البحرين-جريدة أخبار
الخليج - الثلاثاء ٢٥ ديسمبر ٢٠١٢ م، الموافق ٢٥ صفر ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٦٩٥
قانون جديد لتعويض
المتضررين من حوادث المركبات
أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بشأن
صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات، وقد جاء هذا المشروع نظرا الى زيادة
الحوادث المرورية، وبالرغم من أن الغالبية العظمى من المركبات تتمتع بغطاء تأميني
إجباري لوحظ مؤخرا - من خلال الإحصائيات - تزايد عدد الحالات التي يصعب فيها على
المتضررين من الحوادث الحصول على تعويض لعدة أسباب، منها عدم وجود غطاء تأمين
للمركبة المتسببة في الحادث وقت وقوعه، أو عدم التحقق من هوية المركبة المتسببة في
الحادث، أو إفلاس شركة التأمين التي تم لديها التأمين على المركبة المتسببة في
الحادث وعدم قدرتها على تعويض المتضرر.
ويتضمن المشروع قواعد احتساب التعويضات التي يوفرها الصندوق ويتم احتسابها كالتالي:
10 آلاف دينار عن كل حالة وفاة تدفع للورثة الشرعيين.
10 آلاف دينار للعجز الكلي أو الدائم عن كل إصابة مضروبة في نسبة العجز، أما
الأضرار المعنوية فهي 100 دينار لكل فرد، تدفع لكل من أب وأم وزوج وأبناء المصاب في
الحادث، بحد أقصى 1500 دينار للجميع.