق الدولة في إسقاط الجنسية البحرينية عن
الإرهابيين والمحرضين على العنف والإرهاب والمتآمرين مع أعداء الوطن، باعتباره
مطلبًا شعبيًا ووطنيًا ملحًا يتوافق مع الدستور والقانون والمواثيق والعهود الدولية،
وتجارب العديد من البلدان العربية والديمقراطيات الغربية».
وأضافت «حيث نص الدستور البحريني ينص في المادة (17) على جواز إسقاط الجنسية عمن
يتمتع بها في «حالة الخيانة العظمى»، والأحوال الأخرى المحددة بالقانون، والتي
حددها قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 في مادته العاشرة بأنه «يجوز بأمر عظمة
الحاكم إسقاط الجنسية البحرينية من كل من يتمتع بها في الحالات الآتية: (أ) إذا دخل
الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقي فيها رغم الأمر الصادر له من حكومة
البحرين بتركها، (ب) إذا ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية، (ج) إذا تسبب في
الإضرار بأمن الدولة». إن الاتفاقية الدولية بشأن خفض حالات انعدام الجنسية لعام
1961م، تمنح الدولة الحق في تجريد أي شخص من جنسيته إذا تصرف علي نحو يناقض واجبه
في الولاء للدولة أو يلحق أذى خطيرا بمصالحها الحيوية أو «أقسم يمين الولاء لدولة
أخري أو أعلن رسميا هذا الولاء أو أظهر بالدليل القاطع تصميمه علي نبذ الولاء
للدولة».
وتــابعت أو» أن إعـلان وزارة الـداخليـة (7 نوفمبر 2012م) إسقاط الجنسية عن 31
شخصًا هو حق دستوري وقانوني ومطابق للمواثيق الدولية في ظل توافر الأدلة على تورطهم
في الإضرار بأمن الوطن واستقراره، وتآمرهم مع جهات أجنبية في التحريض على أعمال
العنف والقتل والإرهاب، واستهداف رجال الأمن والمدنيين، وتخريب الممتلكات العامة
والخاصة».
الجودر: البحرين
ليست أول دولة تسقط الجنسية
من جهته قال الشيخ صلاح الجودر أنه «لا يختلف عليه اثنين ان إسقاط الجنسية حق
دستوري كفله الدستور لجلالة الملك، فالبحرين ليست اول دولة تقوم بذلك بل سبقتها دول
كثيرة، وذلك عندما يتم المساس بالوطن أو المجتمع و زعزعة الامن، وإحداث المشاكل و
الاحتراب الاهلي والنزاعات الطائفية، فليس هناك من وسيلة لردع الاشخاص والمحافظة
على التعايش والسلم الاهلي».
وأضاف «ومن الجانب الاخر هذه رسالة لكل دول العالم، في أن الإنسان الذي لا يستحق
حمل الجنسية عليه التخلي عنها وعدم التدخل في شؤونها، وهناك من أسقطت عنهم الجنسية
يحملون الجنسية المزدوجة، وبحسب رأيي الشخصي لا توجد مشكلة في أن يحمل الشخص
جنسيتين ولكن المشكلة تكمن حين يتخفى وراء هذه الجنسية ويعمل لمصالح جنسية أخرى».
وتابع «وفي الفترة الاخيرة عانى المجتمع من الاشخاص المسيئين للمجتمع البحريني، كما
وجدنا اشخاص يتنقلون في الدول التي تحمل عداء سافرا للمجتمع البحريني، فمنهم من
يتنقل في القنوات الفضائية لبث بذور الفرقة بين الحكومة وابناء الشعب الواحد،
ووجدنا منهم الاكاذيب وتلفيق التهم وتضخيم الامور».
وقال «ليس هناك خيار غير هذه الخطوة، فلقد كنت من أوائل المطالبين بإعطاء الجنسية
مع العهد الإصلاحي لجلالة الملك، والكثير تمتع بهذه الجنسية بعد ذلك».
واضاف «كما أن جلالة الملك قد فتح كل الابواب وترك مساحة من الحرية، ولا اعتقد أن
هناك حاكم يتحمل هذه الفترة الطويلة كل ما يحدث كما تحمله جلالة الملك، فهذه
الأطراف لا تريد الاستماع لحكمة العقل».
ووصف الجودر «قرار إسقاط الجنسية بالقرار الصعب والمؤلم، ولكن لا خيار آخر لاستئصال
المخربين وإبعادهم عن الإساءة لتأجيج الفتن بين القيادة وبين الناس».
وأشار «أن هذه الخطوة اتخذت اضطرارا لأنه بحسب المقولة «مجبر أخاك لا بطل» فهؤلاء
لا يريدون الاستماع للعقل».
الحسيني: هل تستطيع
البحرين الالتزام بالقرار؟
أما الشيخ حسن الحسيني فقال إن «الموضوع مدني و متعلق بالقانون الموجود، فإذا ثبت
موضوع الخيانة العظمى فالحكم الشرعي هنا مبني على نص الدستور، حيث يحق للحكومة
قانونا وشرعا أن تسحب الجنسية، ومن ناحية الواقعية السؤال الذي يجب أن يطرح هو هل
تستطيع البحرين أن تلتزم به؟ أم أن هذا القرار كغيره من القرارات يحال للقضاء ويتخذ
قرار من بعده؟ خاصة ان البحرين في الفترة الاخيرة شهدت الكثير من التراجعات».
ويرى أن «مشكلة البحرين لا تحتاج إلى علاج قانوني وإنما علاجا سياسيا، فأنا اعتقد
ان سحب الجنسية لن يحل المشكلة لأن البحرين تحتاج إلى حل متكامل وليس فقط سحب
الجنسية، فالذين أسقطت جنسيتهم أغلبهم يقطنون خارج البحرين وقد تكون لديهم جنسيات
أخرى، فقرار الإسقاط حل مؤقت».
دستور
مملكة البحرين
قانون
الجنسية البحرينية
مرسوم
بقانون رقم (12) لسنة 1989 بتعديل قانون الجنسية البحرينية لعام 1963
سحب
الجنسية في حالة الخيانة العظمى
«العفو
الدولية»: إسقاط جنسية المواطنين محظور في القانون الدولي
للدولة
حق التجريد من الجنسية لحماية أمنها