البحرين-جريدة أخبار الخليج - الثلاثاء ٢٥
ديسمبر ٢٠١٢ م، الموافق ١١ صفر ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٦٩٤
ديوان الخدمة المدنية
يوجه الوزارات إلى صرف علاوة لموظفيها
كل الموظفين يستحقون هذه العلاوة ما عدا ذوي الأداء غير المرضي
وجه رئيس ديوان الخدمة المدنية السيد أحمد بن زايد
الزايد الجهات الحكومية الى التأكد من صرف العلاوة الدورية السنوية للموظفين
المستحقين لها اعتباراً من الأول من يناير 2013م، وفق الشروط التي حددتها اللائحة
التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م،
وتوجيهات الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2012م، ومنحت الموظف ذا الأداء غير المرضي
ثلاثة إلى ستة شهور ليطور من أدائه حتى يستحق العلاوة.
وفي تصريح صحفي أوضح مدير إدارة السياسات وشئون اللوائح السيد صلاح الدين عبدالرحمن
عجلان بأنه يمنح موظفو الحكومة وفقاً لجداول الدرجات والرواتب المعتمدة في الخدمة
المدنية العلاوة الدورية السنوية بمعدل رتبة واحدة من رتب الدرجة التي يشغلها
الموظف بحيث لا يتجاوز بها نهاية مربوط درجته، على أن تكون قد انقضت سنة واحدة على
حصول الموظف على آخر علاوة دورية سنوية، وقد أمضى خدمة فعلية لا تقل مدتها عن ستة
أشهر خلال السنة التي تدخل في حساب العلاوة الدورية السنوية، وألا يقل مستوى أداء
الموظف وسلوكه الوظيفي عن مرضٍ. ويستثنى من استحقاق العلاوة الدورية السنوية
الموظفون المعينون بأجور يومية أو مقطوعة أو بمكافآت شهرية، والموظفون المؤقتون
المعينون لمدة تقل عن ستة أشهر، وبدوام جزئي أو بعقود.
واضاف عجلان أنه تحجب العلاوة الدورية السنوية عن الموظف لمدة محدودة إذا كان مستوى
أدائه غير مرضٍ، على أن يمنح العلاوة الدورية السنوية بعد انقضاء هذه المدة من ذات
السنة إذا ثبت أن أداءه وسلوكه قد ارتقيا خلال هذه الفترة إلى مستوى مرضٍ، وهذه
فرصة للموظف الحاصل على أداء غير مرضٍ أن يطور من أدائه ليستحق العلاوة، ولا يمنع
حرمان الموظف من العلاوة الدورية السنوية من استحقاقه لها من أول يناير من العام
التالي وفقاً لشروط منحها.
وقال مدير إدارة السياسات وشئون اللوائح انه تمت إضافة الشروط والضوابط المذكورة
أعلاه، ضمن نظام المعلومات الإدارية للموارد البشرية (HORISON). بحيث يقتصر عمل
إدارات الموارد البشرية والمالية في الجهات الحكومية مراجعة ما يستخرجه النظام
الآلي من تقارير وقوائم للمستحقين وغير المستحقين للعلاوة الدورية السنوية على ان
تقوم الجهات الحكومية بإرسال استمارة رقم 20-أ (إشعار بوقف العلاوة الدورية السنوية
لعام 2013م) ومعها نسخ من الإخطارات أو آخر إجراء تأديبي صدر بحق الموظف المخالف
إلى إدارة أداء وعلاقات الموظفين بديوان الخدمة المدنية لاستكمال إجراء وقف الزيادة
السنوية، كما تقوم إدارات الموارد البشرية والمالية بالجهات الحكومية بعد صرف رواتب
شهر يناير 2013م، بإرسال طلب العلاوة الدورية السنوية إلكترونياً عبر سير العمل
الإلكتروني WORKFLOW للموظفين الذين كانوا في إجازات من غير راتب أو ارتقى أداؤهم
السنوي.
واختتم عجلان تصريحه بأنه يخضع موظفو الجهات الحكومية التي تنظم شئون موظفيها لوائح
خاصة الذين تم تعيينهم بعد صدور المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2011 بشأن ضوابط
استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية غير المدرجين في نظام
المعلومات الإدارية للموارد البشرية (HORISON) للأحكام والشروط المحددة في قانون
وأنظمة الخدمة المدنية في شأن استحقاقهم للعلاوة الدورية.
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية