البحرين-جريدة الوسط -
الثلاثاء ١ يناير ٢٠١٣ م، الموافق ١٩ صفر ١٤٣٤ هـ -العدد : 3769
تعديل «الاتفاقية
الأمنية» لتتماشى مع الدساتير الخليجية... وأخرى مستقلة لتسليم «المطلوبين»
الوسط - هاني
الفردان
تناقلت أوساط سياسية خليجية أنه تم إدخال تعديلات على بنود الاتفاقية الأمنية
الخليجية لتتلاءم ومتطلبات دول خليجية تتعارض مع دساتيرها.
وبحسب المعلومات الأولية، فإنه تم حذف البند المتعلق بتسليم المتهمين إلى دولهم
لمحاكمتهم، وهو ما كان يتعارض مع الدستور الكويتي، فيما أكدت الاتفاقية بحسب المادة
(41) في مسودة مشروعها بصيغته الأولية على أنها «لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد
التصديق عليها من الدول الموقعة وفقاً لنظمها الدستورية والقانونية أو النظامية
النافذة خلال أربعة شهور من تاريخ التوقيع عليها».
ورد الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني على أسئلة صحافية حول التكتم على
بنود الاتفاقية، في المؤتمر الصحافي المشترك له مع وزير خارجية البحرين الشيخ خالد
بن أحمد آل خليفة في ختام القمة الخليجية، قائلاً: «لن نخفي عليكم شيئاً ولا نستطيع
أن نخفي عليكم شيئاً»، مضيفاً «أما لماذا لم تنشر الاتفاقية سابقاً، فلأننا كنا
ننتظر هذا اليوم المبارك لتصديقها من قبل القادة. والآن بعد أن باركوا الاتفاقية
سيتم نشرها إن شاء الله».
وأشار الزياني بحسب ما نشرته صحيفة «الرأي الكويتية» إلى أن «الاتفاقية سميت
بالمعدلة لأنها عدلت لتتماشى مع الدساتير المحلية للدول الأعضاء وتمت مراعاة دساتير
جميع الدول الأعضاء».
وأكد أنه تم تحديث الاتفاقية في جوانب عديدة «مثل الإنقاذ والإسعاف والمناطق
الحدودية، وتم التوافق على وضع اتفاقية مستقلة فيما يتعلق بتسليم المجرمين
والمحكومين وإحالتها إلى وزراء العدل في الدول الأعضاء، وتعديل البيانات الشخصية
وتبادلها وإنشاء شبكة تخص الجناة إضافة إلى أمور فنية من دون أن تتعارض مع الدساتير
الوطنية».
وفيما يأتي أهم بنود المسودة المسربة لمشروع الاتفاقية الأمنية الخليجية في صيغتها
الأولية قبل إدخال التعديلات الأخيرة عليها:
المادة (1)
عدم احتضان الخارجين على القانون أو النظام من مواطني دول المجلس أو غيرهم وعدم
تشجيعهم على التمادي في مسلكهم الضار بأمن دولهم. أو مدهم بالسلاح أو المال أو
تدريبهم على أعمال العنف والتخريب ومكافحة نشاطاتهم المعادية لأي من دول المجلس
وإعادتهم إلى دولهم بعد اتخاذ الإجراءات المناسبة في حقهم إن كانوا من مواطني دول
المجلس.
المادة (2)
قيام كل دولة من الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع مواطنيها أو المقيمين
بها من التدخل في الشئون الداخلية لأي من الدول الأعضاء.
المادة (3)
عدم السماح بدخول أو تداول وتصدير المنشورات أو المطبوعات أو المصنفات على اختلاف
أنواعها المناهضة للعقيدة الإسلامية أو المخلة بالآداب العامة أو الموجهة ضد أمن
وسلامة أي من الدول الأعضاء وكذلك العمل على حظر نقل أو تصدير الأسلحة والذخائر
والمتفجرات ومكوناتها إلا أن يكون ذلك بإذن من السلطات المختصة وبالطرق القانونية
والنظامية.
المادة (4)
تبادل المعلومات والخبرات التي من شأنها الإسهام في تطوير سبل منع ومكافحة الجريمة
على اختلاف صورها وتقديم المعونة الفنية في كافة الشئون الأمنية بما يحقق التكامل
المنشود.
