البحرين-جريدة أخبار الخليج- الثلاثاء ٨ يناير
٢٠١٣ م، الموافق ٢٦ صفر ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧٠٩
الشورى يواصل مناقشة
مشروع قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل
يجب تقديم تقارير طبية عن حالة النزيل إذا كانت العقوبة تعرضه للخطر
تغطية: شاكر العرادي
واصل أعضاء مجلس الشورى صباح أمس خلال جلسته الاسبوعية الحادية عشرة مناقشاتهم التي
بدأوها في جلسات ماضية حول تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص
مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الاصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم
(92) لسنة 2007م، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم المنشآت العقابية.
بدأت المناقشات من المادة (30) من مشروع القانون والتي تتناول توقيع الكشف الطبي
على النزلاء، واستمرت لتشمل الفصل الخامس بخصوص الزيارات والاتصال الخارجي، وصولا
إلى المادة (43) من مشروع القانون.
وأقر الاعضاء المادة 30 التي تلزم «طبيب المركز توقيع الكشف الطبي الدوري على
النزلاء والمحبوسين احتياطياً وصرف العلاج اللازم لهم، وله أن يقرر نقل النزلاء إلى
المستشفيات العامة أو الخاصة إذا استدعى اتخاذ ذلك الإجراء بناء على تقرير طبيب
المركز الصحي للأمن العام، ويصدر الوزير بالتنسيق مع وزير الصحة الأحكام المنظمة
لذلك».
كما أقر المادة 31 التي توجب على طبيب المركز «تقديم تقرير طبي لإدارة المركز عن
حالة النزيل الصحية إذا كان في تنفيذ العقوبة خطر على حياته، وعلى إدارة المؤسسة
مخاطبة قاضي تنفيذ العقاب بشأنه، كما يجب على إدارة المركز إعفاء النزيل من العمل
إذا استدعت حالته الصحية ذلك بناءً على تقرير من طبيب المركز».
فيما نصت المادة 32 على أن «تعامل النـزيلة الحبلى معاملة طبية خاصة من حيث الرعاية
ونوع الغذاء والأعمال التي تسند إليها».
ويجب - بحسب المادة 33 - ألاّ يُذكر في شهادة ميلاد الطفل الذي يولد بالمركز ما
يشير إلى مولده به. ويبقى الطفل مع أمه بالمركز سواء ولد به أو خارجه قبل إيداعها
حتى يبلغ من العمر سنتين - وللمؤسسة السماح ببقائه ثلاث سنوات إذا ارتأت في ذلك
مصلحة - فإذا بلغها أو لم ترغب أمه في بقائه معها خلال تلك المدة سلم لمن له حق
حضانته شرعاً أو قانوناً، فإن لم يكن للطفل من يكفله أودع بإحدى مؤسسات رعاية
الأطفال وتخطر الأم بمكان إيداعه، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات رؤيته».
وأقر الشورى أمس المادة 34 من القانون، والتي نصت على أنه «إذا ثبت من تقرير طبيب
المركز إصابة النـزيل أو المحبوس احتياطيًا بمرض معد فعلى إدارة المركز عزله أو
نقله إلى مكان آخر حتى يبرأ، كما يتعين إخطار الجهات الطبية والجهات المختصة بذلك
قبل الإفراج عنه».
أما المادة 35 فنصت على أنه «يحق للنـزيل والمحبوس احتياطيًا ممارسة التمارين
الرياضية الحرة في فترة زمنية مناسبة يومياً، وفي الهواء الطلق. وعلى إدارة المركز
توفير الأماكن والتجهيزات والمعدات اللازمة لهذه الأنشطة».
ومن جانب آخر تم ارجاع المادة رقم (36) إلى اللجنة لمزيد من الدراسة والتي تنص على
التالي: يحق للنزيل الزيارة خلال اسبوعين من إيداعه في المركز، ويسمح له بعد ذلك
بالزيارة مرتين في كل شهر لمدة ساعة في كل مرة، ويجوز لمدير عام المؤسسة أو من ينوب
عنه منح النزيل زيارة استثنائية في الحالات التي تستدعي ذلك، وتحدد اللائحة
التنفيذية إجراءات الزيارة.
وقال مقرر اللجنة العضو ابراهيم بشمي ان إدارة السجون لا تستطيع استيعاب الزيارات
في أسبوع واحد وفقا لإمكانياتهم التي تعدّ غير قادرة على التوفيق في عدد المحكومين
والمحبوسين احتياطيا.
فيما قال ممثل وزارة الداخلية إن سحب صلاحيات إدارة السجون وتقييدها بقانون إلزام
الزيارات الاسبوعية للنزيل يجردها من المسئولية المناطة بها في عمل التنظيم لذلك،
مؤكدا التزام المؤسسة بالاتفاقيات الدولية.
وفي هذا الصدد قال وزير الشورى والنواب الفاضل: يجب قراءة النص الحكومي بدقة، حق
الزيارة من الأسبوع الأول، ومن ثم توكل للائحة الداخلية لمؤسسة السجون والاصلاح
والتأهيل، مشيرا إلى أن الدخول في تفاصيل اللائحة الداخلية سوف يفرغها من محتواها.
كما قال رئيس المجلس علي الصالح ان وزير الداخلية لن يصدر لائحة تخالف معايير حقوق
الإنسان، ويجب على الاعضاء عدم الخوض في نقاش التفاصيل بحيث يفرغ اللائحة الداخلية
للمؤسسة من محتواها، مؤكدا الأحقية للنزيل في الحصول على الزيارة من الاهل في
الأسبوع الأول فقط، وما بقي من زيارات يترك للائحة الداخلية.
وأرجع الاعضاء المادة رقم (39) لمزيد من الدراسة وهي التي تشير إلى أنه لإدارة
المركز منع الزائر من الدخول إذا رفض الالتزام بالقواعد المنظمة للزيارة أو لم
يمتثل للتفتيش أو ضبط بحوزته أي متعلقات مخالفة لأنظمة المؤسسة، ولها إلغاء الزيارة
إذا خالف النزيل أو المحبوس احتياطياً أو الزائر القواعد المرعية للزيارة المنصوص
عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وقال ممثل وزارة الداخلية: يتم إخبار الأهل من الزائرين بالأشياء الممنوعة،
كالكاميرات والموبايلات، قبل التفتيش يتم إخبارهم بأشياء اخرى ممنوعة.
وفي مداخلة للعضو لولوة العوضي أوضحت أن النص الحكومي شامل وكامل في مفرداته، ويجب
منع الإفراط والتفريط مع وضع نصب الاعين المصلحة العامة للتشريع.
وأقر الاعضاء المادة رقم (40) وهي: لإدارة المركز تأجيل زيارة النزيل لمدة لا
تتجاوز زيارتين قابلة للتجديد لأي سبب يتعلق بأمن المركز أو الصحة العامة، وبحسب ما
تحدده اللائحة التنفيذية.ئ
بالاضافة إلى إقرار المادة رقم (41) وهي: للنزيل أو أقاربه حتى الدرجة الثانية أن
يطلبوا زيارة استثنائية في حالة وجود سبب لذلك، ولرئيس المركز تقدير ظروف كل حالة.
ويجوز لمدير عام المؤسسة بعد موافقة الوزير أو من ينيبه التصريح بخروج النزيل
لزيارة أهله في حالة وفاة أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو في أي حالة أخرى تقدرها
إدارة المؤسسة، وفي جميع الأحوال تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الزيارة وشروط
استحقاقها ومدتها.
وحول الخلوة الشرعية للنزيل تم اقرار المادة (42) وفقا لنص الحكومة، فيما نصت توصية
اللجنة على أنه للمدير العام المؤسسة بعد موافقة الوزير أو من ينيبه منح النزيل
الحسن السيرة والسلوك الذي قضى نصف مدة العقوبة التي تزيد على سنة زيارة خارج
المركز لأهله حتى الدرجة الثانية مرة واحدة كل ستة أشهر، بشرط ألا يكون في ذلك خطر
على الأمن العام، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الزيارة ومدتها.
