البحرين-جريدة الوسط -
الثلاثاء ١ يناير ٢٠١٣ م، الموافق ١٩ صفر ١٤٣٤ هـ -العدد : 3769
خلاف شوري - نيابي
بشأن تقديم الخدمات الصحية للمحبوسين... إلزام الجهات المعنية بتوفير وسائل الإعلام
لهم
«الشورى» يقر مادة تؤكد أن من حق النزلاء ممارسة الشعائر الدينية في المؤسسات
العقابية
القضيبية - مالك
عبدالله
أقر مجلس الشورى المادة 27 من مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل،
المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم المنشآت
العقابية، تتيح للنزلاء ممارسة شعائرهم الدينية.
ووافق المجلس على اقتراح العضو سيدحبيب مكي بتعديل نص المادة 27 من مشروع القانون
لتصبح «على إدارة المركز أن تكفل احترام مشاعر النزلاء والمحبوسين احتياطيا،
باعطائهم حق أداء شعائرهم الدينية في أوقاتها، على ألا يخل ذلك بأمن المركز»، وكان
نص المادة كما اقترحتها لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بأن «للنزيل أو
المحبوس احتياطيًا الحق في أداء شعائره الدينية في أوقاتها وبما يكفل احترام مشاعره
الدينية على ألا يخل ذلك بأمن ونظام المركز».
ومنعت المادة عشرين تشغيل النزيل في «أيام الجمع والأعياد والعطل الرسمية أو تشغيل
غير المسلمين في أعيادهم الدينية الرسمية إلا في حالات الضرورة التي تقدرها إدارة
المركز».
فيما نصت المادة الحادية والعشرين على أنه «يجوز أن يسلم النزيل بعضًا من مكافآته
إلى من يريد من أفراد أسرته، أو أن يستخدمها في شراء أغراضه الشخصية بالمركز، ويجوز
لإدارة المركز الاحتفاظ بنصف مكافأة العمل لتسليمها للنزيل عند الإفراج عنه، وإذا
توفي النزيل صرف لورثته ما يكون مستحقًا له من مكافأة، فإن لم يكن له ورثة ولم يوص
بها تودع المكافأة في حساب يخصص للمكافآت التشجيعية للنزلاء».
وأثارت العضو دلال الزايد تساؤلا بشأن النفقة في حال كانت مستحقة على النزيل، وذلك
أثناء مناقشة المادة 21 من مشروع القانون، فيما أكد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب
عبدالعزيز الفاضل أن صندوق النفقة بالإضافة إلى الضمان الاجتماعي وضع من أجل مثل
هذه الحالات.
وتساءل العضو ناصر المبارك عن الجانب الشرعي في حال عدم وجود ورثة للنزيل مؤكدا أنه
«من الناحية الشرعية الارث يذهب للحاكم الشرعي للتصرف وليس للمؤسسة الذي يكون فيها
النزيل».
قبل أن يرجع المجلس المادتين 21 و22 إلى اللجنة بعد نقاش بشأن المادة 21. ونصت
المادة 23 على أنه «تتولى المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالتعليم والتدريب
وضع مناهج التعليم والتدريب للنزلاء، ويحق لكل نزيل إكمال دراسته الجامعية بنظام
الانتساب على نفقته الخاصة بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها في المؤسسة. وتحدد
اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الدراسة وتأدية الامتحانات».
واعتبرت العضو رباب العريض أن المادة 23 مهمة للغاية ولكن عبارة «بما لا يتعارض مع
الأنظمة المعمول بها في المؤسسة» هي استزادة ولابد من إحالة الأمر إلى اللائحة
التنفيذية إذ ان وجود هذه العبارة من الممكن ان يتم بحجتها حرمان الكثير من مواصلة
التعليم».
فيما قالت العضو جميلة السلمان انه «لابد من حذف الدراسة بالانتساب ليتناسب مع
قرارات وزارة التربية والتعليم ونترك الأمر للتنظيم وذلك من خلال النص على مواصلة
التعليم العالي، كما أن المادة الأصلية في المشروع بقانون هي الأصح لأن الجهة
المختصة بالتعليم هي وزارة التربية والتعليم».
فيما أوضح رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الشيخ خالد آل خليفة أن
«بداية المادة تحدثت عن التنسيق بين المؤسسة مع الجهات المعنية لأن التعليم في بعض
جوانبه ليس تحت مظلة وزارة التربية والتعليم مباشرة»، ووافق المجلس على المادة
الرابعة والعشرين والتي تلزم الجهات المعنية إنشاء مكتبة للنزلاء «تحتوي على الكتب
والمطبوعات الجائز تداولها في المؤسسة وبعض الصحف والمجلات التي تهدف إلى تثقيف
وتهذيب النزلاء، كما يحق لهم الحصول على الكتب والصحف والمجلات غير المتوفرة
بالمكتبة على نفقتهم وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية»، وألزمت المادة 25 إدارة
مؤسسات الإصلاح بـ «تمكين النزلاء من الاستفادة من وسائل الإعلام ومصادر التعلم
المختلفة، ووضع برامج خاصة بالندوات والمحاضرات التثقيفية وغيرها من البرامج
الترفيهية وذلك وفقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون».
أما المادة السادسة والعشرون فأعطت الحق لـ «إدارة المركز منح النزيل مكافأة مالية
أو عينية إذا تمكن أثناء إيداعه بالمركز من حفظ القرآن الكريم أو أجزاء منه أو إذا
قدم بحثاً أو عملا فنياً متميزاً أو أجاد حرفة معينة أو حصل على إحدى الشهادات
العامة أو الجامعية أو العليا. وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة ونوع المكافأة وضوابط
منحها».
وأشار ممثل وزارة الداخلية الى أنه «تجرى الآن مسابقة القرآن الكريم، ونقوم بتكريم
العشرة الأوائل بهدايا من 50 إلى 300 دينار، كما أن عدد المشاركين يصل إلى نحو 300
شخص، نقوم بتكريم 50 شخصا والتكريم يتم عبر منحهم كوبونات للشراء من محل البيع في
مؤسسات الإصلاح والتأهيل».
وناقش المجلس مادتين من الفصل الرابع في مشروع القانون الذي يحمل مسمى «الرعاية
الصحية والاجتماعية»، إذ وافق المجلس على المادة 28 كما نصت عليها اللجنة بأن
المؤسسة «تقدم الرعاية الصحية المجانية للنزلاء والمحبوسين احتياطيًا بها بالتنسيق
مع وزارة الصحة وتحدد اللائحة التنفيذية الأحكام المنظمة لذلك»، بخلاف نص مجلس
النواب الذي كان ينص على أن الخدمات الصحية تقدمها وزارة الصحة للنزلاء إذ نصت
المادة على أن «تتكفل وزارة الصحة تقديم الرعاية الصحية المجانية للنزلاء
والمحبوسين احتياطيا بها بالتنسيق مع المؤسسة وتحدد اللائحة التنفيذية الأحكام
المنظمة لذلك»، وشددت المادة 29 على أنه «تنشأ عيادة طبية في كل مركز يديرها طبيب،
تختص باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل المحافظة على صحة النزلاء والمحبوسين
احتياطيًا، وعلى صحة غذائهم وأماكن إيوائهم، ووقايتهم من الأمراض».
قانون
السجون لعام 1964
خارجية
الشورى تبحث مع الداخلية قانون الإصلاح والتأهيل
«خارجية
الشورى» تنهي بحث مشروع قانون الإصلاح والتأهيل
«خارجية
الشورى» تناقش مع «الداخلية» مشروع قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل
خارجية
الشورى تقرر زيارة المنشآت العقابية للاطلاع على أحوال النزلاء
مناقشة
قانون المؤسسات العقابية في بداية دور الانعقاد