المادة (5)
تبادل القوانين والأنظمة واللوائح المتعلقة بنشاط وزارات الداخلية وأجهزة الأمن
الأخرى ذات الصلة وكذلك الأبحاث والكتب والمطبوعات والنشرات التي تصدرها الوزارات
والأجهزة المماثلة ووسائل الإيضاح والأفلام التدريبية الموجودة لديها.
المادة (6)
تقديم التسهيلات اللازمة في مجالات التعليم والتدريب لمنتسبي وزارات الداخلية
والأجهزة المماثلة في الدول الأعضاء في المعاهد والكليات والمؤسسات المتخصصة.
المادة (7)
العمل بقدر الإمكان على توحيد القوانين أو الأنظمة والإجراءات في المجال الجزائي
وعلى تبسيط الإجراءات الامنية بما يكفل مكافحة الجريمة بمختلف صورها وأساليبها
تحقيقاً لأمن دول المجلس.
المادة (8)
تحيط كل دولة من دول المجلس الدول الأعضاء الأخرى علماً بالمؤتمرات والحلقات
الدراسية والندوات الثقافية في مجال اختصاص وزارات الداخلية وأجهزة الأمن الأخرى
ذات الصلة وبصفة خاصة في مجال مكافحة الجريمة وسلامة المرور والتعليم والتدريب وذلك
قبل انعقادها بشهر على الأقل حتى يتسنى لمن يرغب من دول المجلس المشاركة والإسهام
فيها. ويتم ذلك عن طريق الاتصال المباشر بين الأجهزة المعنية ويجوز عقد لقاءات بين
الأجهزة المختصة لتحقيق تلك الغاية.
المادة (9)
تتشاور وزارات الداخلية وأجهزة الأمن المماثلة في الدول الأعضاء مسبقاً، ويتعاون
ممثلوها بغية تنسيق وتوحيد موقفهم تجاه المواضيع المطروحة على جداول أعمال
المؤتمرات الإقليمية والدولية.
المادة (10)
العمل بقدر الإمكان على توحيد القوانين أو الأنظمة المتعلقة بشئون الهجرة والجوازات
والإقامة وغير ذلك مما يدخل ضمن اختصاصات وزارات الداخلية وأجهزة الأمن المماثلة في
الدول الأعضاء.
الفصل الثاني: تكامل الأجهزة الأمنية
المادة (11)
تتعاون الدول الأعضاء فيما بينها بغية تزويد الأجهزة الأمنية فيها بأحدث الأجهزة
التقنية وتدريب العاملين فيها من خلال دورات تدريبية مشتركة يعهد بأمر تنظيمها
وتأمين الموارد المالية اللازمة لها إلى الأمانة العامة للمجلس.
المادة (12)
العمل على إنشاء شبكة اتصالات خاصة متطورة تخدم وزارات الداخلية وأجهزة الأمن
المختلفة في الدول الأعضاء على أن تتولى الأمانة العامة للمجلس دعوة المختصين لوضع
دراسة متكاملة عن هذه الشبكة وتدبير الموارد المالية اللازمة للتنفيذ.
المادة (13)
العمل على إنشاء مراكز تدريب أمنية متخصصة في الفروع المختلفة التي تحتاج إليها
أجهزة الأمن في الدول الأعضاء، على أن تقوم الأمانة العامة للمجلس بدعوة المتخصصين
لوضع دراسة متكاملة عن هذه المراكز وتخصصاتها والدول التي تقام فيها واقتراح أسلوب
التنفيذ.
المادة (14)
لا يجوز لأي دولة من الدول الأعضاء تعيين أي شخص أياً كانت جنسيته باستثناء
مواطنيها ممن سبق له العمل بأجهزة الأمن بإحداها إلا بعد الحصول على موافقة وزير
داخلية الدولة التي سبق له العمل بها.
المادة (15)
عقد اللقاءات الدورية وتبادل الزيارات الميدانية بين العاملين في أجهزة الأمن على
المستويات كافة وفي مختلف النشاطات بهدف تعميق الصلات وتوثيق التعاون والاطلاع على
النظم المطبقة والأجهزة المستعملة.
الفصل الثالث: مكافحة الدخول أو الخروج بصورة غير مشروعة والتهريب
المادة (16)
تبذل الدول الأعضاء الجهود اللازمة لمكافحة الدخول أو الخروج غير المشروع والتهريب
عبر حدودها وتتخذ الإجراءات القانونية أو النظامية المناسبة بحق من يقوم بهذه
الأعمال أو يثبت له دور فيها.
المادة (17)
يلغى القبض على من يدخلون بصورة غير مشروعة من قبل السلطات المختصة في الدول
الأعضاء وتتخذ الإجراءات المناسبة بحقهم وتتم إعادتهم وفقاً لما يلي:-
(أ) الداخلون بصورة غير مشروعة إلى أراضي إحدى الدول الأعضاء الذين كانوا قد دخلوا
حدود إحداها بصورة مشروعة يعادون إلى مركز أمن حدود الدولة التي دخلوها بصورة
مشروعة.
(ب) مجهولو الهوية وكذلك الداخلون بصورة غير مشروعة الذين كانوا قد دخلوا حدود
إحداها بصورة غير مشروعة بعد أن دخلوا حدود دولة أخرى أو أكثر بطريق غير مشروع
تتولى الدولة التي قامت بإلقاء القبض عليهم معالجة أوضاعهم بعد إخطار الجهات
المختصة في الدولة التي قدموا منها.
المادة (18)
تنظيم وتنسيق دوريات تلاقي ودوريات مشتركة في مناطق الحدود المتقابلة للدول
الأعضاء. وعقد اجتماعات دورية لهذا الغرض بين مسئولي مراكز الحدود في الدول الأعضاء
عند الحاجة إلى ذلك.
المادة (19)
تبذل كل من الدول الأعضاء المتجاورة قصارى جهدها في تعقب الأشخاص المطاردين من
الدولة الأخرى في حالة اجتيازهم الحدود بين البلدين.
ولا يجوز لدوريات المطاردة التابعة لأي دولة من الدول الأعضاء اجتياز حدود الدولة
المجاورة إلا لمسافة نقطة تلاقي الدوريات براً أو بحراً والتي يتفق عليها بين
الدولتين المتجاورتين، وتتولى دوريات الدولة التي دخل المطاردون إلى حدودها بعد
إبلاغها بذلك مطاردتهم وإلقاء القبض عليهم وتسليمهم وجميع ما في حوزتهم ووسائط
نقلهم إلى أقرب مركز تابع للدولة التي بدأت المطاردة في أراضيها.
المادة (20)
يراعى عند استعمال المطاردة ما يلي:-
(أ) أن تحمل سيارات أو زوارق المطاردة الشعار الرسمي وأن تكون مميزة.
(ب) ألا يزيد عدد السيارات المطاردة عن ثلاث ولا يزيد عدد الزوارق عن زورقين.
(ج) ألا يزيد عدد أفراد دوريات المطاردة البرية عن اثني عشر شخصاً ولا يزيد أفراد
المطاردة البحرية عن الطاقم المسجل للزوقين.
(د) أن يكون تسليح الأفراد والسيارات والزوارق تسليحاً خفيفاً وفقاً لما يتفق عليه
وزراء الداخلية.
الفصل الرابع: مكافحة الجريمة
المادة (21)
تتبادل الدول الأعضاء أسماء أرباب السوابق الخطرة والمشبوهين والتبليغ عن تحركاتهم
ومنع سفرهم كلما كان ذلك ممكناً في المناسبات التي تستدعي اتخاذ مثل هذا الإجراء
بالإضافة إلى تبادل قوائم بأسماء الأشخاص غير المرغوب فيهم بما يتفق والقوانين
والأنظمة المرعية.
المادة (22)
توثيق الاتصال بين الأجهزة المختصة بالتحري والبحث الجنائي في الدول الأعضاء
للإبلاغ عن أية معلومات تتوافر لديها عن عمليات إجرامية تمت أو يتم التحضير لها في
أراضي هذه الدول أو في الخارج.
المادة (23)
تقوم الجهة المختصة في كل دولة باطلاع مثيلاتها في الدول الأعضاء على ما يظهر من
جرائم جديدة وأساليب ارتكابها وما اتخذ من إجراءات لتعقبها والحد منها.
المادة (24)
تعمل الدول الأعضاء على السماح للمسئولين عن أجهزة البحث والتحري فيها بحضور
الاستدلالات والتحقيقات الأولية التي تجري في جرائم وقعت فيها ولها صلة بأمنها أو
بجرائم مماثلة وقعت في أراضيها أو كان مرتكبوها ممن يتمتعون بجنسيتها أو كان لهم
شركاء يقيمون فيها أو من المقرر أن تترتب نتائجها في حدودها.
المادة (25)
تقوم السلطات المختصة في كل دولة من الدول الأعضاء بما يتفق وقوانينها وأنظمتها
السارية ببذل المعونة اللازمة في مرحلة الاستدلالات والتحقيقات الأولية وذلك
بالنسبة للجرائم التي يكون أمر معاقبتها من اختصاص إحدى الدول الأعضاء وخاصة فيما
يتعلق بمذكرات الجلب أو الحضور أو تنفيذ طلبات سماع الأشخاص المتهمين والشهود
والقيام بغيرها من الخدمات كالمعاينة والتفتيش والضبط.
المادة (26)
تتخذ الدول الأعضاء الإجراءات اللازمة للمحافظة على سرية المعلومات والمواد
المتبادلة بينهم متى تم وصفها بالسرية من قبل الدولة التي قامت بتسليمها. ولا يجوز
تسليم المعلومات والمواد المسلمة بموجب هذه الاتفاقية إلى دولة أخرى غير عضو في
مجلس التعاون إلا بموافقة الدولة التي قامت بتسليمها.
الفصل الخامس: تسليم المجرمين
المادة (27)
تلتزم كل دولة من الدول الأعضاء بأن تسلم الأشخاص الموجودين في أراضيها الموجه
اليهم اتهام أو المحكوم عليهم من السلطات المختصة لدى أي منها وذلك وفقاً للقواعد
والشروط الواردة في هذا الفصل.
المادة (28)
يكون التسليم واجباً بين الدول الأعضاء إذا توفر في الطلب الشرطين التاليين:
(أ) إذا كانت الأفعال المنسوبة للمتهم حسب وصفها في قوانين وأنظمة الدولة الطالبة
تشكل جريمة من جرائم الحدود أو القصاص أو التعزير، أو جريمة معاقباً عليها بعقوبة
مقيدة للحرية لا تقل مدتها عن ستة أشهر.
ويسري هذا الحكم ولو كانت الجريمة قد ارتكبت خارج أراضي الدولتين الطالبة والمطلوب
إليها التسليم طالما أن القوانين أو الأنظمة في الدولة الطالبة تعاقب على تلك
الجريمة إذا ارتكبت داخل أو خارج أراضيها.
(ب) إذا كان الحكم الصادر من الجهات القضائية في الدولة الطالبة حضورياً أو غيابياً
في جرائم الحدود أو القصاص أو التعزير أو عقوبة مقيدة للحرية لمدة لا تقل عن ستة
أشهر، وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين ولو كان الشخص المطلوب تسليمه من رعايا
الدولة المطلوب إليها التسليم.
المادة (29)
يمتنع التسليم إذا زال الوصف الجرمي عن الفعل أو سقطت العقوبة بمقتضى قوانين أو
أنظمة الدولة الطالبة.
المادة (30)
لا يسمح بالتسليم في الحالات التالية:
-1 إذا كانت الجريمة سياسية. ولا تعتبر من الجرائم السياسية:
(أ) جرائم خيانة الوطن والتخريب والإرهاب وجرائم القتل والسلب والسرقة المصحوبة
بأعمال الإكراه سواء ارتكبت من قبل شخص واحد أو عدة أشخاص.
(ب) كل تعدٍّ مادي على رؤساء الدول الأعضاء أو أصولهم أو فروعهم أو زوجاتهم.
(ج) جرائم الاعتداء على أولياء العهد وأفراد الأسر المالكة أو الحاكمة والوزراء ومن
في حكمهم في الدول الأعضاء.
(د) الجرائم العسكرية.
(هـ) المحاولة أو الشروع في الجرائم المذكورة في الفقرات السابقة إذا كانت قوانين
وأنظمة الدولة طالبة التسليم تعاقب عليها.
