البحرين-جريدة أخبار الخليج- الثلاثاء ٨ يناير
٢٠١٣ م، الموافق ٢٦ صفر ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧٠٩
تقرير «مالية النواب»
حول تجاوزات ومخالفات تقرير ديوان الرقابة المالية 2011 - 2012
مطالبة الديوان بتحويل الجرائم الجنائية إلى النيابة العامة
انتهت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب
برئاسة النائب لطيفة القعود من اعداد تقريرها حول التجاوزات والمخالفات التي رصدها
تقرير ديوان الرقابة المالية تمهيدا لعرضها على مجلس النواب وقد استنتجت اللجنة بعد
دراسة شاملة للتقرير الخاص 2011 - 2012 وجود عدد من المخالفات، بعضها يرتقي إلى
مصاف الجرائم الجنائية والتي تتمحور حول الاضرار بالمال العام سواء كان عمدا او عن
اهمال وقد اصدرت اللجنة توصياتها كالتالي:
بعد البحث والمداولة توصي اللجنة بالموافقة على تقرير ديوان الرقابة المالية
والادارية السنوي لعام 2011 - 2012 والذي يحتوي بصورة اساسية على نتائج اعمال
الرقابة النظامية والادارية على الحساب الختامي الموحد للدولة، والحساب الختامي
للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م، بالاضافة
إلى التقارير التي صدرت عن الجهات الاخرى الخاضعة للرقابة، بما يلي:
1- يجب على ديوان الرقابة المالية والادارية احالة جميع المخالفات التي تحقق من
وقوعها وتوافرت لديه ادلة جدية على وجود جرائم جنائية تشكلها تلك المخالفات للنيابة
العامة لتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها وذلك وفقا لصريح نص المادة (11) من قانون
ديوان الرقابة، وهذه المخالفات وقعت في الجهات الآتية: (شركة نفط البحرين - بابكو -
وزارة الاشغال - شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) - شركة غاز البحرين الوطنية - بناغاز
- وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني - كلية البحرين التقنية (بوليتكنك
البحرين) - معهد الادارة العامة - شركة مطار البحرين - مشروعا مدينة الشيخ خليفة
ومدينة الشيخ عيسى الرياضيتين - بلديات المنطقة الشمالية والمنطقة الوسطى والمنطقة
الجنوبية).
2- تجب محاسبة جميع الجهات التي خالفت احكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002م،
المعدل بالقانون رقم (29) لسنة 2010م بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات
والمبيعات الحكومية، وهذه الجهات هي: (وزارة الثقافة - المؤسسة العامة للشباب
والرياضة - وزارة الصحة - وزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية - وزارة الخارجية
- وزارة التربية والتعليم - وزارة الداخلية - وزارة الاسكان - وزارة شئون البلديات
والتخطيط العمراني).
3- تجب محاسبة جميع الجهات التي قامت بتحميل السنة المالية 2011، بمصروفات تخص
السنة المالية 2010، حيث بلغ مجموع ما تم حصره منها نحو 2,6 مليون دينار.
4 - يجب على شركة مطار البحرين عند الدخول في استثمارات مستقبلية الحرص على تفعيل
المنافسة من خلال الحصول على عروض من عدة جهات ودراستها قبل اتخاذ قرار الاستثمار،
واعداد دراسات شاملة لتقييم جدوى الاستثمار من الناحيتين المالية والاقتصادية، وذلك
نظرا لعدم رجوعها لقانون المناقصات والمزايدات عند قيامها في 11 يونيو 2009، بتأسيس
عقد شراكة مع شركة «هوكتيف - مطار البحرين» لغرض ادارة وصيانة مرافق المطار بدون
تفعيل المنافسة بطلب عروض من شركات اخرى تعمل في مجال الصيانة.
5 - يجب استحصال قيمة المتأخرات المستحقة لشركة مطار البحرين والمتعلقة خاصة بديون
شركات الطيران من رسوم الهبوط والوقوف والمغادرة واستخدام نظام (Cups) والايجارات
من 3,7 ملايين دينار في 31 ديسمبر 2010، إلى 10,9 ملايين دينار في 31 مارس 2012م.
6- تجب اعادة النظر في وجود شركة مطار البحرين، واعادة مهامها إلى شئون الطيران
المدني، وذلك لعدم وجود عوائد ونتائج مرجوة منها حتى هذا اليوم.
7 - يجب على وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف موافاة المجلس بأية معلومات
وتقارير بشأن المخاطبات التي قامت بها الوزارة لتنفيذ توصيات تقرير ديوان الرقابة
المالية والادارية المتعلقة بحساب الامانات العامة بالوزارة، وذلك للعمل على نقل
وترحيل الارصدة النهائية لحساب الامانات من النظام اليدوي إلى النظام الآلي،
والحصول على عروض وفرص استثمارية أفضل للحساب، واعداد نظام محاسبي متكامل يعمل
بطريقة القيد المزدوج للحساب.
8 - يجب فصل حسابات شركة نفط البحرين (بابكو) عن حسابات الحكومة، علما بان اللجنة
قد طالبت بتنفيذ هذه التوصية منذ عام 2007، ولم تتم الاستجابة لها حتى تاريخ اعداد
هذا التقرير.
9 - يجب استحصال جميع الايرادات المستحقة لشركة نفط البحرين (بابكو) وتحديدا عن
مبيعات الغاز من هيئة الكهرباء والماء، وعن وقود الطائرات من شركات الطيران.
10 - تجب محاسبة المسئولين في شركة نفط البحرين (بابكو) عن مخالفة الانظمة المتعلقة
بالمبيعات بالشركة، وتحديدا بشأن الملاحظات الآتية:
أ - اعتماد اسعار وعقود البيع للنفط الخام والمنتجات النفطية بدون سقف محدد لقيمة
تلك التعاملات.
ب - اجراءات التعامل مع عملاء المنتجات النفطية في حالة عدم التزامهم بمواعيد الشحن
المتفق عليها.
ج - لم يحدد البند السابع من الشروط والاحكام العامة لمبيعات المنتجات النفطية
العالمية الموعد الذي يجب فيه على الشركة ان تشعر العميل في حالة عدم التزامه بشحن
كميات المبيعات طبقا للمواعيد المتفق عليها مع الشركة.
11 - تجب محاسبة المدير التنفيذي ومسئولي ادارة الموارد البشرية بشركة نفط البحرين
(بابكو) لغياب الجوانب الادارية والتنفيذية كلائحة لشئون الموارد البشرية في شركة
يمتد عمرها اكثر من 70 سنة، في الوقت الذي يجدر بها ان تكون مثالا للشركات الاخرى
في الانضباط والاجراءات.
12 - يجب ان تستوفي الحكومة كل الديون على الشركات، وبالاخص شركتي طيران الخليج،
وطيران البحرين.
13 - يجب على هيئة تنظيم الاتصالات توريد فائض ميزانيتها المعتمدة عن السنة المالية
2010، للخزانة العامة، وقدره 25 مليون دينار للخزانة العامة.
14 - تجب محاسبة المسئولين في كل من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني (شئون
البلديات) والمجلس البلدي لبلدية المنامة لعدم اصدارهما حسابات ختامية مدققة
للسنوات المالية من 2007م - 2011، الامر الذي يعد مخالفة صريحة للمادة (48) من
قانون الميزانية العامة.
15- يجب استرداد المبالغ المستحقة بأثر رجعي نتيجة قيام كل من المحافظات الوسطى
والشمالية والجنوبية منذ بداية عام 2011، بصرف علاوة سيارة للمحافظين، ونواب
المحافظين اضافة إلى توفير سيارات وخاصة لهم، مما يعد مخالفة للمادة (81) من
اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
16 - يجب على المحافظات ان تلتزم بمتطلبات القسم الفرعي رقم (11) من القسم (16) من
الدليل المالي الموحد بشأن اجراءات الرقابة على المركبات الحكومية، واستئجار
المركبات طبقا للحاجة الفعلية لها، وذلك من اجل الاستخدام الامثل للموارد المتاحة،
بالاضافة إلى توقف المحافظات عن اي عمليات شراء للمركبات مستقبلا.
17 - يجب استرداد المبالغ المستحقة لوزارة الصحة بأثر رجعي وخصوصا فيما يخص
المخالفات الواردة في مصروفات القوى العاملة بالوزارة.
18 - تجب محاسبة المسئولين بوزارة الصحة بشأن صرف بدل المناوبة لعدد من الاطباء
بالزيادة، وعدم الاكتفاء باسترجاع المبالغ المستحقة بحسب رد الوزارة الوارد بتقرير
ديوان الرقابة المالية والادارية، وتأكيد ضرورة موافاة المجلس بأية نتائج تتوصل
اليها لجنة التحقيق المختصة التي أوصى الديوان بتشكيلها.
