البحرين-جريدة الوسط-
الأربعاء ٢٦ ديسمبر ٢٠١٢ م، الموافق ١٣ صفر ١٤٣٤ هـ-العدد : 3763
صالح يقترح عقوبات
على ممارسة حق الإضراب بالقطاع الأهلي
القضيبية - مجلس
النواب
تقدم النائب جمال صالح باقتراح بقانون بشأن إضراب العمال في القطاع الأهلي، وذلك
استنادا إلى المادة رقم (92) من الدستور، ووفق أحكام المادة (93) من اللائحة
الداخلية لمجلس النواب، موضحا انه تم النص في الاقتراح بقانون على بعض العقوبات
الجنائية التي تضمن ممارسة العمال لحقهم في الإضراب وفقا لأحكام هذا الاقتراح.
وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح، ما يلي: «لقد عرف ومارس العمال الإضراب منذ
العصور القديمة لرفع الظلم الواقع عليهم والحصول على بعض حقوقهم، فأضرب العمال في
عهد الفراعنة وفي روما القديمة، ولكن ازدادت حركته وأهميته في العصور الحديثة حيث
تطورت الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وزادت المشاكل والحاجات الفردية
والجماعية والعامة, وقد كانت الإضرابات العمالية تقع في بدايتها من قبل تجمعات
العمال الوقتية والعرضية بصورة غير منتظمة، إذ لم تكن توجد نقابات عمالية لتنظم
حركة هذه الإضرابات ولأنها كانت محرمة بنص القانون ويعاقب عليها بشدة وظلت كذلك
لفترة طويلة».
وقال صالح «لقد مرت الإضرابات العمالية بأدوار متعددة مختلفة, حتى أصبحت وقائع
اجتماعية يقر التشريع بوجودها، وكان هذا من نتائج التطور الفكري والاقتصادي
والاجتماعي في منتصف القرن التاسع عشر حيث تم الاعتراف بحق الطبقة العاملة في حرية
العمل وفي التجمع والإضراب لمقاومة الظلم الواقع عليهم وتعسف أصحاب العمل ولحماية
أنفسهم في العمل والعيش».
واضاف ان الإضراب يعتبر من أحد أهم الآليات المشروعة لمطالبة العمال ببعض حقوقهم أو
للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية المهنية، حيث ان الإضراب منصوص عليه في
المواثيق الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية
الذي وافقت عليه حكومة مملكة البحرين بالانضمام إليه بموجب القانون رقم (10) لسنة
2007، إذ نص على ان تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة.... حق الإضراب، شريطة
ممارسته وفقا لقوانين البلد المعني».
ونصت المادة (8) من القانون رقم (36) لسنة 2012م بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي على ان «للعمال حق الإضراب للدفاع عن مصالحهم وفقاً للضوابط التي يقررها
القانون. ويترتب على ممارسة العامل لهذا الحق وقف عقد العمل مدة الإضراب»، ونصت
المادة (21) من المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002م بإصدار قانون النقابات العمالية
المعدل بالقانون رقم (49) لسنة 2006م على ان يعد الإضراب وسيلة سلمية مشروعة للدفاع
عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية للعمال، ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم
النقابية.
كما نصت على انه يلزم لصحة الإضراب توافر الشروط التالية: موافقة أغلبية أعضاء
الجمعية العمومية غير العادية للمنظمة النقابية المعنية على إعلان الإضراب، وإخطار
صاحب العمل بعزم العمال على التوقف عن العمل قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من
القيام بالإضراب، وعدم التوقف عن العمل أثناء عرض النزاع لحسمه عن طريق التوفيق
والتحكيم، وعدم جواز الإضراب في المنشآت الحيوية التي يترتب على الإضراب فيها
الإخلال بالأمن الوطني أو اضطراب في سير الحياة اليومية للمواطنين. ويصدر قرار من
سمو رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنشآت الحيوية التي لا يجوز فيها الإضراب.
كذلك نصت على ان «يكون اللجوء إلى التوفيق والتحكيم إجبارياً في المنازعات الجماعية
التي تقع في المنشآت الحيوية المشار إليها في البند السابق بعد فشل التسوية الودية
بين العمال وصاحب العمل».
وقال النائب صالح ان من الملاحظ من النصوص السابقة أنه لم يتم تنظيم الإضراب تنظيما
كافيا وبصورة متكاملة، فلم يصدر قانون خاص ينظم إضراب العمال في القطاع الأهلي،
وعلى هذا الأساس يرمي الاقتراح بقانون الماثل إلى سد الفراغ التشريعي وتحقيق أكبر
قدر من التوازن في علاقة العمل من خلال تحديد شروط وشكليات ممارسة حق الإضراب
وحمايته.
واضاف انه تحقيقا لهذا الغرض، عرّف الاقتراح بقانون مفهوم حق الإضراب ووضع المبادئ
الأساسية التي تضبط ممارسته بما يضمن ويحمي حق الإضراب بالنسبة للعامل المضرب وحرية
العمل بالنسبة للعامل غير المضرب، ويحافظ على سلامة المنشأة وممتلكاتها، كل ذلك مع
عدم الإخلال بالأمن الوطني أو انتظام سير الحياة اليومية للمواطنين.
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم
بقانون وفقًا لأخر تعديل مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في
القطاع الأهلي
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات
العمالية
في
اجتماع بين نقابات العمال والعمل بحث الشكاوى العمالية الجماعية
نقابيون
ينتقدون التضييق على «حق الإضراب» في قانون العمل الجديد