-2 إذا ارتكبت الجريمة في أراضي الدولة المطلوب إليها التسليم.
-3 إذا كان المطلوب تسليمه من موظفي السلك الدبلوماسي المتمتعين بالحصانة
الدبلوماسية أو أي شخص آخر يتمتع بتلك الحصانة حسب القانون الدولي أو أي عهود
ومواثيق أخرى.
-4 إذا كان المطلوب تسليمه قد جرت محاكمته أو كان قيد التحقيق أو المحاكمة عن
الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها سواء كان ذلك في الدولة المطلوب إليها التسليم أو
في الدولة التي وقع الجرم في أراضيها إذا كانت هذه الدولة الأخيرة غير الدولة
الطالبة التسليم.
المادة (31)
(أ) تقدم طلبات التسليم من الجهة المختصة في الدولة الطالبة إلى الجهة المختصة في
الدولة المطلوب إليها التسليم (ب) يجب أن يتضمن ملف الطلب:-
-1 بياناً مفصلاً عن هوية الشخص المطلوب وأوصافه وإرفاق كل ما يعين على تحديد شخصية
المطلوب تسليمه على وجه الدقة.
-2 مذكرة توقيف أو إحضار صادرة من سلطة مختصة إذا كان الشخص غير محكوم عليه.
-3 نسخة مصدقة من النصوص التي تعاقب على الفعل وبياناً مفصلاًعن الجهة المختصة
واضعة اليد على القضية يتضمن انطباق الفعل على تلك النصوص والأدلة التي تثبت
مسئولية الشخص المطلوب.
-4 صورة مصدقة من الحكم إذا كان الشخص المطلوب قد حكم عليه سواء حاز الحكم قوة
الأمر المقضي به أو لم يحزها.
-5 بياناً من الجهة المختصة واضعة اليد على القضية بعدم زوال الجريمة أو سقوط
العقوبة حسب قانون أو نظام الدولة الطالبة.
-6 الإشارة إلى أن الطلب موافق لأحكام هذه الاتفاقية.
المادة (32)
إستثناء من أحكام المادة السابقة، يتعين على الدولة المطلوب إليها التسليم أن تسلم
الشخص المطلوب تسليمه إذا اعترف هذا بالجرم المسند إليه، ووجدت الدولة أن الجريمة
من الجرائم التي يجب فيها التسليم وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
المادة (33)
مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية. أ - تفصل السلطات المختصة في الدول الأعضاء في
طلبات تسليم المجرمين وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة وقت تقديم الطلب. ب- تبلغ
الجهة المختصة في الدولة المطلوب إليها التسليم الجهة المختصة في الدولة الطالبة
بالقرار الصادر في طلب التسليم سلباً أم إيجاباً مع إيضاح الأسباب في حالة الرفض
خلال مدة لا تزيد عن شهرين من تاريخ تلقي طلب التسليم.
المادة (34)
أ - إذا كانت لدى الدولة المطلوب إليها التسليم عدة طلبات من دول مختلفة بحق الشخص
ذاته من أجل الجريمة نفسها فتكون الأولوية في التسليم للدولة التي أضرت الجريمة
بمصالحها ثم للدولة التي ارتكبت الجريمة في أراضيها. ب- إذا كانت الطلبات خاصة
بجرائم مختلفة فتتقرر الأولوية بالاستناد للظروف والوقائع ولاسيما خطورة الجريمة
ومحل اقترافها ولتاريخ ورود الطلبات ولتعهد إحدى الدول طالبة التسليم بإعادة الشخص
المطلوب تسليمه.
المادة (35)
إذا كان الشخص المطلوب ملاحقاً قضائياً أو محكوماً عليه بكريمة أخرى في الدولة
المطلوب إليها التسليم، تبت هذه الدولة في طلب تسليمه ويؤجل التسليم إلى أن تنتهي
ملاحقته أو يتقرر عدم محاكمته أو يحكم ببراءته أو عدم مسئوليته أو تنفذ فيه العقوبة
أو يعفى منها أو ينتهي توقيفه لزوال الأسباب التي اقتضته، ويجوز مع ذلك إرسال الشخص
المطلوب مؤقتاً إلى الدولة الطالبة ليمثل أمام سلطاتها المختصة، على أن تتعهد هذه
السلطات بإعادته بعد استجوابه أو بعد الحكم في القضية التي جرى تسليمه من أجلها مع
إبقاء حريته محجوزة، وفقاً للحكم أو القرار الصادر بحقه من سلطات الدولة التي
سلمته.
المادة (36)
لا يجوز أن تزيد مدة توقيف الشخص المطلوب تسليمه احتياطياً في الدولة المطلوب إليها
التسليم عن ثلاثين يوماً يخلى سبيله بعدها إذا لم يصل خلالها ملف طلب تسليمه أو
تطلب الدولة طالبة التسليم تجديد توقيفه لثلاثين يوماً أخرى على الأكثر على أن تحسم
مدة التوقيف الاحتياطي من العقوبة التي يحكم بها في الدولة طالبة التسليم. ويجوز
للسلطة المختصة في الدولة المطلوب إليها التسليم عند إخطارها بطلب التوقيف أو
تجديده عن طريق التلكس أو البرق أو الهاتف أن تتأكد عند الاقتضاء من صحة هذا الطلب
بالاستعلام من السلطة المختصة في الدولة التي صدر عنها الطلب.
المادة (37)
يسلم إلى الدولة طالبة التسليم كل ما يوجد في حيازة الشخص المطلوب تسليمه عند ضبطه
مما له علاقة بالجريمة بقدر ما تسمح به قوانين أو أنظمة الدولة المطلوب إليها
التسليم.
المادة (38)
لا يحاكم الشخص في الدولة طالبة التسليم إلا عن الجريمة التي طلب تسليمه من أجلها
والأفعال المرتبطة بها والجرائم التي ارتكبها بعد تسليمه، ويجوز محاكمته عن الجرائم
الأخرى التي لم يقدم طلب تسليم من أجلها والأفعال المرتبطة بها عند موافقته على ذلك
أو إذا أتيحت له وسائل الخروج من أراضي الدولة المسلم إليها ولم يستفد منها خلال
ثلاثين يوماً.
المادة (39)
تدفع الدولة طالبة التسليم جميع النفقات التي استلزمها تنفيذ طلب التسليم كما تدفع
كذلك جميع نفقات عودة الشخص المسلم إلى المكان الذي كان فيه وقت التسليم إذا ثبت
عدم مسئوليته أو براءته.
المادة (40)
يجب على الدولة طالبة التسليم أن تتقدم لاستلام الشخص المطلوب خلال ثلاثين يوماً
ابتداء من تاريخ إرسال إشعار برقي إليها بصدور قرار التسليم، وإلا كان للدولة
المطلوب إليها التسليم إخلاء سبيله، ولا يجوز القبض عليه مرة ثانية واتخاذ أي إجراء
قبله إلا بناء على طلب جديد.
الفصل السادس: أحكام ختامية
المادة (41)
لا تخل هذه الاتفاقية بالاتفاقيات الثنائية المرتبطة بها بعض الدول الأعضاء، وفي
حالة تعارض أحكام هذه الاتفاقية مع أحكام هذه الاتفاقيات الثنائية، تطبق الدولتان
في علاقاتهما المتبادلة الأحكام الأكثر تحقيقاً للتعاون الأمني الشامل.
المادة (42)
يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة وفقاً لنظمها الدستورية والقانونية أو
النظامية النافذة خلال أربعة شهور من تاريخ التوقيع عليها، وتودع وثائق التصديق لدى
الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تعد محضراً بإيداع وثيقة
تصديق كل دولة وتخطر به بقية الدول الأعضاء.
المادة (43)
تصبح هذ الاتفاقية سارية المفعول بعد مضي شهر من تاريخ اكتمال إيداع وثائق تصديق
ثلثي الدول الموقعة؟
المادة (44)
يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة المجلس الأعلى.
«قادة
التعاون» يباركون إنشاء قيادة عسكرية موحدة ويقرون الاتفاقية الأمنية لدول المجلس
الاتفاقية
الأمنية السياج الواقي لدول التعاون
«العفو
الدولية» تطلب لقاء موقوفي «القضايا الأمنية»