19 - يجب الالتزام بتصميم مخازن الادوية بوزارة الصحة وفق المعايير الدولية بما
يلبي احتياجات الوزارة المستقبلية، والالتزام بتعليمات الفقرة (17-4-11) من الدليل
المالي الموحد وتنظيم المخازن بطريقة تتناسب مع طبيعة المخزون وتضمن الحفاظ عليه من
الفساد او الهلاك او الفقد، وذلك نظرا إلى الاهمية البالغة للامر والتي تتعلق بصحة
المواطنين وسلامتهم.
20 - تجب محاسبة المسئولين بوزارة الصحة عن المخالفة المتعلقة بافراد احد مقاولي
القطاع الخاص والمكلف بصيانة 30 مرفقا من اصل 63 مرفقا صحيا، بصلاحيات تسلّم جميع
طلبات الصيانة من جميع المرافق الصحية وتوزيعها على موظفيه وموظفي قسم الصيانة
بالوزارة وتنفيذها، ثم ادخال بياناتها في نظام الحاسب الآلي لمكتب المساعدة واصدار
التقارير بشأنها، حيث تبين اللجنة بأن نسبة المباني التي يتولى المقاول صيانتها
47,6%.
12 - تجب اعادة النظر في وجود قسم صيانة المباني بوزارة الصحة، وتكليف القطاع الخاص
بمهماتها مستقبلا، وذلك لتأكيد ديوان الرقابة المالية والادارية وجود 252 موظفا
بقسم الصيانة زائدين عن حاجة القسم.
22 - يجب على وزارة الاسكان بالتنسيق مع شئون الجمارك ان تقوم بتعديل اوضاع
الموظفين المنتدبين وتوحيد اجراءات الانتداب وتحديد الجهة التي ينتسب اليها
الموظفون المنتدبون والمسئولة عن صرف رواتبهم، والعمل على استرجاع المبالغ المدفوعة
من دون وجه حق للموظفين المنتدبين، بعد حصرها ومراجعتها.
23 - يجب التزام شئون الجمارك بالفقرة (أ) من المادة الثانية من قرار رئيس الجمارك
(5) لسنة 2003، والفقرة (6-1-7) من الدليل المالي الموحد، والعمل على تحويل مبالغ
الغرامات الخاصة بشهادات المنشأ، فور استحقاقها من حساب التأمين إلى حساب الايراد
العام.
24 - تجب اعادة النظر في وجود ادارة صيانة المباني بوزارة الاشغال، وتكليف القطاع
الخاص بمهماتها مستقبلا،
25 - يجب محاسبة المسئولين المعنيين بتأخر تنفيذ برامج اعادة تأهيل شبكات الصرف
الصحي القديمة بوزارة الاشغال التي يحدد طولها بحوالي 92 كيلومترا، ولم يتنفذ منها
سوى 9 كيلومترات فقط.
26- تجب محاسبة المدير التنفيذي لبدالة انترنت البحرين المسئول عن المخالفات
المتعلقة بالموارد البشرية والتي تشكل هدرا للمال العام، وتحديدا المخالفتين
الآتيتين:
أ - تعيين وترقية عدد من موظفي البدالة لوظائف قيادية على الرغم من عدم تجاوز
مؤهلاتهم العلمية مرحلة الثانوية العامة.
ب - منح موظفين غير بحرينيين زيادات دورية وزيادات اخرى في الراتب بما يخالف
اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
27 - يجب على هيئة الحكومة الالكترونية اعداد خطط سنوية في مجال الموارد البشرية
تشتمل على اهداف كمية ونوعية مرتبطة بالاهداف المرسومة في الخطة الاستراتيجية بشكل
يضمن قيامها بمسئوليتها في التنفيذ او الاشراف على المشاريع الواردة في تلك الخطة،
وضرورة الاسراع باعداد دليل اجراءات شامل لجميع الجوانب المتعلقة بالموارد البشرية
واعتماده من الجهات المختصة والزام كل الادارات والاقسام بالعمل بمقتضياته.