ويعاقب النزيل تأديبياً إذا لم يحضر إلى المركز في الموعد المحدد بعد قضاء الإجازة
بدون عذر مقبول، ويعتبر هارباً كل من تأخر عن هذا الموعد أو تخلف عن الحضور نهائياً
إلى المركز وتتخذ ضده الإجراءات القانونية.
وفي المادة (43) يجوز لمدير عام المؤسسة بعد موافقة الوزير أو من ينيبه أن يمنح
النزيل المتزوج المحكوم عليه بعقوبة تزيد على سنة زيارة منزلية وفقاً للضوابط
والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويعاقب النزيل تأديبياً إذا لم يحضر إلى
المركز في الموعد المحدد بعد قضاء الإجازة بدون عذر مقبول، ويعتبر هارباً كل من
تأخر عن هذا الموعد أو تخلف عن الحضور نهائياً إلى المركز وتتخذ ضده الإجراءات
القانونية.وجاء نص الحكومة: للنزيل حق الخلوة الشرعية بزوجه، وله إتمام إجراءات
زواجه كله وفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ومن جانب آخرأصدر مجلس الشورى في مستهل جلسته، التي عقدت برئاسة السيد علي بن صالح
الصالح رئيس المجلس، بياناً لمناسبة الذكرى السادسة عشرة لتأسيس الحرس الوطني، رفع
من خلاله التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل
خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن
سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة
وليّ العهد نائب القائد الأعلى، وإلى جميع منتسبي الحرس الوطني برئاسة سمو الفريق
الركن الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، معبرا عن إشادته وبالغ اعتزازه وعظيم فخره
للمكانة المرموقة التي وصلت إليها هذه المنظومة الحديثة التي باتت إحدى الركائز
الأساسية في الدفاع عن حياض الوطن جنبا إلى جنب مع بقية الوزارات المختصة، والأجهزة
الأمنية في المملكة، تنفيذا للنظرة الثاقبة والرؤى الحكيمة لعاهل البلاد المفدى
القائد الأعلى، في الارتقاء بهذه المؤسسات العسكرية، والأمنية، وتطويرها، وتقديم كل
أشكال الدعم والمساندة لها، ولجميع منتسبيها.
كما أشاد مجلس الشورى بقيم الانضباط والإدارة والنزاهة، التي تعتبر من أبرز السمات
المشرفة للحرس الوطني، إضافة إلى الاحترافية العالية، والبسالة الكبيرة، والكفاءة
المتميزة، والشعور بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، ومساهمتهم المشهود لها في
استقرار الوطن وسلامة أراضيه وأمنه، معبرا عن عميق تقديره لكل الجهود التي يبذلها
منتسبو الحرس الوطني، وعملهم المخلص الذي يقومون به في سبيل تحقيق الأهداف النبيلة
من أجل إعلاء راية الوطن، وحماية مكتسباته وإنجازاته ومقدراته.
وأكد في هذه المناسبة دعمه الكامل ومساندته اللامحدودة للحرس الوطني في بناء قدراته
الدفاعية، وتطوير عناصره البشرية والتكنولوجية، داعيا الله جلت قدرته أن يعيد هذه
المناسبة على المملكة بالخير والعزة والمنعة، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار
والرخاء.
كما أصدر المجلس بياناً لمناسبة استضافة مملكة البحرين دورة كأس الخليج العربي
الحادية والعشرين لكرة القدم (خليجي 21)، التي افتتحت برعاية سامية من لدن حضرة
صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مثمناً خلاله الرعاية
والدعم اللامحدود الذي يسبغه جلالته على الرياضة والرياضيين في بلادنا الحبيبة، ما
أكسبهم مكانة مرموقة، وهيأ لهم المجال لعطاء رياضي متميز.
