البحرين-حريدة أخبار الخليج- السبت ٥ يناير
٢٠١٣ م، الموافق ٢٣ صفر ١٤٣٤ هــ-العدد : ١٢٧٠٦
النائب تقوي تقترح
قانوناً بتخصيص 10% من فائض «التعطل» إلى صندوق المتقاعدين
تقدمت عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن
الوطني بمجلس النواب النائب سوسن تقوي باقتراح بقانون بشأن تخصيص 10% من فائض صندوق
التعطل لصناديق التقاعد والتأمين الاجتماعي، استناداً إلى المادة (92) من الدستور،
والمادة (93) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب اللتين تجيزان لأعضاء المجلس التقدم
باقتراح القوانين.
وقالت يشكل المتقاعدون شريحة كبيرة في المجتمع البحريني وغالبيتهم يعيشون وضعاً
مادياً صعباً وغير مريح بسبب ضآلة المعاش التقاعدي الذي يحصلون عليه، وهذا ما دفع
بهم الى رفع مطالب لتحسين أوضاعهم المعيشية. وفضلاً عن ذلك، فالكثير من المتقاعدين
لديهم التزامات بتعليم أبنائهم وتثقل كاهلهم بالقروض البنكية.
وفي دراسة مقارنة أجراها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بين قانون التأمينات
الاجتماعية البحريني ونظرائه بدول مجلس التعاون حيث خلصت هذه الدراسة إلى أن جميع
الدول الخليجية تتساوى إلى حد ما في نسب الاشتراكات والرواتب التقاعدية، ما عدا
البحرين التي تتساوى نسبياً مع الدول الأخرى في الاشتراكات، لكنها تختلف بشكل كبير
في الراتب التقاعدي.
ونظراً إلى أن وزير المالية قد صرح بأن هناك فوائض يدخرها من أجل الأزمات، فلا توجد
أزمة أكبر مما تواجهه هذه الفئة من الشعب في القطاعين الخاص والعام، لكل ما تقدم
فقد تم اقتراح هذا القانون، برجاء تفضل معاليكم بالتوجيه لاتخاذ الإجراءات
القانونية اللازمة.
اقتراح بقانون
بشأن تخصيص 10% من فائض صندوق التعطل إلى صناديق التقاعد والتأمين الاجتماعي
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل،
وعلى القانون رقم (9) لسنة 2011 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين
2011 و2012،
وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي
ومستخدمي الحكومة وتعديلاته،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه
المادة الأولى
تخصص نسبة 10% من فائض صندوق التأمين ضد التعطل إلى صندوقي التقاعد والتأمين
الاجتماعي.
المادة الثانية
يُصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ المناقلات والتعديلات في الميزانية
العامة للدولة للسنة المالية 2012 والسنوات المالية التالية.
المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من
اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
مرسوم
بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل
قانون
رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
مرسوم
بقانون رقم (8) لسنة 1980 بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين
قرار
رقم (11) لسنة 1996 بشأن زيادة معاشات أصحاب المعاشات والمتقاعدين والمستحقين عنهم
«الشورى»
يعيد «زيادة 7% في رواتب المتقاعدين»