28 - ضرورة اعادة النظر في اتفاقيات الاستزراع السمكي بالهيئة العامة لحماية الثروة
البحرية والبيئة والحياة الفطرية المبرمة مع احدى الشركات في عام 1999، والعقد
المكمل في سنة 2002، نظرا لعدم قيام الجهة التي أبرمت العقد مع الشركة بتحديد
الاهداف التي كانت تسعى لتحقيقها من هذا التعاقد، وتحديدا فيما يتعلق بالزام الشركة
بتزويد الهيئة بكمية لا تتجاوز 100 الف اصبعية فقط في السنة، وهي كمية ضئيلة جدا
يستوعبها حوض اسماك واحد.
29 - يجب على وزارة الصناعة والتجارة القيام بالزام شركة البحرين للمواشي باتخاذ
الاجراءات المناسبة لتهيئة حظائر الشركة بشكل يقلل من ارتفاع درجات الحرارة
والرطوبة على الماشية، وتشديد الرقابة على صلاحية اللحوم المبردة المستوردة من
الخارج، لما تسببه تلك المخالفة من ضرر كبير على صحة المواطنين الذين يستهلكون لحوم
تلك المواشي.
30 - معالجة وضبط الانحرافات والتأخر الحاصل في مشروع جلالة الملك حمد لمدارس
المستقبل، والتأكيد على حاجة المشروع إلى تقييم شامل من حيث الاهداف والنتائج.
31 - يجب ايقاف الازدواجية في وزارة الخارجية الناتجة عن صرف علاوة هاتف لبعض
الموظفين مع تخصيص هاتف لهم وسداد الفواتير الخاصة بتلك الهواتف من ميزانية
الوزارة، والتأكيد على ضرورة استرجاع تلك المبالغ المستحقة للوزارة والتي بلغت
55,854 دينارا عن الفترة من 1 يناير 2011، حتى نوفمبر 2011م.
32 - يجب على الحكومة ان تقوم بمهامها في محاسبة الجهات التي لم تنفذ التوصيات التي
وردت بشأنها بحسب ما ورد في البند الخامس من تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية
السنوي لعام 2011 - 2012م.
33 - يجب على وزارة المالية القيام بمهام عملها على النحو الذي يتطلبه القانون
وخاصة فيما يتعلق بالتحقق من قيام الوزارات والجهات الحكومية بادارة الايرادات
والمصروفات والموجودات والمطلوبات بكفاءة وفعالية وبصورة اقتصادية وشفافية، وفقا
لما جاء في المادة (5) والمادة (53) من قانون الميزانية العامة للدولة.
34 - يجب على مجلس النواب الآتي:
أ - استخدام الادوات الرقابية المقررة بموجب الدستور واللائحة الداخلية لمجلس
النواب، في مواجهة كل مسئول امام المجلس التشريعي بحكم موقعه الوزاري ومسئوليته
السياسية عن كل ما يتبعه من جهات واجهزة حكومية صارت متورطة بهذا الكم الهائل من
المخالفات التي تنوعت بين المالي والاداري والمالي الاداري، بل والجنائي في بعض
الاحيان، وبخاصة لمتابعة كل الاجراءات التي اتخذها ديوان الرقابة ومدى تفاعل
واستجابة الجهات الخاضعة لرقابته، بشأن كافة المخالفات الادارية والمالية التي
رصدها الديوان في تقريره.
ب - ابلاغ النيابة العامة عن المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية
والادارية متى توافرت الادلة الجدية على ان تلك المخالفات تشكل جرائم جنائية، وذلك
من قبيل ما كفله الدستور للاشخاص المعنوية من مخاطبة السلطات العامة وفقا للمادة
(29) منه، والتي تعد السلطة القضائية احداها، وكذلك من باب التعاون مع ديوان
الرقابة المالية والادارية والحكومية في تحصيل ايرادات الدولة وانفاق مصروفاتها في
حدود الميزانية (المادة 116) من الدستور، وأيضا بوصف السلطة التشريعية هي احدى
سلطات الدولة التي الزمها الدستور بحكم المادة (11) بحفظ الثروات الطبيعية جميعها
ومواردها وحسن استثمارها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولةواقتصادها الوطني، والتي لا شك
انها تعد المصدر الرئيسي للمال العام الذي أكد الدستور وفقا للمادة (9/ب) حرمته
ووجوب حمايته.
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
قانون
رقم (2) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم
المناقصات والمشتريات الحكومية
مرسوم
بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية
مرسوم
بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية