البحرين-جريدة الوسط- الأربعاء ١٩ ديسمبر ٢٠١٢
م، الموافق ٦ صفر ١٤٣٤ هـ -العدد : 3756
«النواب» يمرر 4
مراسيم بقوانين دون نقاش
وافق مجلس النواب في جلسته يوم أمس على 4 مراسيم
بقوانين دون نقاش، إذ وافق المجلس على المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2012 بتعديل
بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، وعلى
المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2012، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة
2012، بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.
كما أقر المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2012 بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون
رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، والمرسوم
بقانون رقم (46) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية
الصادر بقانون رقم (61) لسنة 2006.
وجاء في المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب:
المادة الاولى: يستبدل بنصوص المواد (1) و(3) بند (أ) و(11) بند (أ) و(20) من
المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، النصوص الاتية:
مادة (1) يتألف مجلس الشورى من اربعين عضوا يعينون ويعفون بأمر ملكي، وذلك وفقا
للاجراءات والضوابط والطريقة التي تحدد بأمر ملكي.
مادة (3) بند (أ)
أ - ان يكون بحرينيا، وان يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على
الاقل، وغير حامل لجنسية اخرى، باستثناء من يحمل جنسية احدى الدول الاعضاء بمجلس
التعاون لدول الخليج العربية بشرط ان تكون جنسيته البحرينية بصفة اصلية، ومتمتعا
بكافة حقوقه المدنية والسياسية.
مادة رقم (11) بند (أ)
أ – ان يكون بحرينيا، وان يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على الاقل
وغير حامل لجنسية اخرى، باستثناء من يحمل جنسية احدى الدول الاعضاء بمجلس التعاون
لدول الخليج العربية بشرط ان تكون جنسيته البحرينية بصفة اصلية، ومتمتعا بكافة
حقوقه المدنية السياسية.
مادة (20)
ينتخب عضو مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد الاصوات الصحيحة التي اعطيت في
الانتخاب فان لم تتحقق هذه الاغلبية لاحد المرشحين في الدائرة أعيد الانتخاب بين
الاثنين الحاصلين على اكبر عدد من الاصوات، فان تساوى مع ثانيهما غيره في عدد
الاصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، وفي هذه الحالة يعتبر فائزا من حصل
على اكبر عدد من الاصوات، فان تساوى اكثر من واحد تجرى القرعة فيما بينهم بمعرفة
رئيس لجنة الاشراف على سلامة الانتخاب.
وفي جميع الاحوال يثبت رئيس اللجنة الفرعية في محضر الفرز عدد ما حصل عليه كل مرشح
من اصوات في دائرته، ويوقع رئيس اللجنة وامين السر هذا المحضر وتقفل صناديق اوراق
الاقتراع، ويرسل المحضر والاوراق الانتخابية الى رئيس لجنة الاشراف على سلامة
الانتخاب الذي يتولى الاعلان عن اسم المرشح الفائز.
المادة الثانية
يضاف بند جديد برقم (و) الى المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن
مجلسي الشورى والنواب، نصه الاتي:
و - الا تكون عضويته بمجلس النواب قد زالت بسبب الاستقالة وذلك خلال الفصل التشريعي
الذي قدم فيه استقالته.
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
تعديل
بعض أحكام قانون (١٥) بشأن مجلسي الشورى والنواب
تعديل
لائحة الشورى والنواب الدور المقبل