ورحب المجلس بكل الأشقاء المشاركين في هذه البطولة، معربا عن أمله في أن ئيحقق هذا
التجمع الرياضي الخليجي الكبير الأهداف المرجوة، والمنافسة الأخوية الشريفة التي
تعكس ما يتميز به أبناء دول الخليج العربي من أخلاق حميدة وروح رياضية، ومستوى
رياضي راق، مؤكدا أن رعاية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية لدورات كأس الخليج ئالمتعاقبة على مدى أكثر من عشرين عاماً أكسبت هذه
البطولة اهتماماً خاصاً، واعتبرت أساساً لتطوّر الكرة الخليجية، مشيدا بالجهود
الكبيرة التي تبذلها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل
خليفة رئيس الوزراء، ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد الأعلى في دعم ئالحركة الرياضة والرياضيين في المملكة، منوها
في الوقت ذاته بالجهود المخلصة لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى
للشباب والرياضة، والشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة
القدم.
كما جاء في البيان: «إن مجلس الشورى في الوقت الذي يؤكد فيه أن دورات كأس الخليج
أكبر من أن تعتبر دورة كروية، لما تحمله من معان ترتكز على تطوير الرياضة الخليجية
من جانب، وتوطيد العلاقات الاجتماعية بين الأسر الرياضية والاجتماعية الخليجية من
جانب آخر، ليشيد بالجهود الطيبة التي بذلتها اللجنة العليا المنظمة للبطولة في
توفير كل التسهيلات والامكانيات للمنتخبات والوفود المشاركة لإنجاح هذه البطولة
وتحقيق كل التطلعات المنشودة، والشكر موصول إلى ئكل الفنانين الخليجيين الذين
ساهموا في الحفل الفني لافتتاح هذه البطولة، وللجماهير البحرينية والخليجية التي
حرصت على الحضور والمشاركة في هذا الحدث الرياضي الخليجي الأخوي، متمنيا لجميع
الرياضيين كل التوفيق والسداد».
ومن جهته، توجه السيد خليل إبراهيم الذوادي رئيس لجنة شؤون الشباب بالتهنئة إلى
القيادة الرشيدة بالافتتاح المتميز لدورة «خليجي 21» والاستعداد الطيب لهذه
الاستضافة، بما يعكس دعم القيادة الرشيدة واهتمامها الكبير بالشباب، متوجهاً بالشكر
في الوقت ذاته إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب
والرياضة، والشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم،
وجميع الجهات الرسمية والاهلية التي جعلت هذا الحدث ممكنا، ومتميزا رغم الفترة
القصيرة للاستعداد له، بما يدعو الى الفخر والاعتزاز.
وأشار رئيس لجنة الشباب إلى ضرورة اهتمام الدولة بالأندية والمراكز الشبابية وتوفير
البنية الاساسية لهم، وكذلك الاعتمادات المالية اللازمة لذلك ضمن الموازنة العامة
للدولة.
ليتم بعدها أخذ الرأي النهائي بالموافقة على كل من مشروع قانون بالتصديق على
اتفاقيتي قرض وضمان مشروع تطوير شبكة نقل المياه في مملكة البحرين بين حكومة مملكة
البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم
(47) لسنة 2012، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين
وحكومة جمهورية كوريا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب
على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (60) لسنة 2012، بالإضافة إلى أخذ الرأي
النهائي بالموافقة على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين
وحكومة جمهورية الهند بشأن تبادل المعلومات بالنسبة للضرائب، المرافق للمرسوم
الملكي رقم (65) لسنة .2012
قانون
السجون لعام 1964
خارجية
الشورى تبحث مع الداخلية قانون الإصلاح والتأهيل
«خارجية
الشورى» تنهي بحث مشروع قانون الإصلاح والتأهيل
«خارجية
الشورى» تناقش مع «الداخلية» مشروع قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل
«مشروع
مؤسسات الإصلاح والتأهيل»: منع احتجاز أي شخص إلا بأمر كتابي
من
حق النزلاء ممارسة الشعائر الدينية في المؤسسات العقابية